قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 279 لسنة 2017
بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية
ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون المالى والفنى,
والمُوقعة فى أبو ظبى بتاريخ
23/ 1/ 2017

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر
مادة وحيدة

 

ووفق على مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون المالى والفنى، والمُوقعة فى أبو ظبى بتاريخ 23/ 1/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1438هـ
الموافق 15 يونيو سنة 2017م.

 

عبد الفتاح السيسى