قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 2019 بتاريخ 08-08-2019
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 42 لسنة 2019
بشأن الموافقة على اتفاق قرض (برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية)
بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية
بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى والموقع فى شرم الشيخ
بتاريخ 9/ 12/ 2018
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق قرض (برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى، والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 9/ 12/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 جمادى الأولى سنة 1440هـ
(الموافق 19 يناير سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى