قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 21 لسنة 2019

بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن موافقة الحكومة الصينية

على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد

للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة

والموقعة فى القاهرة بتاريخ 27/ 10/ 2018

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 27/ 10/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الأولى سنة 1440هـ

            (الموافق 13 يناير سنة 2019م).

 

عبد الفتاح السيسى