قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 108 لسنة 2017
بشأن الموافقة على "اتفاق تسهيل الصندوق المدد" بين جمهورية مصر العربية
وصندوق النقد الدولى الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق
بتاريخ
11/ 11/ 2016

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر
(المادة الأولى
(

 

ووفق على "اتفاق تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11/ 11/ 2016 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
 الموافق أول مارس سنة 2017م.

 

عبد الفتاح السيسى