قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 83 لسنة 2019

بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر

فى محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية

والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية

بمبلغ 15 مليون دينار كويتى والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 8/ 12/ 2018

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

وُوفق على اتفاقية قرض مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر فى محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 15 مليون دينار كويتى، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 8/ 12/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة جمادى الآخرة سنة 1440هـ

                (الموا1فق 6 فبراير سنة 2019م).

 

عبد الفتاح السيسى