قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2018 بتاريخ 27-09-2018
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 84 لسنة 2018
بالموافقة على اتفاق تعاون للدعم الفنى بين جمهورية مصر العربية
وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن تقديم المساعدة الفنية لدعم إعداد مشروع توسيع
وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحى الغربية بالإسكندرية
والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 12/ 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاق تعاون للدعم الفنى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن تقديم المساعدة الفنية لدعم إعداد مشروع "توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحى الغربية بالإسكندرية"، بمبلغ 400 ألف يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 12/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
الموافق 20 فبراير سنة 2018م.
|
عبد الفتاح السيسى |