قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 2018 بتاريخ 13-09-2018
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 42 لسنة 2018
بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة
بين
حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة
التعليم العالى المصرى الأمريكية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1439هـ
الموافق 27 يناير سنة 2018م.
|
عبد الفتاح السيسى |