قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2019 بتاريخ 08-08-2019
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 24 لسنة 2019
بالموافقة على اتفاق حكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي
بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والذى بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية
قرضًا تبلغ قيمته 213 مليون و900 ألف يورو
والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16/ 10/ 2018
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق حكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والذى بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضًا تبلغ قيمته 213 مليون و900 ألف يورو، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 16/ 10/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الأولى سنة 1440هـ
(الموافق 14 يناير سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى