قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 76 لسنة 2019
بالموافقة على اتفاق حكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى
بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذى يتيح البنك بمقتضاه قرضًا
لجمهورية مصر العربية تبلغ قيمته 250 مليون يورو
والموقع فى فيينا بتاريخ 18/ 12/ 2018
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور،
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق حكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذى يتيح البنك بمقتضاه قرضًا لجمهورية مصر العربية تبلغ قيمته 350 مليون يورو، والموقع فى فيينا بتاريخ 18/ 12/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 جمادى الأولى سنة 1440هـ
(الموافق 3 فبراير سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى