قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 124 لسنة 2018
بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية
وجمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة إلى الحكومة المصرية،
وذلك للمساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء الكلية المصرية
الكورية للتكنولوجيا ببنى سويف"
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 14/ 8/ 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
وُوفق على الخطابات المبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية إلى الحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين و830 ألف دولار أمريكيًا خمسة ملايين وثمانمائة وثلاثون ألف دولار أمريكى، وذلك للمساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببنى سويف"، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 14/ 8/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
الموافق 14 مارس سنة 2018م.
|
عبد الفتاح السيسى |