قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 293 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاق قرض "مشروع دعم إصلاح التعليم فى مصر" 
بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية
بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقع فى واشنطن بتاريخ 21/ 4/ 2018

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاق قرض "مشروع دعم إصلاح التعليم فى مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقع فى واشنطن بتاريخ 21/ 4/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شوال سنة 1439هـ
            الموافق 28 يونيو سنة 2018م.

 

عبد الفتاح السيسى