قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 95 لسنة 2017
بالموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا
بشأن تنفيذ مشروع تنمية المهارات بأسوان
والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 12/ 2016

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على الاتفاق الفرعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا بشأن تنفيذ مشروع تنمية المهارات بأسوان، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 12/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            الموافق 16 فبراير سنة 2017م.

 

عبد الفتاح السيسى