قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 2017 بتاريخ 07-12-2017
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 216 لسنة 2016
بالموافقة على اتفاق قرض مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية
والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية،
والذى تقدم الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلاً ائتمانيًا فى صورة قرض،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 27/ 3/ 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
مادة وحيدة
ووفق على اتفاق قرض مبسط بين حكمة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، والذى تقدم الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلاً ائتمانيًا فى صورة قرض يبلغ 30 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 27/ 3/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 شعبان سنة 1438هـ
الموافق 8 مايو سنة 2017م.
|
عبد الفتاح السيسى |