قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 102 لسنة 2018
بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى/ مرحلة ثانية،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
 مادة وحيدة

 

ووفق على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى/ مرحلة ثانية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
             الموافق 27 فبراير سنة 2018م .

 

عبد الفتاح السيسى