قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 42 لسنة 2019

بشأن الموافقة على اتفاق قرض (برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية)

بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية

بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى والموقع فى شرم الشيخ

بتاريخ 9/ 12/ 2018

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاق قرض (برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى، والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 9/ 12/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 جمادى الأولى سنة 1440هـ

                (الموافق 19 يناير سنة 2019م).

 

عبد الفتاح السيسى