قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 86 لسنة 2019
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض إضافى لتمويل مشروع إنشاء منظمة مياه مصرف
بحر البقر وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 12/ 7/ 2018 بين جمهورية مصر العربية
والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 25 مليون دينار كويتى
والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 8/ 12/ 2018
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
(المادة الأولى)
ووفق على اتفاقية قرض إضافى لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 12/ 7/ 2018 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 25 مليون دينار كويتى، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 8/ 12/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 شعبان سنة 1440هـ
(الموافق 14 أبريل سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى