قرار رئيس الجمهورية رقم 315 لسنة 2018 بتاريخ 27-12-2018
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 315 لسنة 2018
بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية
وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"
بشأن مشروع إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحى والرى
المرحلة الثانية بمبلغ 53 مليونًا و200 ألف دولار أمريكى
والموقع فى القاهرة بتاريخ 21/ 4/ 2018
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن مشروع إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحى والرى المرحلة الثانية بمبلغ 53 مليونًا و200 ألف دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 21/ 4/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1439هـ
الموافق 8 يوليو سنة 2018م.
|
عبد الفتاح السيسى |