قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2018 بتاريخ 07-06-2018
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 104 لسنة 2018
بالموافقة على التعديل العاشر لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة
والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
وُوفق على التعديل العاشر لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
الموافق 27 فبراير سنة 2018م.
|
عبد الفتاح السيسى |