قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2018 بتاريخ 15-11-2018
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 329 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاق قرض "مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية فى مصر"
بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية
وذلك بمبلغ 530 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 10/ 7/ 2018
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
مادة وحيدة
وُوفق على اتفاق قرض "مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية فى مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية وذلك بمبلغ 530 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 10/ 7/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى القعدة سنة 1439هـ
الموافق 16 يوليه سنة 2018م.
|
عبد الفتاح السيسى |