قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2018 بتاريخ 11-10-2018
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 231 لسنة 2018
بالموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية
والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية
بمبلغ 8 ملايين يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 3/ 2018
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
وُوفق على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، بمبلغ 8 ملايين يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 3/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1439هـ
الموافق 21 مايو سنة 2018م.
|
عبد الفتاح السيسى |