قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 83 لسنة 2018
بالموافقة على اتفاق بشأن التعاون العلمى والتقنى
بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، يبين الأحكام والشروط الخاصة
بمشاركة جمهورية مصر العربية في "مشاركة من أجل البحوث والابتكار
في منطقة البحر المتوسط
PRIMA"
والموقع في بروكسل بتاريخ 27/10/2017

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاق بشأن التعاون العلمى والتقنى بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى يبين الأحكام والشروط الخاصة بمشاركة جمهورية مصر العربية في "مشاركة من أجل البحوث والابتكار في منطقة البحر المتوسط PRIMA"، والموقع في بروكسل بتاريخ 27/10/2017 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
            الموافق 20 فبراير سنة 2018م.

 

عبد الفتاح السيسى