قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 22 لسنة 2019

بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافى لبرنامج خدمات الصرف الصحى

المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى

للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى والموقع فى بالى بإندونيسيا

بتاريخ 13/ 10/ 2018

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاق قرض "تمويل إضافى لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية" بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى، والموقع فى بالى بأندونيسيا بتاريخ 13/ 10/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الأولى سنة 1440هـ

            (الموافق 13 يناير سنة 2019م).

 

عبد الفتاح السيسى