قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 67 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير منظومة مياه الشرب
فى مدينة العريش بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى
للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 12 مليون و500 ألف دينار كويتى،
والموقع فى الكويت بتاريخ 19/ 11/ 2017

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاقية قرض مشروع تطوير منظومة مياه الشرب فى مدينة العريش بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 12 مليون و500 ألف دينار كويتى، والموقعة فى الكويت بتاريخ 19/ 11/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 جمادى الأولى سنة 1439هـ
                الموافق 13 فبراير سنة 2018م.

 

عبد الفتاح السيسى