قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 512 لسنة 2019

بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية

والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا

والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/ 8/ 2019

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/ 8/ 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 صفر سنة 1441هـ

            (الموافق 3 أكتوبر سنة 2019م)

 

عبد الفتاح السيسى