قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 74 لسنة 2018
بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية مساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا
والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على التعديل الثانى لاتفاقية مساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1439هـ
            الموافق 15 فبراير سنة 2018م.

 

عبد الفتاح السيسى