قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 72 لسنة 2017
بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مشاريع قطاع الصحة،
الخدمات البلدية، والمياه والصرف الصحى) من المنحة المخصصة
من الصندوق الكويتى للإسهام فى خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين
فى الدول المستضيفة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى
للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 15 مليون دولار أمريكى،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/ 12/ 2016
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
(مادة وحيدة (
ووفق على اتفاق منحة (مشاريع قطاع الصحة، الخدمات البلدية، والمياه والصرف الصحى) من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتى للإسهام فى خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى الدول المستضيفة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بمبلغ 15 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/ 12/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 جمادى الأولى سنة 1438هـ
الموافق 6 فبراير سنة 2017م.
|
عبد الفتاح السيسى |