قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2017 بتاريخ 16-11-2017
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 217 لسنة 2017
بالموافقة على اتفاق منحة مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية
والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية
الموقع فى القاهرة بتاريخ 27/ 3/ 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
مادة وحيدة
ووفق على اتفاق منحة مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية بمبلغ مليون يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 27/ 3/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 شعبان سنة 1438هـ
الموافق 8 مايو سنة 2017م.
|
عبد الفتاح السيسى |