قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2017 بتاريخ 15-02-2018
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 108 لسنة 2017
بشأن الموافقة على "اتفاق تسهيل الصندوق المدد" بين جمهورية مصر العربية
وصندوق النقد الدولى الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق
بتاريخ 11/ 11/ 2016
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
(المادة الأولى (
ووفق على "اتفاق تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11/ 11/ 2016 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
الموافق أول مارس سنة 2017م.
|
عبد الفتاح السيسى |