قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 10 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاق قرض "تمويل برنامج سياسات التنمية الثالث
للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية" بين حكومة جمهورية مصر العربية
والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار و150 مليون دولار أمريكى،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 12/ 2017

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
 مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاق قرض ""تمويل برنامج سياسات التنمية الثالث للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار و150 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 12/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1439هـ
                 الموافق 10 يناير سنة 2018م .

 

عبد الفتاح السيسى