قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 24 لسنة 2019

بالموافقة على اتفاق حكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي

بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والذى بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية

قرضًا تبلغ قيمته 213 مليون و900 ألف يورو

والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16/ 10/ 2018

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاق حكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والذى بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضًا تبلغ قيمته 213 مليون و900 ألف يورو، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16/ 10/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الأولى سنة 1440هـ

                (الموافق 14 يناير سنة 2019م).

 

عبد الفتاح السيسى