قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2018 بتاريخ 06-09-2018
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 74 لسنة 2018
بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية مساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا
والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على التعديل الثانى لاتفاقية مساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1439هـ
الموافق 15 فبراير سنة 2018م.
|
عبد الفتاح السيسى |