قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2018 بتاريخ 26-07-2018
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 40 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية
والموقعة فى الصين بتاريخ 5/ 9/ 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقعة فى الصين بتاريخ 5/ 9/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الأولى سنة 1439هـ
الموافق 21 يناير سنة 2018م.
|
عبد الفتاح السيسى |