قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 177 لسنة 2019

بالموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية

بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذى تتيح بمقتضاه

الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانيًا

بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو

الموقعة فى القاهرة بتاريخ 28/ 1/ 2019

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور،

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاق مبسط بين حكومة مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكمة المصرية تسهيلاً ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 1/ 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1440هـ

            (الموافق 6 أبريل سنة 2019م).

 

عبد الفتاح السيسى