قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 233 لسنة 2019

بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية

ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)

بشأن إطار البرنامج الوطنى لجمهورية مصر العربية 2018/ 2022

والموقع بتاريخ 23/ 4/ 2018

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطنى لجمهورية مصر العربية 2018/ 2022 والموقع بتاريخ 23/ 5/ 2018 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 رمضان سنة 1440هـ

                (الموافق 18 مايو سنة 2019م).

 

عبد الفتاح السيسي