قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 103 لسنة 2018
بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة
الدخول أرضى ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
وُوفق على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول أرضى ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
الموافق 27 فبراير سنة 2018م .
|
عبد الفتاح السيسى |