قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 143 لسنة 2017
بالموافقة على اتفاق المظلة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية
للتنمية والاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك التعمير الألمانى
"الشركات الأوروبيون فى التنمية" بشأن مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس،
الموقع فى القاهرة بتاريخ
23/ 11/ 2016

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر
(مادة وحيدة
(

 

ووفق على اتفاق المظلة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك التعمير الألمانى "الشركاء الأوروبيون فى التنمية بشأن مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس الموقع فى القاهرة بتاريخ 23/ 11/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
الموافق 20 مارس سنة 2017م.

 

عبد الفتاح السيسى