قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 94 لسنة 2017
بالموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا
بشأن تنفيذ برنامج تلبية الاحتياجات التعليمية العاجلة فى المجتمعات المضيفة للاجئين فى مصر، 
والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 12/ 2016

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة  151  من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
 مادة وحيدة

 

ووفق على الاتفاق الفرعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا بشأن تنفيذ برنامج تلبية الاحتياجات التعليمية العاجلة فى المجتمعات المضيفة للاجئين فى مصر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 12/ 2016 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الأولى سنة 1438هـ
             الموافق 16 فبراير سنة 2017م .

 

عبد الفتاح السيسى