قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 84 لسنة 2019

بشأن الموافقة علي اتفاق قرض (مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر -

برنامج التخلص من المخلفات الصلبة) بين جمهورية مصر العربية

والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، بمبلغ 79 مليون يورو

والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 2018/12/8

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( مـادة وحـيدة )

 

ووفق علي اتفاق قرض (مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر - برنامج التخلص من المخلفات الصلبة) بين جمهورية مصر العربية والبنــك الأوروبي لإعــادة الإعمار والتنمية ، بمبلغ 79 مليون يورو ، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 2018/12/8 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في غرة جمادي الآخرة سنة 1440هـ

( الموافق 6 فبراير سنة 2019م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي

وافـق مجلس النـواب علي هـذا القرار بجلسته المعقودة في 9 شعبان سنة 1440 هـ   

( الموافق 15 أبريل سنة 2019 م ) .

 

 

نسخة التنفيذ

(رقم المشروع 49416)

 

 

اتفــاق قــرض

(مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر -

برنامج التخلص من المخلفات الصلبة)

 

بــين

جمـهــورية مـصــر العــربية

و

البنـك الأوروبي لإعـادة الإعمـار والتنميـة

 

 

بتاريخ 8 ديسـمبر 2018

 

 

فهـرس الموضـوعات

المــادة  1 - الشروط والأحكام العامة والتعريفات ........................................7

البنــد 1-1  إدراج الشروط والأحكام العامة ......................................7

البنــد 1-2  التعريفات ................................................................13

البنــد 1-3  التفسيرات ...............................................................15

المــادة  2 - البنود الرئيسية للقرض .....................................................15

البنــد 2-1  المبلغ والعملة ............................................................15

البنــد 2-2  بنود مالية أخري متعلقة بالقرض .....................................15

البنــد 2-3  عمليات السحب والحساب الخاص ....................................17

البنــد 2-4  الممثل المعتمد لإجراء عمليات السحب ..............................18

البنــد 2-5  إدارة خدمة الدين ........................................................18

المــادة  3 - الإعفاءات الضريبية ............................................................18

البنــد 3-1  الإعفاءات الضريبية ....................................................18

المــادة  4 - تنفيذ المشروع .....................................................................19

البنــد 4-1  تعهدات أخري خاصة بالمشروع ........................................19

المــادة  5 - التعليق والتعجيل والإلغاء ....................................................19

البنــد 5-1  التعليق ...................................................................19

البنــد 5-2  تعجيل الاستحقاق ......................................................20

البنــد 5-3  الإلغاء .................................................................... 20

المــادة  6 - النفـاذ .............................................................................. 20

البنــد 6-1  الشروط السابقة لإعلان النفاذ ....................................... 20

البنــد 6-2  شهادة سلامة الإجراءات ...............................................21

البنــد 6-3  إنهاء الاتفاق في حالة عدم السريان ................................. 21

المــادة  7 - متفرقات ..........................................................................22

البنــد 7-1  إخطارات .................................................................. 22

جـدول (1) وصف المشروع .............................................................24

جـدول (2) الفئات الممولة وعمليات السحب .......................................26

جـدول (3) الحساب الخاص ............................................................29

 

 

اتفــاق قــرض

اتفاق بتاريخ 8 ديسمبر 2018 بين جمهورية مصر العربية ("المقترض") والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ("البنك") .

تمـهــيد

حيث إن البنك وهو مؤسسة مالية دولية أنشئ ويعمل وفقًا لاتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 29 مايو 1990 (اتفاق إنشاء البنك") ،

وحيث إن المقترض ينوي تنفيذ المشروع الموضح في الجدول (1) .

وحيث إن المشروع سينفذ بواسطة وزارة التنمية المحلية (كيان المشروع" أو "وزارة التنمية المحلية") مع الإدارة والإشراف والمتابعة المقدمة من محافظات : الغربية والدقهلية وكفر الشيخ (الغربية" و"الدقهلية" و"كفر الشيخ) سيطلق علي كل منها علي حدة كلمة "المستفيد" وسيطلق عليها مجتمعة كلمة "المستفيدون") بعد مرحلة البناء وبمساعدة مالية من المقترض ،

وحيث إن المقترض قد طلب المساعدة من البنك لتمويل جزء من هذا المشروع .

وحيث إن البنك ينوي إتاحة تمويل للتعاون الفني من خلال منح (تخضع لاتفاقات منفصلة) ، تقدمها آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار الأوروبي "آلية تسهيل الاستثمارات" (NIF) بمبلغ يصل إلي 5000.000 يورو لمساعدة كيان المشروع علي تنفيذ المهام المحددة في الجزء (ج) من المشروع (مهام التعاون الفني") ؛ يجب أن تتبع المشتريات الخاصة بتمويل التعاون الفني قواعد المشتريات الخاصة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ،

وحيث إن آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار الأوروبي "آلية تسهيل الاستثمارات" (NIF) ستقدم تمويل مشترك من خلال منحة بقيمة متوقعة 30.000000 يورو طبقًا للشروط والأحكام التي ستتحدد في (1) اتفاق تفويض الذي سيبرم بين المفوضية الأوروبية ("المفوضية") والبنك ؛ و(2) اتفاق المنحة الذي سيبرم بين البنك والمقترض (مثل هذه المنحة ؛ "منحة آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار الأوروبي" ، ومثل "اتفاق المنحة" هذا أو اتفاق التمويل المشترك") ،

وحيث إن البنك وافق بناءً علي ما سبق ، ضمن أمور أخري ، علي إقراض المفترض قرض قيمته 79000.000 يورو : طبقًا للشــروط والأحكام المحــددة أو المشــار إليهــا في هذا الاتفاق وفي اتفاق المشروع بالتاريخ المذكور في هذا الاتفاق بين كيان المشروع والبنك ("اتفاق المشروع" كما هو معرف في الشروط والأحكام العامة) .

من ثم ، فقد اتفق الأطراف علي ما يلي :

المــادة  ( 1 )

الشروط والأحكام العامة والتعريفات

البنــد 1-1  إدراج الشروط والأحكام العامة :

تـم إدراج جميع نصوص البنود والشروط العامة للبنك بتاريخ 1 ديسمبر 2012 وجعلها تنطبق علي هذا الاتفاق بالنفاذ والفــاعلية ذاتها كما لو أنها مذكــورة بالكــامل في هذا الاتفاق ؛ ومع ذلك ؛ طبقًا للتعديلات الآتية (يشار فيما بعد إلي هذه النصوص المعدلة بـ"الشروط والأحكام العامة") :

( أ) لأغراض هذا الاتفاق ؛ يحذف كامل تعاريف 'الممارسات القسرية" و"الممارسات التواطئية" و"ممارسات الفساد' و"الممارسات الاحتيالية" الواردة في البند (2-2) من البنود والشروط العامة .

(ب) لغرض هذا الاتفاق ؛ يعــدل تعــريف "اليورو" أو " " الـوارد في البنــد 2-2 من الشروط والأحكام العامة ليقرأ كالتالي :

"اليورو" أو " " يعني العملة القانونية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تستخدم عملة واحدة وفقًا لتشريع الاتحاد الأوروبي ذي الصلة بالاتحاد الاقتصـادي والنقـدي" .

(جـ) يعدل تعريف "الممارسات المحظورة" في البند 2-2 من الشروط والأحكام العامة ، لأغراض هذا الاتفاق . ليقرأ كالتالي :

"الممارسات المحظورة" "تعني الممارسات القسرية والممارسات التواطئية وممارسات الفساد والممارسات الاحتيالية وسوء استخدام موارد البنك والممارسات المعيقة والسرقة وفقًا لتعريف كل منها في إجراءات وسياسات النفاذ الخاصة بالبنك ووفقًا لتعريف هذه البنود في إرشادات الممارسات المحظورة لعمليات البنك الأوروبي" .

(د) يعدل تعريف 'الصفحة المرجعية" الوارد في البند (2-2) من الشروط والأحكام العامة ؛ لأغراض هذا الاتفاق ، ليقرأ كالتالي :

"الصفحة المرجعية" تعني عرض (1) فيما يتعلق بالقروض الممنوحة بالدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني ؛ المعدلات المحددة فيما بين البنوك الرئيسية في لندن للإيداعات بعملة القرض المحددة والتي تشمل ليبور 01 وليبور 02 من خلال خدمات تومسون رويترز (أو أي صفحة أخري قد تحل محل ليبور 01 وليبور 02 من خلال خدمات تومسون رويترز لغرض عرض الأسعار المحددة فيما بين البنوك الرئيسية في لندن للإيداعات بعملة القرض المحددة) و(2) فيما يتعلق بالقروض المقدمة باليــورو ، تعني المعــدلات المحــددة فيما بين البنــوك في المنطقة المستخدمة لليورو للإيداعات بعملة القرض المحددة في صفحة يوريبور 01 من خلال خدمات تومسون رويترز لغرض تحديد الأسعار المحددة فيما بين البنوك في المنطقة المستخدمة لليورو للإيداعات بعملة القرض المحددة)" .

(هـ) يعدل تعريف"Target Day"  الوارد في البند 2-2 من الشروط العامة ؛ لأغراض هذا الاتفاق ، علي النحو التالي :

يعني أي يوم عمل بنظام Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System لإجراء الدفع بعملة اليورو" .

(و) لأغراض هذا الاتفاق يعدل البنـــد 3-1 (أ) من الشروط والأحكــام العــامة ليقـرأ كالتـالي :

( أ) التاريخ النهائي لإتاحة القرض .

يصبح حق المقترض في السحب من المبلغ المتاح نافذًا في تاريخ إعلان النفاذ ، وينتهي في آخر تاريخ إتاحة أو أي تاريخ لاحق يحدده البنك وففًا لتقديره بعد استلام طلب مسبق كتابةٌ من المقترض . يجب علي البنك إخطار المقترض فورًا بأي تاريخ لاحق .

(ز) لأغراض هذا الاتفاق يعدل البند 3-4 (أ) من الشروط والأحكام العامة ليقرأ كالتالي :

"( أ) إذا كان القرض يخضع لمعدل فائدة متغير ، سيكون سعر الفائدة بالسوق المعني لأغراض البند 3-4 (ب) كالتالي :

1 - فيما يتعلق بأول مدة فائدة لكل عملية سحب يكون السعر المعروض سنويا للإيداعات بعملة القرض التي تظهر علي الصفحة المرجعية في الساعة الحادية عشرة صباحًا علي النحو المطبق ، بتوقيت لندن (للدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني) أو بتوقيت بروكسيل (لليورو) في "تاريخ تحديد الفائدة" المعني عن المدة التي تساوي فترة "مدة الفائدة" هذه (أو في حالة عدم تحديد سعر في الصفحة المرجعية لمدة تعادل فترة بمدة الفائدة" هذه ؛ لكن تظهر معدلات "معدلات مرجعية" علي الصفحة المرجعية لمدة تقل أو تزيد علي فترة "مدة الفائدة" ، عندئذ سعر الفائدة في السوق المعني (يتم تقريبه تصاعديا ، عند اللزوم ، إلي أربعة أعداد عشرية) الذي كان سيطبق لمدة تساوي فترة "مدة الفائدة" هذه ، الذي يتم تحديده باستخدام الاستكمال الخطي بالإشارة إلي الصفحة المرجعية للمدة التالية الأطول من فترة "مدة الفائدة" هذه ،

2 - ولكل "مدة فائدة" تالية يكون المعدل المعروض سنويا للإيداعات بعملة القرض الذي يظهر علي الصفحة المرجعية من الساعة الحادية عشرة صباحًا ، علي النحو المطبق ، بتوقيت لــندن (للدولار الأمــريكي أو الجنيه الإسـترليني) أو توقيت بروكسيل (لليورو) في "تاريخ تحديد الفائدة" المعني للمدة الأقرب إلي فترة "مدة الفائدة" (أو إذا كانت مدتين متقاربتين بشكل مماثل من فترة "مدة الفائدة" هذه ، يتم تطبيق متوسط المعدلين المعنيين) ،

شـريطة أنـه :

1 - إذا كان ، لأي سبب من الأسباب ، لا يمكن تحديد "سعر الفائدة في السوق المعني" في مثل هذا الوقت بالإشارة إلي "الصفحة المرجعية" ، عندئذ سيكون "سعر الفائدة في السوق المعني" المعدل السنوي الذي يحدده البنك ليكون الأسلوب الحسابي (المقرب تصاعديا ، عند اللزوم إلي أربعة أرقام عشرية" من المعدل المعروض سنويا للإيداعات بعملة القرض بمبلغ مماثل للجزء من القرض الذي يخضع لسعر فائدة متغير والذي من المحدد أن يكون مستحق أثناء "مدة الفائدة" المعنية لمدة تعادل 'مدة الفائدة" هذه والتي يتم تحديدها للبنوك الرئيسية ، علي النحو المطبق ، في سوق البنوك في لندن (للدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني) أو في سوق البنوك بمنطقة استخدام اليورو (لليورو) كما يتم إخطار البنك بذلك بواسطة بنكين رئيسيين نشيطين علي الأقل ، بحسب الأحوال ، في سوق البنوك في لندن (للدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني) أو في سوق البنوك بمنطقة استخدام اليورو (لليورو) واللذين يختارهما البنك .

2 - في حالة أنه وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذا البند 3-4-(أ) يكون "سعر الفائدة في السوق المعني سيكون أقل من الصفر ، في هذه الحالة يعتبر أن "سعر الفائدة في السوق المعني" هو صفر .

(ح) يعدل البند 3-4 من الشروط والأحكام العامة ، لأغراض هــذا الاتفــاق ، ليشمل البند الجديد 3-4 (هـ) ليقرأ كالتالي :

"(هـ) في حالة وقوع واستمرار وقوع أي حدث من الأحداث المذكورة في البند 7-6 من الشروط والأحكام العامة ، يمكن أن يختار البنك أن يطلب من المقترض دفع الفائدة علي الجزء من القرض ، إن وجد ، الذي يخضع لسعر الفائدة الثابت مع تطبيق سعر فائدة متغير بدلاً من سعر الفائدة الثابت .

(ط) لأغراض هذا الاتفاق يعدل البند 3-9 (أ) (3) من الشروط والأحكام العامة لتقـرأ كالتـالي :

" 3 - سعر الفائدة السنوي المحدد ، بحسب الحال ، في سوق البنوك في لندن (للدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني) أو في سوق البنوك بمنطقة استخدام اليورو (لليورو) في "تاريخ تحديد فوائد التأخير" ، لمبلغ مودع بعملة القرض بمبلغ مماثل للمبلغ المستحق لمدة تعادل "مدة فائدة التأخير" ، أو إذا وقع "حادث إخلال بالسوق" ، يطبق المعدل الذي يعبر - كنسبة مئوية سنوية - عن سعر تمويل القرض للبنك من أي مصدر يختاره البنك بشكل معقول (أو بناءً علي خيار البنك "سعر الفائدة بالسوق المعني" ، إن وجد) ، شريطة أنه إذا كان سعر الفائدة طبقًا لهذه الفقرة الفرعية (3) أقل من صفر ، سيعد سعر الفائدة صفرًا" .

(ي) يعدل البند 3-10(ب)(2) من الشروط والأحكام العامة ، لأغراض هذا الاتفاق ، ليقـرأ كالتـالي :

"يتم تعجيل استحقاق أي جزءٍ من القرض يخضع لسعر الفائدة الثابت وفقًا للبند (7-6) أو يصبح واجب الدفع قبل تاريخ استحقاقه أو يصبح خاضعًا لسعر الفائدة المتغير وفقًا للبند 3-4(هـ) من الشروط والأحكام العامة" .

(ك) لأغراض هذا الاتفاق ، يعدل البند 3-13-(أ)(1)(ب) من الشروط والأحكام العامة ليقرأ كالتالي :

"(ب) السعر علي النحو المبلغ به من البنــك إلي المقــترض في أقرب وقت ، وفي جميع الأحوال قبل استحقاق الفائدة فيما يتعلق بـ"مدة الفائدة" المعنية ، والذي يعبر - كنسبة مئوية سنوية - عن سعر تمويل القرض للبنك من أي مصدر يختارهِ البنك بشكل معقول (أو بناءً علي خيار البنك "سعر الفائدة بالسوق المعني" ، إن وجد) ، شريطة أنه إذا كان سعر الفائدة طبقًا لهذه الفقرة الفرعية (ب) أقل من صفر ، سيعد سعر الفائدة صفرًا" .

(ل) لأغراض هذا الاتفاق ، يعدل البند 4-4-(أ)(2) من الشروط والأحكام العامة ليقـرأ كالتـالي :

2 - تمكين ممثلي البنك . بناءً علي طلب البنك من :

( أ) زيارة أي مرافق أو مواقع بناء تتعلق بالمشروع ؛

(ب) فحص أي وجميع السلع والأعمال والخدمات الممولة من حصيلة القرض وأية مصانع أو تركيبات أو مواقـع أو أعمال أو مبـاني أو ممتلكـات أو معدات أو سجلات أو مستندات تتعلق بأداء التزامات المقترض في ظل الاتفاقات ؛

(جـ) لهذه الأغراض ، مقابلة مثل هؤلاء الممثلين والموظفين لدي المقترض وإجراء المناقشات معهم ، علي النحو الذي يراه البنك ضروريا ومناسبًا .

وفي كل حالة ، من أجل : (1) تيسير عملية تقييم البنك للمشروع وتمكين البنــك من دراسة والتطــرق إلي أي شكوي تتعلق بالمشروع في ظل آلية نظر الشكاوي الخاصة بالبنك و(2) تقييم ما إذا كان قد وقع أي من الممارسات المحظورة فيما يتعلق بالمشروع أو الصفقات الـواردة بهـا" .

(م) لأغراض هذا الاتفاق ، يعدل البند 8-1 من الشروط والأحكام العامة ليتضمن فقرة إضافية تقرأ كالتالي :

"بغض النظر عن أية نصوص أخري بهذه الشروط والأحكام العامة يعد أن كل من اتفاق القرض واتفاق المشروع والمقترض وكيان المشروع يقر بعلمه ويوافق علي أنه يجوز للبنك أن يحتج بـ"سياسة وإجراءات التنفيذ" فيما يتعلق بادعاءات "الممارسات المحظورة" .

(ن) لأغراض هذا الاتفاق ، يعدل البند 8-4(ب)(3) من الشروط والأحكام العامة ليقـرأ كالتـالي :

"3 - في حالة أن أمين عام المحكمة الدائمة للتحكيم سيتولي تعيين محكم سيكون للأّمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم هذا الحرية في اختيار أي شـخـص يــراه مناسبًا ليكون بمثــابة محكــم طبقــًا للمواد 9.2 و/أو 9.3 من قواعد تحكيم الأونسترال" .

البنــد 1-2  التعـريفات :

حيثما يذكر في هذا الاتفاق (بما في ذلك التمهيد والجداول ) ، وما لم ينص علي خلاف ذلك أو ما لم يتطلب النص خلاف ذلك ، يكون للمصطلحات المعرفة في التمهيد المعاني المحددة لها في التمهيد ، ويكون للمصطلحات المعرفة في الشروط والأحكام العامة المعاني المحددة لها في هذه الشروط ، ويكون للمصطلحات المعرفة في اتفاق المشروع المعاني المحددة لها في اتفاق المشروع ، ويكون للمصطلحات التالية المعاني المحددة لها فيما يلي :

"مواد تأسيس المستفيدين" "يعنــي :

1 - القرار الرئاسي رقم 1755 لسنة 1960 تأسيس الغربية ،

2 - والقرار الرئاسي رقم 1755 لسنة 1960 تأسيس الدقهلية ،

3 - والقرار الرئاسي رقم 1755 لسنة 1960 تأسيس كفر الشيخ .

"ممثل المقترض المفوض" يعني وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في دولة المقترض .

"الموعد النهائي للتمويل المشترك" . يعني وفقــًا للشـــروط والأحكــام العــامة ، التاريخ المشار إليه في الفقرة 7-1 (أ)(10) (أ) من الشروط والأحكام العامة والمعرفة من قبل في البند 5-1(ب) من هذا الاتفاق التي بناءً عليها ستصبح اتفاقات التمويل المشترك نافذة .

"سياسة وإجراءات النفاذ" يعني سياسة وإجراءات النفــاذ الخــاصة بالبنــك الصادرة في 4 أكتوبر 2017

"تقييم الأثر البيئي والاجتماعي" أو"ESIA"  يعني عملية التنبؤ وتقييم الآثار البيئية والاجتماعية المحتملة لمشروع مقترح وتقييم البدائل وتصميم تدابير التخفيف والإدارة والرقابة المناسبة والتي يتم توثيقها في تقرير .

"السنة المـالية" تعني السنة المـالية للمقترض التي تبدأ في 1 يوليو وتنتهي في 30 يونيو من كل عام .

'عملة القرض" وتعني اليورو .

"هامش" يعني واحد بالمئة (1%) سنويا .

"كيان المشروع" له المعني المنسوب إلي هذا المصطلح في الفقرة (3) من "التمهيد" لهـذا الاتفـاق .

"مواد تأسيس كيان المشروع" "يقصد به القرار الرئاسي رقم 380 لسنة 1999 لتأسيس "وزارة التنمية المحلية" .

"استشاري دعم تنفيذ المشروع" أو "PISC" "يعني مؤسسة استشارية ذات مؤهلات مهنية وخبرات وصلاحيات تحظي بموافقة البنك ، حيث قد تختــارها كيــان المشروع ، بموافقة كتــابية مسبقة من البنك لأداء مهمة التعاون الفني المشار إليه تحت الجزء ج (1) من الجدول رقم (1) .

"اتفاق تفويض "NIF" يعني اتفاق التفويض الذي سيبرم بين المفوضية والبنك ، الذي يحدد الشروط والأحكام التي تحكم منحة NIF .

"الحساب الخاص" يعني حســاب الإيـــداع الخــاص المشــار إليه في البنــد 2-3 والجـدول رقـم (3) .

مصطلح "SWMU" يعني "وحدة إدارة المخلفات الصلبة" .

البنــد 1-3  التفسـيرات :

الإشارة في هذا الاتفاق إلي مادة محددة أو بند محدد أو جدول ، ما لم ينص علي خلاف ذلك في الاتفاق ، تعد إشارةٍ إلي ذات المـادة أو البند المحدد أو الجدول في هذا الاتفاق .

المــادة ( 2 )

البنود الرئيسية للقرض

البنــد 2-1  المبلغ والعملة :

يوافق البنك علي إقراض المقترض ، طبقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها أو المشار إليها في هذا الاتفاق ، مبلغًا قيمته 79.000.000 يورو (تسعة وسبعون مليون يورو) .

البنــد 2-2  بنود مالية أخري متعلقة بالقرض :

( أ) الحد الأدني للمبلغ الذي يجوز سحبه هو 1.000.000 يورو أو أي مبلغ آخر يتفق عليه المقترض والبنك .

(ب) الحد الأدني لقيمة الدفعة المقدمة هو 2.000.000 يورو .

(جـ) الحد الأدني للمبلغ في حالة إلغاء القرض هو 2.000.000 يورو .

(د) "تواريخ دفع الفائدة" هي [15 أكتوبر] و[15 أبريل] من كل عام .

(هـ) 1 - يسدد المقترض القرض علي 26 دفعة نصف سنوية متساوية (أو متساوية بقدر الإمكان) في كل من [15 أكتوبر] و[15 أبريل] من كل عام ، ويكون التاريخ الأول لسداد القرض في [15 أكتوبر 2023] والتاريخ النهائي لسداد القرض هو [15 أبريل 2036] .

2 - مع عدم المساس بما سبق ، في حالة ما إذا (1) لم يسحب المقترض كامل مبلغ القرض قبل أول تاريخ لسداد القرض المحدد في هذا البند 2-2 (هـ) ، و(2) قام البنك بمد آخر تاريخ إتاحة محدد في البند 2-2 (و) أدناه إلي تاريخ يقع بعد أول تاريخ لسداد القرض ، حينذٍ يتم تقسيم مبلغ كل عملية سحب تمت في التاريخ الأول لتسديد القرض أو بعده بالتساوي وإضافته علي دفعات تسديد القرض المستحقــة في التواريخ المحددة لتسديد القرض والتي تلي تاريخ مثل هذا السحب (يقوم البنك بتعديل المبالغ المخصصة اللازمة لتحقيق الأرقام الكاملة في كل حالة) . يخطــر البنـك المقترض بمثل هذه المخصصات من وقت لآخر .

(و) التاريخ النهائي لإتاحة القرض يقع بعد مرور خمس سنوات من تاريخ هذا الاتفاق .

(ز) يجب علي المقترض أن يسدد للبنك عمولة الارتباط بمعدل (0.5%) سنويا علي المبلغ المتاح بالإضافة إلي أي مبلغ من القرض يخضع لالتزامات السداد ولم يتم سحبه بعد ، شريطة أن عمولة الارتباط المستحقة علي مبلغ القرض الخاضع لالتزامات السداد غير المشروطة يجب أن يكون (0.5%) سنويا أكبر من معدل عمولة الارتباط المحدد في اتفاقية القرض تصبح عمـــولة الارتبــاط مستحقة بعد 60 يومًا من تاريخ اتفاقية القرض أو في حالة عمولة الارتباط المستحقة علي مبلغ القرض الخاضع لالتزامات السداد غير المشروطة من تاريخ إصدار مثل هذه التزامات السداد غير المشروطة ، ويتم استحقاقها وحسابها علي نفس أساس الفائدة بموجب القسم 3-4(ب)(2) من الشروط والأحكام العامة . يتم سداد عمولة الارتباط في كل تاريخ سداد الفائدة (حتي وإن لم تكن هناك فائدة مستحقة الدفع في هذا التاريخ) تبدأ في تاريخ سداد الفائدة الأول التالي لتاريخ إعلان النفاذ" .

(ح) تكون نسبة "رسم الحصول علي القرض" واحد بالمـائة (1%) من مبلغ أصل القرض .

(ط) يخضع القرض لمعدل فائدة متغير . وطبقًا للبند 3-4 ، من الشروط والأحكام العامة ، تحدد الفائدة علي القرض ويجري سدادها علي النحو التالي :

1 - يحتسب من وقت لآخر المبلغ الأصلي للقرض والذي لم يسدد خلال مدة الفائدة ذات الصلة بسعر الفائدة المتغير المحسوب وفقًا لهذا البند .

2 - تكون الفائدة مستحقة من اليوم الأول لمدة الفائدة إلي مع استبعاد آخر يوم من هذه المدة ، وتحتسب علي أساس العدد الفعلي للأيام المنقضية مع احتساب السنة علي أساس 360 يومًا وتكون مستحقة وواجبة السداد في تاريخ دفعة الفائدة وهو اليوم الأخير من مدة الفائدة ذات الصلة .

3 - يكون سعر الفائدة المتغــير مساويا لمجموع الهــامش وسعر الفــائدة في السوق المعني والمحدد في البند 3-4 (أ) من الشروط والأحكام العامة .

4 - يحدد البنك - في كل تاريخ لتحديد الفائدة - سعر الفائدة المتغير المطبق علي مدة الفائدة ذات الصلة ويقدم بذلك إخطارًا فوريا للمقترض .

(ي) مع عدم المساس بما سبق ، يحق للمقترض ، كبديل لدفع الفائدة علي أسـاس سعر فائدة متغير علي القرض المستحق الدفــع في حينها كــله أو جـــزءٍ منه ، أن يختار أن يدفـــع الفــائدة بسعر فائدة ثابت علي جـــزءٍ من القـــرض طبقًا للبند 3-4 (ج) من الشروط والأحكام العامة .

البنــد 2-3  عمليات السحب والحساب الخاص :

( أ) يمكن سحب المبلغ المتاح من وقت لآخر طبقًا لنصوص الجدول رقم 2 لتمويل (1) النفقات التي تمت (أو ، النفقـــات التي يوافق عليها البنــك) بخصـــوص التكلفة المعقولة للسلع والأعمال والخدمات اللازمة للمشروع و(2) رسم الحصول عـلي القـرض .

(ب) وفقًا للجدول رقم (2) سيقوم المقترض - من خلال كيان المشروع - لأغراض المشروع بفتح حساب إيداع خاص بعملة القرض في إحدي البنوك التجارية المقبولة لدي البنك والحفاظ عليه ، طبقًا للبنود والشروط المقبولة للبنك بما في ذلك الحماية الكافية ضد أي مقاصة أو مصادرة أو حجز . في حالة رغبة المقترض سحب مبالغ لإيداعها في الحساب الخاص ، والدفع المباشر من الحساب الخاص (بدلاً من السحب وفقًا للمادة 2-3 (أ) يجب إجراء عمليات السحب هذه وفقًا لأحكام الجدول رقم (3) .

البنــد 2-4  الممثل المعتمد لإجراء عمليات السحب :

تم تعيين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ممثلاً معتمدًا للمقترض لأغراض اتخاذ أي إجراء لازم أو مسموح به في ظل نصوص البند 2-3 وفي ظل نصوص البنود 3-1 و 3-2 من الشروط والأحكام العامة . ويجوز لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تفويض أشخاصٍ آخرين لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات المذكورة أعلاه نيابة عنها ، وفي هذه الحالة يجب أن يتسلم البنك دليلا كتابيا لهذا التفويض .

البنــد 2-5  إدارة خدمة الدين :

يقر المقترض بأنه فوض وزارة المـالية التابع له لغرض إدارة مدفــوعات خدمة الدين ذات الصلة بالقرض نيابة عن المقترض :

المــادة ( 3 )

الإعفاءات الضريبية

البنــد 3-1  الإعفاءات الضريبية :

ستقوم حكومة المقــترض بإعفــاء جميع أعمــال وأدوات ومعدات وسيارات المشروع (ما عدا سيارات الركوب للاستخدام الخاص) الممولة من حصيلة القرض من أية ضرائب ، شاملاً ضريبة القيمة المضافة والأعباء والرسوم الجمركية وأية ضرائب أو أعباء أو رسوم جمركية طوال فترة تنفيذ المشروع ، علي أن يتملك ويستخدم المستفيدون و/أو كيان المشروع مثل هذه الأدوات والمعدات والسيارات بعد استكمال المشروع .

المــادة ( 4 )

تنفيذ المشروع

البنــد 4-1  تعهدات أخري خاصة بالمشروع :

بالإضافة إلي التعهدات العامة المنصوص عليها في المـادتين الرابعة والخامسة من الشروط والأحكام العامة ، وما لم يوافق البنك علي خلاف ذلك ، يتعين علي المقترض :

( أ) أن يتيح عائدات القرض لكيان المشروع في صورة منح ،

(ب) اتخاذ والعمل علي اتخاذ كيان المشروع كافة الإجراءات اللازمة للحصول علي الأراضي والحقوق فيما يتعلق بالأرض حسب ما هو مطلوب لتنفيذ المشروع ،

(جـ) تمكين كيان المشروع من أداء جميع التزاماتها في ظل اتفاق المشروع ،

(د) اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل الكافي لاستكمال المشروع ،

(هـ) المحافظة علي كيان المشروع بالامتثال بالقوانين المطبقة ،

المــادة ( 5 )

التعليق وتعجيل الاستحقاق والإلغاء

البنــد 5-1  التعليـق :

( أ) النصوص الآتية محددة لأغراض البند7-1(أ) 17من الشروط والأحكام العامة :

1 - تعديل الإطار التنظيمي والتشريعي المطبق علي قطاع المخلفات الصلبة في بلد المقترض أو إيقافه أو إلغاؤه أو سحبه أو التنازل عنه بطريقة تؤثر سلبيا علي قدرة كيان المشروع علي الامتثال لاتفاق المشروع أو قدرة كيان المشروع علي تنفيذ المشروع كما هو مذكور في هذا الاتفاق واتفاق المشروع ، ما لم يتفق البنك والمقترض علي خلاف ذلك .

2 - تعديل أي من النظام الأساسي للمستفيدين أو النظام الأساسي لكيان المشروع أو أي اندماج أو توحيد أو إعادة تنظيم لكيان المشروع أو أي من المستفيدين أو إيقاف أي من ذلك أو إلغاؤه أو سحبه أو التنازل عنه بطريقة تؤثر سلبيا علي العمليات التشغيلية أو الوضع المـالي لكيان المشروع أو المستفيدين أو قدرته علي تنفيذ المشروع .

3 - نقل سلطة كيان المشروع أو أي من المستفيدين (بحسب الحال) إلي جهة أخري غير المقترض ، ما لم ، يتفق علي خلاف ذلك كتابة بين المقترض والبنك .

(ب) لأغراض الشروط والأحكام العامة ، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ، البند 7-1 (10)(أ) من الشروط والأحكام العامة (حسب تعديلها وفقًا لبنود هذا الاتفاق) ، يجب أن يكون الموعد النهائي للتمويل المشترك هو 31 ديسمبر 2018 أو أي تاريخ لاحق يحدده البنك كتابة .

البنــد 5-2  تعجيل الاستحقاق :

التالي محدد لأغراض البند 7-6 (و) من الشروط والأحكام العامة :

( أ) وقوع أي حادث محدد في البند 5-1 واستمرار وقوعه لستين (60) يومًا عقب إخطار البنك للمقترض أو المستفيد أو كيان المشروع .

(ب) يصبح أي جزء من منحة آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار الأوروبي NIF واجـب السـداد .

البنــد 5-3  الإلغــاء :

إذا قرر البنك في أي وقت أن أية مدفوعات أو استخدام للحساب الخاص قد تم بشكل مخالف للشروط المنصوص عليها في الجدول (3) وحدد مبلغ القرض الذي أسيء استخدامه ، يجوز للبنك ، بتقديم إخطار إلي المقترض ، تعليق أو إنهاء حق المقترض في السحب فيما يتعلق بمثل هذا المبلغ . وفور تقديم مثل هذا الإخطار سيتم إلغاء مثل هذا المبلغ .

المــادة ( 6 )

النفاذ

البنــد 6-1  الشروط السابقة لإعلان النفاذ :

الشروط الآتية محددة لأغراض البند 9-2(ج) من الشروط والأحكام العامة كشروط إضافية لنفاذ هذا الاتفاق واتفاق المشروع :

( أ) أنشأت كيان المشروع وحدة لتنفيذ المشروع وفقًا للبند 2-2 من اتفاق المشروع .

(ب) تم تنفيذ اتفاق التفويض الخاص بآلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار الأوروبي NIF واستوفيت جميع الشروط المسبقة لنفاذه (بحسب الحال) وتم إتاحة الأموال المعادلة لبرنامج المنحة من آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار الأوروبي NIF  للبنك بموجب اتفاق آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار الأوروبي NIF .

(جـ) نُفّذ اتفاق المنحة وصدق عليه واستُوفيت كافة الشروط المسبقة لنفاذه وكذلك الشروط التي بموجبها يحق للمقترض إجراء عمليات السحب ، باستثناء نفاذ هذا الاتفاق .

(د) تم تعيين استشاري دعم تنفيذ المشروع من أجل أداء وتنفيذ مهمة التعاون الفني المتعلقة بدعم تنفيذ المشروع المشار إليه تحت البند (ج)(1) من جدول رقم (1) .

(هـ) تلقي البنك خطة الشراء الخاصة بالمشروع بالشكل والمضمون المقبولين لدي البنك ("خطة الشراء") ، وأي تغييرات جوهرية في خطة الشراء تستلزم موافقة كتابية مسبقة من البنك .

(و) اعتمد هذا الاتفاق واتفاق المشروع بحسب الحال ، وتم التصديق عليه .

(ز) أنشئت "وحدة إدارة المخلفات الصلبة" في محافظة الدقهلية .

البنــد 6-2  شهادة سلامة الإجراءات :

( أ) لأغراض البند 9-3(أ) من الشروط والأحكام العامة ، يقدم وزير العدل ورئيس مجلس الدولة أو أي شخص آخر يتفق عليه مع البنك الرأي/ الآراء القانونية نيابة عن المقترض .

(ب) لأغراض البند 9-3(ج) من الشروط والأحكام العامة ، يقدم المستشار القانوني الرأي أو الآراء القانونية نيابة عن كيان المشروع .

البنــد 6-3  إنهاء الاتفاق في حال عدم السريان :

يخصص التاريخ الذي يعقب مرور 180 يومًا من تاريخ هذا الاتفاق لأغراض البند (9-4) من الشروط والأحكام العامة .

المــادة ( 7 )

متفرقات

البنــد 7-1  الإخطـارات :

العناوين الآتية محددة لأغراض البند (10-1) من الشروط والأحكام العامة :

المقترض :

جمهورية مصر العربية

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

8 شارع عدلي

القاهرة

مصر

عناية : وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

الفاكس : +20 2 239 151 67

البنك :

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

عناية : قسم إدارة المشروع

الفاكس : +44 20 7338 6100

إشهادًا علي ما سبق قام الطرفان ، من خلال ممثليهما المفوضين بذلك ، بالتوقيع علي هذا الاتفاق وتقديمه في خمس نسخ في شرم الشيخ في اليوم والعام المذكورين أعلاه .

 

جمهورية مصر العربية

بواسطة :

الاسم : الدكتورة/ سحر نصر

الصفة : وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

 

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

بواسطة :

الاسم : سوما شاكراباتي

الصفة : رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

الجــدول  ( 1 )

وصف المشروع

1 - الغرض من هذا المشروع هو مساعدة المقترض فيما يتعلق بمجال الاستثمار الخاص "بالإدارة المحلية للمخلفات الصلبة" لبرنامج إزالة التلوث المتكامل ("البرنامج") لمصرف كتشنر ، وهو أحد المصارف الزراعية الرئيسة في منطقة الدلتا الذي يمر عبر محافظات : كفر الشيخ والغربية والدقهلية .

2 - يتكون المشروع من الأجزاء التالية ، مع مراعاة التعديلات التي قد يدخلها البنك والمقترض من حين لآخر :

الجــزء ( أ )  :

(1) شراء معدات لتجميع المخلفات الأولية ؛

(2) إعادة تأهيل وبناء ما يصل إلي (10) محطات لنقل المخلفات ؛

(3) إعادة تأهيل وبناء ما يصل إلي (6) مرافق لمعالجة المخلفات شاملة مرافق لإعـادة التدويـر ؛ و

(4) إغلاق وإعادة تأهيل مواقع مكبات المخلفات . المفتوحة القائمة ، والتي بدورها ستستخدم في المرافق الجديدة التابعة للإدارة المحلية للمخلفات الصلبة .

الجــزء ( ب )  :

(1) إعادة تأهيل ويناء ما يصل إلي (5) مدافن صحية للمخلفات .

الجــزء ( جـ )  :

كجزء من مهام التعاون الفني :

(1) دعم تنفيذ المشروع الذي ستنفذه "استشاري دعم تنفيذ المشروع" : مساعدة وحدة تنفيذ المشروع في الإعداد للمشروع وفي تنفيذه بما في ذلك مراجعة المتطلبات الفنية ودورة المشتريات وإدارة الآثار والمخاطر البيئية والاجتماعية والتخفيــف من أضرارها ، وفي تنظيم إدارة العقود والإشراف عليها ، فضلاً عن المساعدة في تلبية متطلبات القرض (المسحوبات . والاتفاقات ، وإصدار التقارير المتعلقة بالمشروع) .

(2) بناء القدرات علي الصعيد المحلي مع إنشاء "وحدة إدارة المخلفات الصلبة" بمحافظة الدقهلية : إنشاء "وحدة إدارة المخلفات الصلبة" في محافظة الدقهلية علي نفس النهج الذي اتبع مع الوحدات المنشأة في محافظتي : كفر الشيخ والغربية ، من خلال "البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة" الممول من" الاتحاد الأوروبي ومن بنك التنمية الالمـاني"KFW" وهذه المهمة ستركز علي كفاءة الموارد البشرية والتطــوير التنظيمي ، فيما يخص التخطيط والإشراف والرقابة علي أداء عمليات التجميع ، وفي المتابعة وفي خطة تقييم العقود (معايير تقييم واضحة) ، وفي الإنفاذ والمتابعة البيئية الفعالة علي مرافق إدارة المخلفـات .

(3) برنامج المشاركة لأصحاب المصلحة : إعداد حملات فعالة لتوعية الجمهور علي مستوي المحليات تستهدف الأسر والتركيز علي القضايا المتعلقة بالبنية التحتية لتجميع المخلفات المقامة (علي سبيل المثال : مواقع الصناديق ومواعيد التجميع "Collection Schedules") ، وقضايا الصحة العامة المرتبطة بالصرف غير الملائم للمخلفات وكيف يكون أفضل تدريب للأفراد علي إدارة المخلفات علي مستوي الأسرة ، بما يمكن أن يحسن المستويات المعيشية والصحية والبيئية .

الجــزء ( د )  :

(1) الإشراف علي تشييد . الجزأين (أ) و(ب) : جزء من دعم تنفيذ المشروع الذي سيقوم به "استشاري دعم تنفـــيذ المشروع" ، سيوفر رقــابة علي جميع أنشطــة التشــييد في إطار المكون وسيشمل واجبات المهندس حسب ما هو محدد في عقد المقاولة .

2 - من المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول 14 أكتوبر 2023

الجــدول  ( 2 )

الفئات الممولة وعمليات السحب

1 - يبين الجدول المرفق الفئات ومبلغ القرض المخصص لكل فئة من فئات المشروع والنسبة المئوية للنفقات المراد تمويلها لكل فئة .

2 - مع عدم المساس بنصوص الفقرة (1) أعلاه ؛

( أ) لا يجوز إجراء أي عملية سحب (أو اية مدفوعات من الحساب الخاص) بخصوص النفقات التي تمت قبل تاريخ اتفاق القرض ؛

(ب) باستثناء أي عمليات سحب متعلقة بالجزء (د) من الجدول (1) لن يتم إجراء سحب (أو أية مدفوعات من الحساب الخاص) لأي عقد يمنحه المقترض إلا إذا (1) كان المقترض قد قدم دليلاً يحظي بموافقة البنك بأن السحب قد أجري أو سيجري علي نحو متزامن في إطار كل اتفاق للتمويل المشترك ، وبالتناسب مع السحب و(2) كان البنك مطمئنًا إلي أن مثل هذا السحب بالإضافة إلي أي سحب سابق بموجب هذا الاتفــاق ، فلن يتجاوزا معــًا نسبة [96.3%] من قيمــة العقد (غير شامل لضريبة القيمة المضافة) ؛

(جـ) قبل إجراء أي عملية سحب (أو أية مدفوعات من الحساب الخاص) فيما يتعلق بأي عقد تم ترسيته بواسطة المقترض يجب أن يكون البنك قد استلم صورة من العقد أو العقود الموقعة والمؤهلة للحصول علي التمويل في ظل عملية السحب هذه .

(د) لن يجري سحب (أو أية مدفـــوعات من الحساب الخاص) لأي مبـــالغ فيما يتعلق بالنفقات في إطار الفئة (2) من الجدول المرفق حتي يتم الانتهاء من تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لاطلاع البنك عليها ، بالشكل والمضمون المرضيين للبنك .

(هـ) لن يجري سحب (أو أية مدفوعات من الحساب الخاص) لأي مبالغ فيما يتعلق بأي عقد ممنوح لتوريد السلع أو الأعمال أو الخدمات :

(1) علي أساس جنسية مقدم العطاء أو بلد المنشأ أو معايير المكون الأجـنبي للسلـع .

(2) إلي مورد أو مقاول أو مستشار أو أي مورد من الباطن أو مقاول من الباطن أو مستشار من الباطن مدرج بقائمة البنك للأشخاص أو الجهات غير المؤهلة للحصول علي عقد ممول من البنك أو للحصول علي تمويل من البنك ، وهذه القائمة مدرجة بالموقع الإلكتروني الخاص بالبنك .

3 - تجري كافة عمليات السحب بما يتفق مع البند (3-2) من هذا الاتفاق .

 

مرفـق بالجـدول رقـم ( 2 )

الفئة

مبلغ القرض المخصص بعملة القرض

النسبة المئوية للنفقات المراد تمويلها ([1])

1- السلع والأعمال والخدمات للجزء (أ) من المشروع.....

2- السلع والاعمال والخدمات للجزء (ب) من المشروع.......

3- الخدمات للجزء (د) من المشروع....

4- رسم الحصول على القرض......

48.266.000 يورو

 

27.944.000 يورو

 

2.000.000 يورو

 

790.000 يورو

حتى ( 96.3%) من قيمة العقد بدون ضرائب

حتى (96.3%) من قيمة العقد بدون ضرائب

حتى (100%) من قيمة العقد بدون ضرائب

(100%)

المجموع

79.000.000 يورو

 

 

الجــدول  ( 3 )

الحساب الخاص

1 - لأغراض هذا الجدول ، يكون للمصطلحات التالية المعاني التالية :

"الفئة المؤهلة" تعني الفئة (1) بالمستند المرفق بالجدول (2) .

"النفقات المؤهلة" تعني النفقات فيما يتعلق بالتكلفة المعقولة للسلع والأعمال والخدمات المطلوبة للمشروع والتي يتم تمويلها من حصيلة القرض والتي تخصص من وقت لآخر لفئة مؤهلة طبقًا لتصوص الجدول (2) .

"الحد الأقصي للرصيد في الحساب الخاص" يعني مبلغًا يعادل 10.000.000 يورو .

"الحد الأدني للسحب من الحساب الخاص" يعني مبلغًا يعادل 2.000.000 يورو .

2 - تسدد المدفوعات من الحساب الخاص فقط للنفقات المؤهلة طبقًا لنصوص هذا الجدول .

3 - بعد استلام البنك لدليل مرضٍ له بفتح الحساب الخاص طبقًا للبنود والشروط المقبولة للبنـــك بما في ذلك الحماية الكـــافية ضد أي مقـــاصة أو مصـــادرة أو حجـــز ، يجوز للمقـــترض أن يسحب من المبلغ المتــاح وأن يودع في الحساب الخـــاص مبلغًا مبــدئيا لا يزيد عن الحـد الأقصي للرصيد في الحســاب الخاص ولا يقل عن الحد الأدني للسحــب من الحساب الخاص .

4 - يجوز للمقترض بعد ذلك أن يسحب مبالغ إضافية من "المبلغ المتاح" وإيداعها في الحساب الخاص ، مع الامتثال بالحدود المنصوص عليها في الفقرة (6) أدناه وشريطة استيفاء الشروط التالية لكل عملية من عمليات "السحب" المطلوبة :

( أ) أن المقترض قد قدم للبنك كشوفات حسابات ومستندات وأية إثباتات أخري يطلبها البنك لبيان صرف المبالغ المنفقة من الحساب الخاص بطريقة سليمة .

(ب) ألا يزيد الرصيد في الحساب الخاص عن الحد الأقصي للرصيد في الحساب الخاص بعد نفاذ عملية "السحب" المطلوبة وإيداع مبلغ السحب في "الحساب الخاص" .

(جـ) ما لم يوافق البنك علي خلاف ذلك من وقت لآخر ، ألا يقل المبلغ المطلوب سحبه لإيداعه في الحساب الخاص عن الحد الأدني للسحب .

(د) أن يكون المقترض قد قدم إلي البنك :

1 - قائمة محدثة بالعقود التي تخضع للتمويل المشترك من البنك ؛ و

2 - صورة من العقود المؤهلة الموقعة حتي ذلك التاريخ .

5 - مع عدم المساس بمتطلبات الفقرة 4 (أ) أعلاه سيقدم المقترض تقريرًا حول الرصيد وتفاصيل أخري خاصة بالحساب الخاص في أي وقت يطلبه البنك بشكل معقول شاملاً كشوفات الحسابات وغيرها من المستندات والإثباتات التي قد يطلبها البنك لإثبات أن المدفوعات المسددة من الحساب الخاص قد تمت طبقًا للشروط المحددة في الجدول .

6 - مع عدم المساس بنصوص الفقرة (4) من هذا الجدول لن يسحب المقترض أية مبالغ من المبلغ المتاح لإيداعها في الحساب الخاص ما لم يوافق البنك علي خلاف ذلك :

( أ) إذا قرر البنك في أي وقت أنه يتعين أن تتم جميع عمليات السحب اللاحقة طبقًا لنصوص البند 2-3 (أ) ؛ أو

(ب) فور وصول المبلغ المتاح المخصص للفئات المؤهلة إلي ضعفي مبلغ الحد الأقصي في الحساب الخاص .

بعد ذلك يجب أن تتبع عمليات السحب المخصصة للفئات المؤهلة الإجراءات التي يحددها البنك بموجب إخطار موجه إلي المقترض . ستتم مثل عمليات السحب اللاحقة هذه فقط بعد وبدرجة قناعة البنك بأن جميع المبالغ المتبقية في الحساب الخاص من تاريخ مثل هذا الإخطار سيتم استخدامها لدفع النفقات المؤهلة .

7 - إذا قرر البنك في أي وقت أن الدفع من الحساب الخاص أو استخدامه :

( أ) قد تم لتغطية نفقات أو بمبالغ غير مؤهلة طبقــًا للفقــرة (2) من هذا الجدول ؛ أو

(ب) غير مبرر بأي إثبات مقدم إلي البنك ؛

في هذه الحالة قد يطلب البنك من المقترض :

1 - تقديم الإثباتات الإضافية التي قد يطلبها البنك ؛ و/أو

2 - إيداع في الحساب الخاص (أو ، بناءً علي طلب البنك ، سداد إلي البنك) مبلغ يعادل المبلغ المدفوع أو الجزء منه غير المؤهل أو غير المبرر .

إذا قرر البنك تنفيذ أي من (أ) أو (ب) أعلاه ؛ لن يتم إجراء أي عمليات سحب أخري ، ما لم يقرر البنك خلاف ذلك ، للإيداع في الحساب الخاص لحين قيام المقترض إما (أ) بإيداع مبلغ مساوٍ للمبلغ المدفوع (أو الجزء المعني منه) المحدد أنه غير مؤهل أو غير مبرر في الحساب الخاص أو رده إلي البنك ، أو (ب) تقديم دليل إضافي مرضٍ للبنك يفيد أن المبالغ التي تم صرفها فيما سبق من الحساب الخاص قد تم صرفها بشكل سليم .

8 - إذا :

( أ) حدد البنك في أي وقت أن أي مبلغ مستحق في الحساب الخاص غير مطلوب لتغطية مدفوعات أخري للنفقات المؤهلة ، أو .

(ب) أصدر البنك تعليماته للمقترض لسداد مبلغ طبقًا للفقرة 7 (2) ؛

في هذه الحالة ، سيقوم المقترض مباشرة بعد تلقي إخطارا من البنك ، بسداد الجزء من القرض المساوي لمثل هذا المبلغ . لهذا الغرض ، سيتم التنازل عن شرط سداد القرض في "تواريخ دفع الفائدة" طبقًا للفقرة (10) أدناه .

9 - يجوز للمقترض ، عقب تلقيه إخطار مسبق من البنك طبقًا للبند 3-7- (أ) من الشروط العامة ، أن يسدد في أي "تاريخ دفع الفائدة" جميع المبالغ أو أي جزء منها المودعة في الحساب الخاص .

10 - تتم أي عملية سداد طبقًا للفقرة (8) أو (9) أعلاه طبقًا للفقرة (3-7) من الشروط العامة ، شريطة أنه (أ) بغض النظر عن الفقرة 3-7-(ج)(1)(أ) من الشروط العامة ، لن يخضع مثل هذا السداد إلي "الحد الأدني للسداد" ، و(ب) أي عملية سداد تتم في تاريخ بخلاف "تاريخ دفع الفائدة" ستخضع لدفع تكاليف تسوية المركز المـالي طبقًا للبند (3-10) من الشروط العامة . يطبق البنك أي عملية دفع مقدما طبقًا للفقرتين (8 و9) أعلاه طبقًا للبند 3-7-(ج)(2) من الشروط العامة .



[1] ) كما هو مشــار إليه في التمهيد ، من المتوقع أن يتم توفير التمويل المشترك للمشروع من قبل NIF بموجب منحة بالمبلغ المتوقع 3000000 يورو خاضعة للشروط والأحكــام المنصوص عليهـا في (1) اتفاقية التفويض المزمع عقدها بين المفوضية والبنك و(2) اتفاقية المنحة أو اتفاقية التمويل المشترك التي سيتم إبرامها بين البنك والمقترض (منحة) NIF .