قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2017 بتاريخ 23-09-2017
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 96 لسنة 2017
بالموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكند
بشأن تنفيذ مشروع التغذية المدرسية فى المجتمعات المضيفة للاجئين بمصر
والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 12/ 2016
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على الاتفاق الفرعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا بشأن تنفيذ مشروع التغذية المدرسية فى المجتمعات المضيفة للاجئين بمصر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 12/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الأولى سنة 1438هـ
الموافق 16 فبراير سنة 2017م.
|
عبد الفتاح السيسى |