قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 245 لسنة 2018
بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب(
والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

وُوفق على التعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 رمضان سنة 1439هـ
الموافق 30 أغسطس سنة 2018م .

 

عبد الفتاح السيسى