قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 260 لسنة 2019

بالموافقة على خطاب اتفاق الصندوق الائتمانى للتعاون الاقتصادى الكورى الأفريفى

بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بملغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكى

من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع

معالجة الحماية الناتجة من محطة صرف صحى أبو رواش الخضراء

والموقع بتاريخ 25/ 3/ 2019

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

ووفق على خطاب اتفاق الصندوق الائتمانى "للتعاون الاقتصادى الكورى الأفريقى، بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكى من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحى أبو رواش الخضراء"، والموقع بتاريخ 25/ 3/ 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رمضان سنة 1440هـ

            (الموافق 28 مايو سنة 2019م).

 

عبد الفتاح السيسى