قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 40 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية
والموقعة فى الصين بتاريخ 5/ 9/ 2017

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقعة فى الصين بتاريخ 5/ 9/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            الموافق 21 يناير سنة 2018م.

 

عبد الفتاح السيسى