قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 81 لسنة 2017
بالموافقة على اتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية
وجمهورية أوروجواى الشرقية بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة فى المسائل الجمركية
والموقع فى القاهرة بتاريخ
28/ 11/ 2016

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر
(مادة وحيدة
(

 

ووفق على الاتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أوروجواى الشرقية بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة فى المسائل الجمركية والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 11/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. 
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 جمادى الأولى سنة 1438هـ
الموافق 12 فبراير سنة 2017م.

 

عبد الفتاح السيسى