قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 10 لسنة 2019

بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية

بشأن برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة فى مصر"

والموقع فى بروكسل بتاريخ 17/ 10/ 2018

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة فى مصر"، والموقع فى بروكسل بتاريخ 17/ 10/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1440هـ

            (الموافق 8 يناير سنة 2019م).

 

عبد الفتاح السيسى