قرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 2018 بتاريخ 13-09-2018
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 102 لسنة 2018
بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى/ مرحلة ثانية،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى/ مرحلة ثانية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
الموافق 27 فبراير سنة 2018م .
|
عبد الفتاح السيسى |