قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 485 لسنة 2019

بشأن الموافقة علي اتفاق قرض (تحديث الخط الأول لمترو القاهرة)

بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

بمبلغ 205 مليون يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 2018/8/1

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( مـادة وحـيدة )

 

وُوفق علي اتفاق قرض (تحديث الخط الأول لمترو القاهرة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، بمبلغ 205 مليون يورو ، والموقع في القاهرة بتاريخ 2018/8/1 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 17 محرم سنة 1441هـ

( الموافق 16 سبتمبر سنة 2019م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي

وافـق مجلس النـواب علي هـذا القرار بجلسته المعقودة في 22 صفر سنة 1441 هـ   

( الموافق 21 أكتوبر سنة 2019 م ) .

 

نسخة التنفيذ

(رقم العملية 48298)

 

 

اتفــاق قــرض

( تحديث الخط الأول لمترو القاهرة )

 

بــين

جمـهــورية مـصــر العــربية

و

البنـك الأوروبي لإعـادة الإعمـار والتنميـة

 

 

بتاريخ 1 أغسطس 2018

 

 

المحتــويات

المــادة رقم 1 - الشروط والأحكام العامة والتعاريف .....................................9

البنـد 1-1  إدراج الشروط والأحكام العامة ........................................9

البنـد 1-2  التعريفات ..........................................................16.

البنـد 1-3  التفسيرات .........................................................18.

المــادة رقم 2 - البنود الرئيسية للقرض ............................................18.

البنـد رقـم 2-1  المبلغ والعملة ..................................................18.

البنـد رقـم 2-2  بنود مالية أخري متعلقة بالقرض ................................18

البنـد رقـم 2-3  عمليات السحب ............................................19.

البنـد رقـم 2-4  الممثل المعتمد لإجراء عمليات السحب ........................20.

البنـد رقـم 2-5  إدارة خدمة الدين ...........................................20.

المــادة رقم 3 - تنفيذ المشروع ................................................20.

البنـد رقـم 3-1  تعهدات أخري خاصة بالمشروع ..............................20.

المــادة رقم 4 - التعليق ، وتعجيل الاستحقاق .................................21.

البنـد رقـم 4-1  التعليق ....................................................21.

البنـد رقـم 4-2  تعجيل الاستحقاق ........................................22.

المــادة رقم 5 - النفاذ .....................................................22.

البنـد رقـم 5-1  الشروط السابقة لإعلان النفاذ .............................22.

البنـد رقـم 5-2  شهادة سلامة الإجراءات .................................23.

البنـد رقـم 5-3  إنهاء الاتفاق في حال عدم السريان ........................23.

المــادة رقم 6 - متفرقات .................................................23.

البنـد رقـم 6-1  الإخطارات ............................................23.

الجـدول رقـم (1) وصف المشروع ........................................25.

الجـدول (2) الفئات الممولة وعمليات السحب ...........................26.

مرفق بالجـدول رقم (2) ................................................26.

اتفــاق قــرض

اتفاق بتاريخ 1 أغسطس 2018 بين جمهورية مصر العربية ("المقترض") والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ("البنك") .

تمـهــيد

وحيث إن البنك وهو مؤسسة مالية دولية أنشئ ويعمل وفقًا لاتفاق إنشاء "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" بتاريخ 29 مايو 1990 ("اتفاق إنشاء البنك") ،

وحيث إن المقــترض ينــوي تنفــيذ المشروع كما هو موضح في المـلحق رقـم (1) ، والذي صمم للمساعدة في إصلاح البنية التحتية للخط الأول لمترو القاهرة ؛

وحيث إن المشروع سينفذ بواسطة الهيئة القومية للأنفاق ("كيان المشروع") و"الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو" ("الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو") بمساعدة مالية من المقترض ؛

وحيث إن المقترض قد طلب المساعدة من البنك لتمويل جزء من هذا المشروع .

وحيث إن المقترض ينوي التعاقد علي قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية ("الوكالة الفرنسية للتنمية") بمبلغ 50.000.000 يورو للمساعدة في تمويل إصلاح البنيــة التحتية للخط الأول لمترو القاهرة ، مما يشكل جزءًا من برنامج استثماري بقيمة إجمالية قدرها 750.8 مليون يورو ، وفقًا للشروط والأحكام التي ينص عليها في الاتفاق - "اتفاق قرض الوكالة الفرنسية للتنمية" - بين المقترض والوكالة الفرنسية للتنمية .

وحيث إن المقترض يعتزم التعاقد علي قرض من "بنك الاستثمار الأوروبي" (أي : بنك الاستثمار الأوروبي) ، بالتعاون مع "الوكالة الفرنسية للتنمية" ، "ممولان مشاركان" كما هو محدد في الشروط والأحكام العامة بمبلغ 350000000 يورو للمساعدة في تمويل إصلاح البنية التحتية للخط الأول لمترو القاهرة مما يشكل جزءًا من برنامج استثماري بقيمة إجمالية قدرها 750.8 مليون يورو ، وفقًا للشروط والأحكام التي ينص عليها في الاتفاق بين المقترض وبنك الاستثمار الأوروبي ("اتفاق قرض بنك الاستثمار الأوروبي" بالتعاون مع "اتفاق قرض الوكالة الفرنسية للتنمية" اتفاقان للتمويل المشترك" بموجب اتفاقيات التمويل المشترك "اتفاقيات التمويل المشترك") ؛

وحيث إن كيان المشروع سيطبق قواعد الشراء الخاصة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عملية الشراء ، مع عدم الإخلال بأي حكم ينص علي خلاف ذلك في هذا الاتفاق أو اتفاق المشروع . وسيتم شراء السلع والأعمال والخدمات (باستثناء الخدمات الاستشارية) الممولة من قرض البنك أو بتمويل مشترك مع المقترض من خلال مناقصات مفتوحة وفقًا للبند رقم (3) من قواعد الشراء الخاصة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، يجب علي كيان المشروع استخدام مستندات المناقصة الخاصة بالبنك والتي تتطلب ، من بين أمور أخري ، تقديم العطاءات في حزمة واحدة ، يتم فتحها في نفس الوقت .

وحيث إن البنك ينوي إتاحة تمويل للتعاون الفني وفقًا لقواعد الشراء الخاصة "بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" كما هو موضح أدناه في ("مهام التعاون الفني") ؛

وحيث إن البنك ينوي إتاحة تمويل للتعاون الفني من خلال منحة بمبلغ لا يتجاوز 1160000 يورو للمساعدة في تنظيم عملية شراء شفافة للمشروع ، فضلاً عن المساعدة في دعم كيان المشروع من أجل إعداد مستندات المناقصة بما يتفق مع تطبيق قواعد الشراء الخاصة "بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" للعقود التي يقترح البنك تمويلها ؛

وحيث إن البنك ينوي إتاحة تمويل للتعاون الفني من خلال منحة بمبلغ لا يتجاوز 550000 يورو ، لمساعدة كيان المشروع علي إنشاء وتنفيذ أساليب لإدارة الأصول ومزيد من تحسين الكفاءة ، بما يتضمنه ذلك من تقييم للمشاركة المحتملة للقطاع الخاص ، ومساعدة "للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو" في تنفيذ نظام لإدارة السلامة ("برنامج إدارة الأصول والسلامة") ؛

وحيث إن البنك ينوي إتاحة تمويل للتعاون الفني من خلال منحة بمبلغ لا يتجاوز 600000 يورو لتوفير دعم شامل للرقابة علي المشروع ("الخدمات الإشرافية للمقرضين") ؛

وحيث إن البنك ينوي إتاحة تمويل للتعاون الفني من خلال منحة بمبلغ لا يتجاوز 370000 يورو ، لمساعدة "كيان المشروع" علي تطوير وتحسين الأداء البيئي والصحي والوقائي في عملها لاستيفاء ما تتطلبه سياسة البنك البيئية والاجتماعية المؤرخة في مايو 2014 ولدعم تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية (كما هو محدد في اتفاق المشروع) .

وحيث إن البنك قد وافق - بناءً علي ما سبق وضمن أمور أخري - علي تقديم قرض للمقترض بمبلغ 205000000 يورو ، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها أو المشار إليها في هذا الاتفاق وفي اتفاق المشروع - المؤرخ بالتاريخ المحدد بهذا الاتفاق - بين "كيان المشروع" و"الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو" و"البنك" ("اتفاق المشروع" كما هو محدد في الشروط والأحكام العامة) .

وبناءً علي ما تقدم ، فقد اتفق الأطراف علي ما يلي :

المــادة رقـم  ( 1 )

الشروط والأحكام العامة والتعاريف

البنــد 1-1  إدراج الشروط والأحكام العامة :

أدرجت جميع نصوص الشروط والأحكام العامة للبنك بتاريخ 1 ديسمبر 2012 وجعلت منطبقة علي هذا الاتفاق بالنفاذ والفاعلية ذاتها كما لو أنها مذكورة بأكملها في هذا الاتفاق ، ومع ذلك ، وطبقًا للتعديلات الآتية (يشار فيما بعد إلي هذه النصوص المعدلة بـ"الشروط والأحكام العامة") :

( أ) يُعدل تعريف "قواعد شراء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" الوارد في البند 2-2 من الشروط والأحكام العامة - لأغراض هذا الاتفاق - ليقرأ كالتالي :

"قواعد شراء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" يعني قواعد وسياسات الشراء الخاصة بالمشروعات الممولة من البنك المؤرخة في 4 أكتوبر 2017

(ب) لغرض هذا الاتفاق ؛ يعــدل تعــريف "اليورو" أو " " الـوارد في البنــد 2-2 من الشروط والأحكام العامة علي النحو التالي :

"اليورو" أو " " يعني العملة القانونية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تستخدم عملة واحدة وفقًا لتشريع الاتحاد الأوروبي ذي الصلة بالاتحاد الاقتصـادي والنقـدي" .

(جـ) لأغراض هذا الاتفاق ، تحذف كافة التعريفات لكل من "الممارسات القسرية" و"الممارسات التواطئية" و"ممــارسات الفساد" و"الممارسات الاحتيالية" الواردة في البند 2-2 من الشروط والأحكام العامة .

(د) يعدل تعريف "الممارسات المحظورة" في البند 2-2 من الشروط والأحكام العامة ، لأغراض هذا الاتفاق ، ليقرأ كالتالي :

"الممارسات المحظورة" تعني الممارسات القسرية والممارسات التواطئية وممارسات الفساد والممارسات الاحتيالية وسوء استخدام موارد البنك والممارسات المعوقة والسرقة ، وفقًا لتعريف كل منها في "إجراءات وسياسات النفاذ الخاصة بالبنك" المؤرخ بالتاريخ المحدد في "اتفاق القرض" ووفقًا لتعريف هذه البنود في "إجراءات وسياسات النفاذ" .

(هـ) يعدل تعريف "الصفحة المرجعية" الوارد في البند 2-2 من الشروط والأحكام العامة - لأغراض هذا الاتفاق - ليقرأ كالتالي :

"الصفحة المرجعية" تعني عرض (1) فيما يتعلق بالقروض الممنوحة بالدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني ، المعدلات المحددة فيما بين البنوك الرئيسية في لندن للإيداعات بعملة القرض المحددة والتي تشمل ليبور 01 وليبور 02 من خلال خدمات تومسون رويترز (أو أي صفحة أخري قد تحل محل ليبور 01 وليبور 02 من خلال خدمات تومسون رويترز لغرض عرض الأسعار المحددة فيما بين البنوك الرئيسية في لندن للإيداعات بعملة القرض المحددة) و(2) فيما يتعلق بالقروض المقدمة باليورو ، تعني المعدلات المحددة فيما بين البنوك في المنطقة المستخدمة لليورو للإيداعات بعملة القرض المحددة في صفحة يوريبور 01 من خلال خدمات تومسون رويترز (أو أي صفحة أخري قد تحل محل يوريبور 01 من خلال خدمات تومسون رويترز لغرض تحديد الأسعار المحددة فيما بين البنوك في المنطقة المستخدمة لليورو للإيداعات بعملة القرض المحددة) .

يعدل تعريف "TARGET Day" الوارد في البند 2-2 من الشروط والأحكام العامة ، لأغراض هذا الاتفاق ، علي النحو التالي :

"TARGET Day" يعني أي يوم عمل بنظام Trans - European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system لإجراء الدفع بعملة اليورو" .

(و) لأغراض هذا الاتفاق يعدل البند 3-1 (أ) من الشروط العامة ليقرأ كالتالي :

( أ) التاريخ النهائي لإتاحة القرض .

يصبح حق المقترض في السحب من المبلغ المتاح نافذًا في تاريخ إعلان النفاذ ، وينتهي في آخر تاريخ إتاحة أو أي تاريخ لاحق يحدده البنك وفقًا لتقديره بعد استلام طلب مسبق كتابةً من المقترض . يجب علي البنك إخطار المقترض فورًا بأي تاريخ لاحق .

(ز) لأغراض هذا الاتفاق يعدل البند 3-4(أ) من الشروط والأحكام العامة ليقرأ كالتالي : "(أ) إذا كان القرض يخضع لسعر فائدة متغير ، سيكون سعر الفائدة بالسوق المعني لأغراض البند 3-4(ب) كالتالي :

1 - فيما يتعلق بأول مدة فائدة لكل عملية سحب يكون السعر المعروض سنويًا للإيداعات بعملة القرض التي تظهر علي الصفحة المرجعية في الساعة الحادية عشــرة صباحًا علي النحــو المطبــق ، بتوقيت لــندن (للدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني) أو بتوقيت بروكسيل (لليورو) في "تاريخ تحديد الفائدة" المعني عن المدة التي تساوي فترة "مدة الفائدة" هذه (أو في حالة عدم تحديد سعر في الصفحة المرجعية لمدة تعادل فترة "مدة الفائدة" هذه ، لكن تظهر معدلات "معــدلات مرجعيــة" علي الصفحــة المرجعية لمــدة تقـــل أو تــزيــد عن فــترة "مدة الفائدة" عندئذ سعر الفــائدة في السوق المعني (يتم تقــريبه تصاعديًا ، عند اللزوم ، إلي أربعة أعداد عشرية) الذي كان سيطبق لمدة تساوي فترة "مدة الفائدة" هذه ، الذي يتم تحديده باستخدام الاستكمال الخطي بالإشارة إلي الصفحة المرجعية للمدة التالية الأطول من فترة "مدة الفائدة" هذه ؛

ثانيًا : لكل "مدة فائدة" تالية يكون المعدل المعروض سنويًا للإيداعات بعملة القرض الذي يظهر علي الصفحة المرجعية من الساعة الحادية عشر صباحًا ، علي النحو المطبق ، بتوقيت لـنـدن (للدولار الأمريكي أو الجنيــه الاسترليني) أو توقيت بروكسيل (لليورو) في "تاريخ تحديد الفائدة" المعني للمدة الأقرب إلي فترة "مدة الفائدة" (أو إذا كانت مدتين متقاربتين بشكل مماثل من فترة "مدة الفائدة" هذه ، يتم تطبيق متوسط المعدلين المعنيين) ؛

شـريطة أنـه :

1 - إذا كان ، لأي سبب من الأسباب ، لا يمكن تحديد "سعر الفائدة في السوق المعني" في مثل هذا الوقت بالإشارة إلي "الصفحة المرجعية" ، عندئذ سيكون "سعر الفائدة في السوق المعني" المعدل السنوي الذي يحدده البنك ليكون الأسلوب الحسابي (المقرب تصاعديًا ، عند اللزوم إلي أربعة أرقام عشرية) من المعدل المعروض سنويًا للإيداعات بعملة القرض بمبلغ مماثل للجزء من القرض الذي يخضع لسعر فائدة متغير والذي من المحدد أن يكون مستحق أثناء "مدة الفائدة" المعنية لمدة تعادل "مدة الفائدة" هذه والتي يتم تحديدها للبنوك الرئيسية ، علي النحو المطبق ، في سوق البنوك في لندن (للدولار الأمريكي أو الجنيه الاسترليني) أو في سوق البنوك بمنطقة استخدام اليورو (لليورو) كما يتم إخطار البنك بذلك بواسطة بنكين رئيسيين نشيطين علي الأقــل ، بحسب الأحــوال ، في ســوق البنوك في لندن (للدولار الأمريكي أو الجنيه الاسترليني) أو في سوق البنوك بمنطقة استخدام اليورو (لليورو) واللذين يختارهما البنك .

2 - في حالة أنه وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذا البند 3-4(أ) يكون "سعر الفائدة في السوق المعني" صفر ، في هذه الحالة يعتبر أن "سعر الفائدة في السوق المعني" هـو صفـر .

(ح) يعدل البند 3-4 من الشروط والأحكام العامة ، لأغراض هذا الاتفاق ، ليشمل البند الجديد 3-4(هـ) ليقرأ كالتالي :

"(هـ) في حالة وقوع واستمرار وقوع أي حدث من الأحداث المذكورة في البند 7-6 من الشروط والأحكام العامة ، يمكن أن يختار البنك أن يطلب من المقترض دفع الفائدة علي الجزء من القرض ، إن وجد ، الذي يخضع لسعر الفائدة الثابت مع تطبيق سعر فائدة متغير بدلاً من سعر الفائدة الثابت" .

(ط) يعدل البند 3-5(أ) من الشروط والأحكام العامة ، لأغراض هذا الاتفاق ، ليقـرأ كالتـالي :

"(أ) يجب علي المقترض أن يسدد للبنك عمولة الارتباط بالمعدل المحدد في اتفاقية القرض ، ويسدد علي إجمالي المبلغ المتاح بالإضافة إلي أي مبلغ من القرض يخضع لالتزامات السداد ولم يتم سحبه بعد ، شريطة أن عمولة الارتباط المستحقة علي مبلغ القرض الخاضع لالتزامات السداد غير المشروطة يجب أن يكون (0.5%) سنويًا أكبر من معدل عمولة الارتباط المحدد في اتفاقية القرض . تصبح عمولة الارتباط مستحقة بعد 130 يومًا من تاريخ اتفاقية القرض ، أو في حالة عمولة الارتباط المستحقة علي مبلغ القرض الخاضع لالتزامات السداد غير المشروطة ، من تاريخ إصدار مثل هذه التزامات السداد غير المشروطة ، ويتم استحقاقها وحسابها علي نفس أساس الفائدة بموجب القسم 3-4(ب)(2) . يتم سداد عمولة الارتباط في كل تاريخ سداد الفائدة (حتي وإن لم تكن هناك فائدة مستحقة الدفع في هذا التاريخ) تبدأ في تاريخ سداد الفائدة الأول التالي لتاريخ إعلان النفاذ".

(ي) لأغراض هذا الاتفاق يعدل البند 3-9(أ)(3) من الشروط والأحكام العامة لتقرأ كالتالي : "(3)" سعر الفائدة السنوي المحدد ، بحسب الحال ، في سوق البنوك في لندن (للدولار الأمريكي أو الجنيه الاسترليني) أو في سوق البنوك بمنطقة استخدام اليورو (لليورو) في "تاريخ تحديد فوائد التأخير" لمبلغ مودع بعملة القرض بمبلغ مماثل للمبلغ المستحق لمدة تعادل "مدة فائدة التأخير" ، أو إذا وقع "حادث إخلال بالسوق" ، يطبق المعدل الذي يعبر - كنسبة مئوية سنوية - عن سعر تمويل القرض للبنك من أي مصدر يختاره البنك بشكل معقول (أو بناء علي خيار البنك "سعر الفائدة بالسوق المعني" ، إن وجد) ، شريطة إنه إذا كان سعر الفائدة طبقًا لهذه الفقرة الفرعية (3) أقل من صفر ، سيعد سعر الفائدة صفر" .

(ك) يعدل البند 3-10(ب)(2) من الشروط والأحكام العامة ، لأغراض هذا الاتفاق ، ليقرأ كالتالي : "يتم تعجيل استحقاق أي جزء من القرض يخضع لسعر الفائدة الثابت وفقًا للبند 7-6 أو يصبح واجب الدفع قبل تاريخ استحقاقه أو يصبح خاضعًا لسعر الفائدة المتغير وفقًا للبند 3-4(هـ) من الشروط العامة" .

(ل) لأغراض هذا الاتفاق ، يعدل البند 3-13(أ)(1)(ب) من الشروط والأحكام العامة ليقرأ كالتالي : "(ب)" السعر علي النحو المبلغ به من البنك إلي المقترض في أقرب وقت ، وفي جميع الأحوال قبل استحقاق الفائدة فيما يتعلق بـ"مدة الفائدة" المعنية ، والذي يعبر - كنسبة مئوية سنوية - عن سعر تمويل القرض للبنك من أي مصدر يختاره البنك بشكل معقول (أو بناءً علي خيار البنك "سعر الفائدة بالسوق المعني" ، إن وجد) ، شريطة أنه إذا كان سعر الفائدة طبقًا لهذه الفقرة الفرعية (ب) أقل من صفر ، يعد سعر الفائدة صفر .

(م) لأغراض هذا الاتفاق ، يعدل البند 4-4-(أ)(2) من الشروط والأحكام العامة ليقرأ كالتالي : "(2) بناءً علي طلب البنك ، يُمكَّنُ ممثلوه من الآتي :

( أ) زيادة أي مرافق أو مواقع بناء تتعلق بالمشروع ؛

(ب) فحص أي وجميع السلع والأعمال والخدمات الممولة من حصيلة القرض وأي مصانع أو تركيبات أو مواقع أو أعمال أو مبانٍ أو ممتلكات أو معدات أو سجلات أو مستندات تتعلق بأداء التزامات المقترض في ظل الاتفاقات .

(جـ) لهذه الأغراض ، مقابلة مثل هؤلاء الممثلين والموظفين لدي المقترض وإجراء المناقشات معهم ، علي النحو الذي يراه البنك ضروريًا ومناسبًا .

وفي كل حالة ، من أجل (1) تيسير عملية تقييم البنك للمشروع وتمكين البنك من دراسة والتطرق إلي أي شكوي تتعلق بالمشروع في ظل آلية نظر الشكاوي الخاصة بالبنك و(2) تقييم ما إذا كان قد وقع أي من الممارسات المحظورة فيما يتعلق بالمشروع أو الصفقات الواردة بها" .

(ن) لأغراض هذا الاتفاق ، يعدل البند 7-1(أ)(10) من الشروط والأحكام العامة ، ليقرأ كالتالي : "(10) أي من الأحداث التالية يقع فيما يتعلق بأي تمويل محدد في اتفاق القرض يقدمه ممول (بخلاف البنك) ("الممول المشترك") للمشروع ("التمويل المشترك") :

( أ) إذا حدد اتفاق القرض تاريخًا يصبح فيه الاتفاق مع الممول المشارك الذي يوفر التمويل المشترك ("اتفاق التمويل المشترك") نافذًا ، ولم يستطع الممول المشارك أن يجعله نافذًا بحلول ذلك التاريخ ، أو بحلول أي تاريخ لاحق يحدده البنك كتابيًا ("الموعد النهائي للتمويل المشترك") ؛

(ب) تطبيقًا للفقــرة الفرعية (ج) أدنــاه : (س) علـق أو ألغي أو أنهي كليـًا أو جزئيًا الحق في سحب مبالغ التمويل المشترك وفقًا لبنود اتفاق التمويل المشترك ؛ أو (ص) أصبح التمويل المشترك واجبًا ومستحق الدفع قبل تاريخ استحقاقه المتفق عليه ؛

(جـ) لا تسري الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة إذا أثبت المقترض أو كيان المشــروع ذات الصــلة ما يقنــع البنك بـأنه : (س) لم يكن هــذا التعليــق أو الإلغاء أو الإنهاء أو الإبطال ناتجًا عن عدم تمكن مستلم التمويل المشترك من أداء أي من التزاماته بموجب اتفاق التمويل المشترك ؛ و(ص) تتوفر الأموال الكافية للمشروع من مصادر أخري بشروط وأحكام تتفق مع التزامات المقترض وكيان المشروع ذات الصلة بموجب اتفاق القرض واتفاق المشروع ذي الصلة" ؛

(س) لأغراض هذا الاتفاق ، يعدل البند 8-1 من الشروط والأحكام العامة ليتضمن فقرة إضافية تقرأ كالتالي : "بغض النظر عن أي نصوص أخري بهذه الشروط العامة ، يعد أن كلاً من اتفاق القرض واتفاق المشروع والمقترض وكيان المشروع والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو يقر بعلمه ويوافق علي أنه يجوز للبنك أن يحتج بـ"سياسة وإجراءات التنفيذ" فيما يتعلق بادعاءات "الممارسات المحظورة" .

(ع) لأغراض هذا الاتفاق ، يعدل البند 8-4(ب)(3) من الشروط والأحكام العامة ليقرأ كالتالي : "(3) في حالة أن أمين عام المحكمة الدائمة للتحكيم سيتولي تعيين محكم سيكون للأمين العام هذا الحرية في اختيار أي شخص يراه مناسبًا ليكون بمثابة محكم طبقًا للمواد 9.2 و/أو 9.3 من قواعد تحكيم الأونسترال" .

البنــد 1-2  التعريفـات :

حيثما يذكر في هذا الاتقاق (بما في ذلك التمهيد والملاحق) ، وما لم ينص علي خلاف ذلك أو ما لم يتطلب النص خلاف ذلك ، يكون للمصطلحات المعرفة في التمهيد المعاني المحددة لها في التمهيد ، ويكون للمصطلحات المعرفة في الشروط العامة المعاني المحددة لها في هذه الشروط ، ويكون للمصطلحات التالية المعاني المحددة لها فيما يلي :

"الوكالة الفرنسية للتنمية" له ذات المعني الوارد في الفقرة 5 من التمهيد لهذا الاتفاق .

"اتفاق قرض الوكالة الفرنسية للتنمية" له ذات المعني الوارد في الفقرة 5 من التمهيد لهـذا الاتفـاق .

"ممثل المقترض المفوض" يعني وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في دولة المقترض .

"الممولون المشتركون" كما هو محدد في الفقرة 6 من تمهيد هذا الاتفاق .

"التمويل المشترك" كما هو محدد في الفقرة 6 من تمهيد هذا الاتفاق .

"اتفاقيات التمويل المشترك" كما هو محدد في الفقرة 6 من تمهيد هذا الاتفاق .

"الموعد النهائي التمويل المشترك" كما هو محدد في الفقرة 4-1(ب) من هذا الاتفاق .

"الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو" له ذات المعني الوارد في الفقرة 3 من التمهيد لهذا الاتفاق .

"مواد تأسيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو" يعني الوثائق التأسيسية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو .

"بنك الاستثمار الأوروبي" له ذات المعني الوارد في الفقرة 6 من التمهيد لهذا الاتفاق .

"اتفاق قرض بنك الاستثمار الأوروبي" له ذات المعني الوارد في الفقرة 6 من التمهيد لهذا الاتفاق .

"سياسة وإجراءات النفاذ" يعني سياسة وإجــراءات النفــاذ الخاصة بالبنـــك الصادرة في 4 أكتوبر 2017

"السنة المـالية" تعني السنة المـالية للمقترض التي تبدأ في 1 يوليو وتنتهي في 30 يونيو من كل عام .

"هامش" يعني واحد بالمئة (1%) سنويًا .

"مواد تأسيس كيان المشروع" يعني الوثائق التأسيسية لكيان المشروع .

"خطة الشراء" يعني خطة الشراء المتعلقة بتنفيذ المشروع تحظي بقبول البنك من حيث الشكل والمضمون ، والتي يمكن تعديلها من وقت لآخر بموافقة كتابية مسبقة من البنك .

"عقد الخدمة العامة" يقصد به "عقد الخدمة العامة" ويبرم بين "كيان المشروع" و"الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو" يحدد العلاقة بين كلتا الجهتين ويضع أدوارًا ومسئوليات واضحة لكل منهما ، ويشتمل علي مؤشرات أساسية للأداء تكفل تحقيق معايير عالية لجودة الخدمة.

"مهام التعاون الفني" له ذات المعني الوارد في الفقرة 8 من التمهيد لهذا الاتفاق .

البنــد 1-3  التفسـيرات :

الإشارة في هذا الاتفاق إلي مادة محددة أو بند محدد أو ملحق ، ما لم ينص علي خلاف ذلك في الاتفاق ، تعد إشارة إلي ذات المـادة أو البند المحدد أو المـلحق في هذا الاتفاق .

المــادة رقـم  ( 2 )

البنود الرئيسية للقرض

البنــد رقـم 2-1  المبلغ والعملة :

وافق البنك علي إقراض المقترض ، طبقًا للبنود والشروط المنصوص عليها أو المشار إليها في هذا الاتفاق ، مبلغًا قيمته 205000000 يورو.

البنــد رقـم 2-2  بنود مالية أخري متعلقة بالقرض :

( أ) الحد الأدني للمبلغ الذي يجوز سحبه هو 5000000 يورو .

(ب) الحد الأدني لقيمة الدفعة المقدمة هو 5000000 يورو .

(جـ) الحد الأدني للمبلغ الذي يتم دفعه في حالة إلغاء القرض هو 5000000 يورو .

(د) "تواريخ دفع الفائدة" هي : (15 فبراير) و(15 أغسطس) من كل عام .

(هـ) 1- يسدد المقترض القرض علي (27) دفعة نصف سنوية متساوية (أو متساوية بقدر الإمكان) في كل من : (15 فبراير) و(15 أغسطس) من كل عام ، ويكون التاريخ الأول لسداد القرض في (15 أغسطس 2023) ، والتاريخ النهائي لسداد القرض هو (15 أغسطس 2036) .

2- مع عدم المساس بما سبق ، يتم تقسيم مبلغ كل عملية سحب تمت في التاريخ الأول لتسديد القرض أو بعده بالتساوي وإضافته علي دفعات تسديد القرض المستحقة في التواريخ المحددة لتسديد القــرض والتي تلي تاريخ مثل هذا السحب (يقوم البنك بتعديل المبالغ المخصصة اللازمة لتحقيق الأرقام الكاملة في كل حالة) . يخطر البنك المقترض بمثل هذه المخصصات من وقت لآخر .

(و) التاريخ النهائي لإتاحة القرض هو خمس سنوات ميلادية من تاريخ توقيع هذا الاتفاق .

(ز) يكون معدل عمولة الارتباط (0.5%) سنويًا علي المبلغ المتاح .

(ح) تكون نسبة "رسم الحصول علي القرض" واحد بالمـائة (1%) من مبلغ أصل القرض .

(ط) يخضع القرض لمعدل الفائدة المتغير . وعملاً بالبند 3-4(ب) من الشروط والأحكام العامة ، تحدد الفائدة علي القرض وتكون مستحقة الدفع علي النحو التالي :

1 - يتحمل أصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد من وقت لآخر فائدة خلال فترة الفائدة ذات الصلة بسعر الفائدة المتغير المحسوب وفقًا لهذا القسم .

2 - يتم احتساب الفائدة اعتبارًا من اليوم الأول من فترة الفائدة إلي باستثناء اليوم الأخير من فترة الفائدة هذه ، علي أساس عدد الأيام الفعلية المنقضية و360 يومًا في السنة وتكون مستحقة وواجبة الدفع في تاريخ دفع الفائدة والذي هو آخر يوم من فترة الفائدة ذات الصلة .

3 - يكون سعر الفائدة المتغير هو مجموع الهامش ومعدل الفائدة في السوق ذات الصلة المحدد في القسم 3-4(أ) من الشروط والأحكام العامة .

4 - في كل تاريخ تحديد الفائدة ، يحدد البنك سعر الفائدة المتغير المطبق علي فترة الفائدة ذات الصلة ، ويقوم بإخطار المقترض علي الفور .

(ي) علي الرغم مما سبق ، يجوز للمقترض ، كبديل لدفع الفائدة بسعر فائدة متغير علي كل أو أي جزء من القرض ثم المتبقية ، أن يختار دفــع الفـــائدة بمعدل فائدة ثابت علي هذا الجزء من القرض وفقًا للقسم 3-4(ج) من الشروط والأحكام العامة .

البنــد رقـم 2-3  عمليات السحب :

يمكن سحب المبلغ المتاح من وقــت لآخــر طبقــًا لنصـــوص الجــدول رقــم 2 لتمويل (1) النفقات التي تمت (أو ، النفقات التي يوافق عليها البنك) بخصوص التكلفة المعقولة للسلع والأعمال والخدمات اللازمة للمشروع و(2) رسم الحصول علي القرض .

البنــد رقـم 2-4  الممثل المعتمد لإجراء عمليات السحب :

تم تعيين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ممثلاً مفوضًا للمقترض لأغراض اتخاذ أي إجراء لازم أو مسموح به في ظل نصوص البند 2-3(أ) وفي ظل نصوص البنود 3-1 و3-2 من الشروط والأحكام العامة . وربما تفوض وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أشخاصًا آخرين لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات المذكورة أعلاه نيابة عنها ، وفي هذه الحالة يجب أن يتسلم البنك دليلاً كتابيًا لهذا التفويض .

البنــد رقـم 2-5  إدارة خدمة الدين :

يقر المقترض بأنه فوض وزارة المـالية التابعة له لغرض إدارة مدفوعات خدمة الدين ذات الصلة بالقرض نيابة عن المقترض .

المــادة رقـم  ( 3 )

تنفيذ المشروع

البنــد رقـم 3-1  تعهدات أخري خاصة بالمشروع :

بالإضافة إلي التعهدات العامة المنصوص عليها في المواد 4 و5 من الشروط والأحكام العامة ، يتعين علي المقترض القيام بالآتي ما لم يوافق البنك علي خلاف ذلك :

( أ) إتاحة حصيلة القرض لكيان المشروع عن طريق تحويل اعتمادات الموازنة .

(ب) تشجيع "كيان المشروع" و"الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو" علي تنفيذ كافة التزاماتهما بمقتضي اتفاق المشروع .

(جـ) اتخاذ أو الدفع إلي اتخاذ كافة الإجراءات الإضافية اللازمة لتوفير التمويل الكافي لاستكمال المشروع .

(د) اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية أو التنظيمية أو غيرها ، أو عدم التواني عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات المطلوبة من أجل إنفاذ أحكام كل من اتفاق القرض واتفـاق المشـروع .

المــادة رقـم  ( 4 )

التعليق وتعجيل الاستحقاق

البنــد رقـم 4-1  التعليـق :

( أ) لأغراض تطبيق البند رقم 7-1(17)(أ) من الشروط والأحكام العامة ينـص عـلي مـا يـلي :

1 - يتعين أن يكون الإطار التشريعي والتنظيمي واجب التطبيق علي قطاع المترو في بلد المقترض محلاً للتعديل أو للتعليق أو للإبطال أو للإلغــاء أو للتنازل عنه علي وجه من شأنه أن يؤثر جوهريًا وسلبيًا علي قدرة "كيان المشروع" أو "الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو" علي الامتثال لاتفاق المشروع ، أو علي قدرة أي منهما علي تنفيذ المشروع علي النحو المتوخي في هذا الاتفاق وفي اتفاق المشروع ، ما لم يتفق المقترض والبنك علي خلاف ذلك ؛ أو

2 - يتعين أن يكون النظام الأساسي "للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو" محلاً للتعديل أو للتعليق أو للإبطال أو للإلغاء أو للتنازل عنه ؛ أو

3 - يتعين أن تكون الرقابة علي "الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو" محلاً للنقل إلي طرف آخر غير المقترض ، ما لم يتفق المقترض والبنك كتابةً علي خلاف ذلك .

(ب) لأغــراض تطبيــق الشروط والأحكــام العامة ، متضمنة - علي ســبيل المثـــال لا الحصر - البند رقم 7-1(10)(أ) من الشروط والأحكام العامة (بعد تعديله وفقًا لبنـــود هذا الاتفــاق) ، يكون الموعد النهــائي للتمويل المشترك في موعد لا يتجاوز 180 يومًا تالية لتاريخ توقيع هذ الاتفاق أو في موعد متأخر عن ذلك يحدده البنك كتابيًا .

البنــد رقـم 4-2  تعجيل الاستحقاق :

التالي محدد لأغراض تطبيق البند 7-6(و) من الشروط والأحكام العامة : وقوع أي حادث محدد في البنــود 4-1(أ) و4-1(ب) من هـــذا الاتفـــاق واستمرار وقوعه لمدة ستين (60) يومًا عقب إخطارٍ بذلك يقدمه البنك للمقترض أو لكيان المشروع أو للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو .

المــادة رقـم  ( 5 )

النفـاذ

البند رقم 5-1  الشروط السابقة لإعلان النفاذ :

الشروط الآتية محددة لأغراض تطبيق البند 9-2(ج) من الشروط والأحكام العامة كشروط إضافية لنفاذ هذا الاتفاق واتفاق المشروع :

( أ) تم إبرام اتفاقيات التمويل المشترك ، وتم اعتماد كافة الشروط السابقة لنفاذها أو لتفعيل حق المقترض في السحب في ظله ، باستثناء نفاذ هذا الاتفاق .

(ب) يجب أن يكون البنـــك قـــد تسلم خـطــة الشراء التي تحـــظي بقبول البنـــك شكـلاً ومضمـونًا .

(جـ) قد وقع علي "عقد الخدمة العامة" وتكون مقبولة لدي البنك في شكلها ومضمونها وهي سـارية .

(د) يجب أن يكون البنك قد تلقي رأيًا قانونيًا نيابة عن "الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو" ، من محامٍ يحظي بقبول البنك ، يوضح فيه أن اتفاق المشروع قد تم التفويض بشأنه وتمت المصادقة عليه حسب الأصول ، وتم تنفيذه وتسليمه نيابة عن "الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو" وأنه يشكل التزامًا صحيحًا وقيدًا قانونيًا علي "الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو" ، وأنه واجب النفاذ وفقًا لشروط البنك.

(هـ) يجب أن يكون البنك قد أبرم اتفاق تنفيذ مع كل ممول مشترك فيما يتعلق بالمشروع .

البند رقم 5-2  شهادة سلامة الإجراءات :

( أ) لأغراض البند 9-3(أ) من الشروط والأحكام العامة ، يلتزم وزير العدل ورئيس مجلس الدولة أو أي شخص آخر يتفق عليه مع البنك بتقديم رأيه الاستشاري/ آرائهم الاستشارية نيابة عن المقترض .

(ب) لأغراض البند 9-3(ج) من الشروط والأحكام العامة ، يقدم المستشار القانوني الرأي أو الآراء القانونية نيابة عن كيان المشروع لكيان المشروع .

البند رقم 5-3  إنهاء الاتفاق في حال عدم السريان :

يخصص التاريخ الذي يعقب مرور 180 يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق لأغراض البند 9.04 من الشروط والأحكام العامة .

المــادة رقـم  ( 6 )

متفـرقات

البنــد رقـم 6-1  الإخطـارات :

العناوين الآتية محددة لأغراض البند (10-1) من الشروط والأحكام العامة :

المقترض :

جمهورية مصر العربية

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

8 شارع عدلي

القاهرة

مصر

عناية : الوزيرة

رقم الفاكس : +20 2 239 151 67

البنك :

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

One Exchange Square

London EC2A 2JN

United Kingdom

عناية : قسم إدارة المشروع

الفاكس : +44-20-7338-6100

إشهادًا علي ما سبق قام الطرفان ، من خلال ممثليهما المفوضين بذلك ، بالتوقيع علي هذا الاتفاق وتقديمه في ست نسخ في القاهرة - مصر في اليوم والعام المذكورين أعلاه .

 

جمهورية مصر العربية

بواسطة :

الاسم :

الصفة : وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

 

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

بواسطة :

الاسم :

الصفة :

جــدول رقـم ( 1 )

وصف المشروع

1 - الغرض من هذا المشروع مساعدة المقترض في :

أولاً : إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزي في الخط الأول لمترو القاهرة .

ثانيًا : إصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية بمرافق المحطة علي الخط الأول لمترو القاهرة .

ثالثـًا : إدخال نظام تخطيط لموارد المشروع .

2 - يتكون المشروع من الأجزاء التالية ، والتي تكون عرضة لتعديلات يجوز الاتفاق عليها بين البنك وبين المقترض من وقت لآخر :

الجـزء ( أ ) : إصلاح الخط الأول لمترو القاهرة ، متضمنًا : إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزي وإصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية لمرافق المحطة .

الجـزء (ب) : شراء وتركيب نظام تخطيط لموارد المشروع ، والذي يتم تنفيذه بواسطة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو .

الجـزء (جـ) : الإشراف علي أعمال التشييد .

الجـزء ( د ) : مهام التعاون الفني :

المهمة رقم (1) : دعم عمليات الشراء والتنفيذ .

المهمة رقم (2) : برنامج إدارة الأصول والسلامة .

المهمة رقم (3) : الخدمات الإشرافية للمقرض .

المهمة رقم (4) : الدعم التنفيذي لخطة العمل البيئية والاجتماعية .

3 - من المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول يوم 31 ديسمبر 2025

جــدول ( 2 )

الفئات الممولة وعمليات السحب

1 - يحدد الجدول المرفق بهذا الجدول الفئات الممولة من المشروع ومبلغ القرض المخصص لكل فئة ونسبة النفقات الممولة في كل فئة .

2 - استثناء من أحكام الفقرة 1 أعلاه ، لا يجوز سحب أي مبالغ متعلقة بما يلي :

( أ) النفقات التي تمت قبل تاريخ اتفاق القرض ؛

(ب) أي عقد يمنحه المقترض ، إلا إذا : (1) كان المقترض قد قدم دليلاً يحظي بموافقة البنك بأن السحب قد أجري أو سيجري علي نحو متزامن بموجب "اتفاقات التمويل المشترك" لتمويل المبلغ المتبقي من قيمة العقد ، الذي يتعين دفعه في ذلك الوقت .

الفئة

قيمة القرض المخصص بعملة القرض

نسبة النفقات الممولة

1- الأعمال المتعلقة بالجزاء (أ) من المشروع...

187950000 يورو

بحد أقصى (27%) من قيمة العقد باستثناء أى ضرائب.

2- السلع والخدمات المتعلقة بالجزء (ب) من المشروع....

5000000 يورو

(100%) من قيمة العقد باستثناء الضرائب

3- الخدمات المتعلقة بالجزء (ج) من المشروع...

10000000 يورو

بحد أقصى (27%) من قيمة العقد باستثناء أى ضرائب.

4- رسم الحصول على القرض

2050000 يورو

(100%)

الإجمالى.....

2050000 يورو(*)

 

 

(*) إجمالي مبلغ القرض لا يشمل تمويلات التعاون الفني التي ينوي البنك إتاحتها في الجزء (د) من المشروع .