قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 231 لسنة 2018
بالموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية
والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية
بمبلغ 8 ملايين يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 3/ 2018

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

وُوفق على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، بمبلغ 8 ملايين يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 3/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1439هـ
            الموافق 21 مايو سنة 2018م.

 

عبد الفتاح السيسى