قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 86 لسنة 2019

بشأن الموافقة على اتفاقية قرض إضافى لتمويل مشروع إنشاء منظمة مياه مصرف

بحر البقر وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 12/ 7/ 2018 بين جمهورية مصر العربية

والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 25 مليون دينار كويتى

والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 8/ 12/ 2018

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

ووفق على اتفاقية قرض إضافى لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 12/ 7/ 2018 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 25 مليون دينار كويتى، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 8/ 12/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 شعبان سنة 1440هـ

            (الموافق 14 أبريل سنة 2019م).

 

عبد الفتاح السيسى