قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 54 لسنة 2019

بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى

بشأن إطار الدعم الموحد 2017/ 2020 الموقعة فى القاهرة بتاريخ 29/ 10/ 2017

والخطابات المتبادلة المكملة لها الموقعة فى بروكسل

بتاريخى 17/ 10/ 2018 و30/ 10/ 2018

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى بشأن إطار الدعم الموحد 2017/ 2020، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 29/ 10/ 2017 والخطابات المتبادلة المكملة لها الموقعة فى بروكسل بتاريخى 17/ 10/ 2018 و30/ 10/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1440هـ

            (الموافق 26 يناير سنة 2019م).

 

عبد الفتاح السيسى