قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 96 لسنة 2019

بالموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات

الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى

والذى يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضًا مقدراه 87 مليونًا

و700 ألف دينار عربى حسابى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 10/ 2018

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

ووفق على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى والذى يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضًا مقداره 87 مليونًا و700 ألف دينار عربى حسابى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 10م2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1440هـ

            (الموافق 19 فبراير سنة 2019م).

 

عبد الفتاح السيسى