قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 357 لسنة 2019

بالموافقة على الخطابات المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (1)

من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 14/ 12/ 2015

لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى

التابع لجامعة القاهرة من 1.560 مليارين يابانى لتكون 1.983 مليارين يابانى

والموقعة فى القاهرة بتاريخ 16/ 6/ 2019

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (1) من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 14/ 12/ 2015 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة من 1.560 مليارين يابانى لتكون 1.983 مليارين يابانى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 16/ 6/ 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1440هـ

            (الموافق 23 يوليه سنة 2019م).

 

عبد الفتاح السيسى