قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 315 لسنة 2018
بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية
وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"
بشأن مشروع إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحى والرى
المرحلة الثانية بمبلغ 53 مليونًا و200 ألف دولار أمريكى
والموقع فى القاهرة بتاريخ 21/ 4/ 2018

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
مادة وحيدة

 

ووفق على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن مشروع إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحى والرى المرحلة الثانية بمبلغ 53 مليونًا و200 ألف دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 21/ 4/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1439هـ
                الموافق 8 يوليو سنة 2018م.

 

عبد الفتاح السيسى