قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 514 لسنة 2019

بشأن الموافقة علي اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات ،

وذلك بمبلغ 555 ألف و343 يورو ، والموقع بتاريخ 2019/8/19

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( مــادة وحــيدة )

 

ووفق علي اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشــتريات ، وذلك بمبلـغ 555 ألف و343 يــورو ، والموقــع بتاريخ 2019/8/19 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 4 صفر سنة 1441هـ

( الموافق 3 أكتوبر سنة 2019م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي

وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 22 ربيع الأول سنة 1441 هـ   

( الموافق 19 نوفمبر سنة 2019 م ) .

 

اتفاق المنحة رقم : C40965/6881/29055

 

 

اتفـاق منحـة

بشأن

برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات

بــين

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية

و

البنـك الأوروبي لإعـادة الإعمـار والتنميـة

 

بصفته مدير لأموال المنح المقدمة من حكومات البلدان المختلفة

في إطار الصندوق الخاص للمساهمين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

بتاريخ 19 أغسطس 2019

 

اتفــاق منحــة

اتفاق المنحة رقم : C40965/6881/29055 ، بتاريخ 19 أغسطس 2019 بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية ، وعنوانها 8 شارع عدلي ، القاهرة ، مصر ("المتلقي") والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ("البنك" أو "والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية") ، وهو مؤسسة مالية دولية أنشئت بموجب اتفاق تأسيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، وهي معاهدة متعددة الأطراف موقعة في باريس بتاريخ 29 مايو 1990، وعنوان مقره في One Exchange Square, London EC2A 2JN,، المملكة المتحدة ، بصفته مسئول عن المنح المـالية المنعقدة في صندوق البنك الخاص بالمساهمين التي تقدمها حكومات مختلف البلدان ("الجهة المـانحة") .

تمـهـيد

حيث إنه بموجب اتفاق القرض المؤرخ في 2017/6/19 بين المتلقي والبنك لتمويل شراء ما يصل إلي 100 جرار لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمبلغ 290 مليون يورو ، ووفقًا للفقرة رقم 2-6 من اتفاق المشروع ، قد طلب من البنك النظر في تقديم تعاون فني للهيئة القومية لسكك حديد مصر "المستفيد" في صورة تمويل خدمات استشارية لمساعدة مجموعة الهيئة القومية لسكك حديد مصر : برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات ("الخدمات") .

وحيث أنه سيستعين المستفيد باستشاري ("الاستشاري") وفقًا لسياسات وقواعد الشراء والإجراءات الأخري الخاصة بالبنك ،

وحيث أنه سيبرم المستفيد عقد استشاري مع الاستشاري لتقديم الخدمات الاستشارية ("عقد الخدمات الاستشارية") ، بالشكل ذاته المرفق في المـلحق (ب) ،

وحيث إن "الاستشاري" قد وافق علي تقديم الخدمات طبقًا لمـا هو محدد في "عقد الخدمات الاستشارية" وفقًا للشروط والأحكام الواردة فيه مقابل مبلغ أقصاه 555343 يورو .

وحيث أنه وفقًا لاتفاق صندوق التعاون الفني بين الجهة المـانحة والبنك ، وافقت الجهة المـانحة علي إتاحة تمويل بقيمة 555343 يورو كمنحة ("المنحة") لتمويل الخدمات الاستشارية بناءً علي الأحكام والشروط المنصوص عليها أدناه ؛

وحيث أنه سيبرم المتلقي هذا الاتفاق مع البنك لأغراض إعداد المنحة نيابة عن المستفيد ،

وحيث أن البنك والمتلقي يشار إليهم مجتمعين بـ"الأطراف" ،

وحيث أنه وافق البنك علي إدارة المنحة وفقًا الشروط المذكورة ،

ومن ثم وافق الأطراف علي البنود الصريحة التالية :

المــادة  ( 1 )

التعـاريف

1-1  التعاريف والتفسيرات :

ما لم يقتض السياق خلاف ذلك ، المفردات المكتوبة بالأحرف الكبيرة حيثما تستخدم في هذا الاتفاق لها المعاني الآتية المحددة أدناه :

( أ) "تكاليف المهمة" : تعني تكلفة الخدمات .

(ب) "البنك" : يعني البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .

(جـ) "المستفيد" : يعني الطرف الذي تقدم له الخدمات بموجب "عقد الخدمات الاستشارية" ، وهو علي وجه التحديد "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" .

(د) "الاستشاري" : يعني الطرف الذي سيقدم الخدمات الاستشارية .

(هـ) "عقد الخدمات الاستشارية" : يقصد به الاتفاق المبرم أو الذي سيتم إبرامه بين المستفيد والاستشاري لأداء الخدمات الاستشارية ، بالشكل المحدد في المـلحق (ب) .

(و) "بلد التكليف" : يعني جمهورية مصر العربية .

(ز) "الجهة المـانحة" : تعني مقدم المنحة المـالية كما هو موضح في تمهيد هذا الاتفاق .

(ح) "المنحة" : تعني قيمة التمويل المتاح المقدم من الجهة المـانحة للبنك ، بصفته مدير المنحة ، لأغراض تمويل عقد الخدمات الاستشارية .

(ط) "اتفاق المنحة" : يعني هذا الاتفاق وجميع ملحقاته كما يمكن تعديلهم من وقت لآخر بناءً علي اتفاق الأطراف .

(ي) "الحد الأقصي لقيمة العقد" : تعني الحد الأقصي للمبلغ المدفوع للاستشاري في ظل عقد الخدمات الاستشارية ، شاملة جميع الأتعاب والبدلات والنفقات المدفوعة .

(ك) "مدير العملية" : يعني عضو فريق عمل البنك المسئول عن متابعة تنفيذ عقد الخدمات الاستشارية بالنيابة عن البنك .

(ل) "المتلقي" : يعني جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي .

(م) "الخدمات" : تعني الخدمات التي يقدمها الاستشاري للمستفيد كما هو منصوص عليه في عقد الخدمات الاستشارية .

1-2  التفسـيرات :

( أ) العناوين بهذا الاتفاق هي للتوضيح فقط ، ولا تؤثر علي التفسير .

(ب) في هذا الاتفاق ، الإشارة إلي قانون معين تعني الإشارة إلي القانون بعينه وللضوابط الناتجة عنه حيث أنه من الممكن أن تعدل هذه الضوابط أو تتغير في أي وقت ، كما يعني الرجوع لأي قانون أو ضوابط من الممكن أن تصدر لتكمل أو تحل محل هذا القانون أو هذه الضوابط .

(جـ) في هذا الاتفاق ، الإشارة إلي أي نوع تشمل الإشارة إلي جميع الأنواع الأخري ، فالأعداد المفردة تشمل الجمع والعكس صحيح والإشارة إلي الأشخاص تشمل الشركات ، والجمعيات والشراكات ذات الأعمال الفردية . الإشارة إلي فرد تشمل التابعين له والمتنازل لهم .

المــادة  ( 2 )

المنحـة

2-1  المنحـة :

( أ) يوافق البنك علي إتاحة المنحة إلي المستفيد ، وفقًا للشروط والأحكام الواردة في هذا الاتفاق ، بمبلغ لا يتجاوز 555343 يورو أو ما يعادله .

(ب) ستطبق المنحة فقط لتمويل الخدمات خلال فترة عمل الاستشاري .

(جـ) سيتخذ المتلقي جميع التدابير اللازمة وفقًا للقانون المصري لإتاحة المنحة للمستفيد للأغراض المحددة في الشروط والأحكام المذكورة في هذا الاتفاق .

(د) سيضمن المتلقي كشرط للحصول علي المنحة ، مع الأخذ بالاعتبار للحصول علي فوائد الخدمات المقدمة ، بأن يلتزم المستفيد بجميع الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في اتفاق المنحة .

2-2  السحـب :

( أ) يوافق كلا من المتلقي والبنك علي أن البنك مفوض في صرف المدفوعات مباشرة إلي الاستشاري نيابة عن المستفيد .

(ب) سيقوم البنك بسحب مبلغ المنحة إلي الاستشاري مباشرة بالنيابة عن المستفيد وبناءً علي تعليمات المستفيد وفقًا لنصوص المـادة (3) من عقد الخدمات الاستشارية . ولتجنب الشك ، لن تصرف أي منحة بموجب اتفاق المنحة المـاثل إلا بعد أن يستلم البنك إخطارًا يفيد تصديق المتلقي علي هذا الاتفاق وفقًا للبند 6-7 (أ) من هذا الاتفاق .

(جـ) يقوم المستفيد ، عند استلام أي فاتورة والمستندات الداعمة من الاستشاري ، مقدمة وفقًا لنصوص الجدول (ب) من عقد الخدمات الاستشارية ، وبدون أي تأخير ، بفحص فاتورة الخدمات وأداء الاستشاري المرضي لهذه الخدمات ذات الصلة بالفاتورة والتحقق منهما .

(د) إذا كانت الخدمات مرضية ، وإذا وجد المستفيد أن المبالغ المحسوبة في الفاتورة تتوافق مع المبالغ الواردة في الجدول (ب) من عقد الخدمات الاستشارية ، فينبغي عندئذ إحالة الفاتورة ، والمستندات الداعمة ، وبيان يثبت التصديق علي الخدمات (علي النحو الوارد في المـلحق (أ) من اتفاق المنحة) إلي البنك للسداد علي العنوان المبين في قواعد إعداد الفواتير .

2-3  الضرائب والرسوم :

( أ) يوافق المستفيد علي عدم استخدام المنح المـالية لتمويل أي ضرائب غير مباشرة (شاملة ضريبة القيمة المضافة) تتعلق بالخدمات أو اتفاق المنحة المفروضة في ظل القوانين واللوائح السارية في بلد التكليف .

(ب) يخطر المستفيد البنك بأي ضرائب غير مباشرة (شاملة ضريبة القيمة المضافة) مستحقة فيما يتعلق بعقد الخدمات الاستشارية .

(جـ) يوافق المستفيد علي أن يدفع أي ضرائب غير مباشرة (شاملة ضريبة القيمة المضافة) واجبة الدفع إلي الاستشاري .

(د) عندما تكون أي ضرائب غير مباشرة (بما في ذلك ، ضريبة القيمة المضافة) مستحقة الدفع ، عند تقديم شهادة إلي البنك في ظل البند 2-2 (د) ، ينبغي أن يثبت المستفيد سداده للضرائب غير المباشرة (بما في ذلك ، ضريبة القيمة المضافة) واجبة الدفع علي أي فاتورة سابقة للاستشاري ، ويتعهد بدفع الضريبة غير المباشرة (بما في ذلك ، ضريبة القيمة المضافة) علي الفاتورة الحالية .

(هـ) قد يسفر عدم دفع المستفيد الضريبة غير المباشرة (بما في ذلك ، ضريبة القيمة المضافة) عن إنهاء هذا الاتفاق وفقًا للبند (5-3) .

المــادة  ( 3 )

تنفيذ المشروع

والهدف من هذه المنحة هو تسهيل التنفيذ في الوقت المناسب والفعال لعمليات الشراء تتعلق بشراء ما يصل إلي 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر ("المشروع") بتعيين مستشار مختص لمساعدة المستفيد في تنفيذ المشروع ، بما في ذلك إعداد المواصفات الفنية ، وجميع جوانب المشتريات ، وإدارة العقود وصرفها .

3-1  التعاون والمعلومات :

( أ) يتعاون البنك والمتلقي والمستفيد بشكل كامل فيما يتعلق بإدارة عقد الخدمات الاستشارية . ويتبادل البنك والمتلقي والمستفيد من حين لأخر ، بناءً علي طلب أي منهما ، وجهات النظر فيما يتعلق بسير المشروع ، والخدمات ، والهدف من المنحة ، ووفاء المستفيد بالتزاماته في ظل هذا الاتفاق ، ووفاء كلا من المستفيد والاستشاري بالتزاماتهما في ظل عقد الخدمات الاستشارية ، ويقدم إلي الطرف الأخر كل هذه المعلومات ذات الصلة كما يطلب الطرف الأخر بشكل معقول .

(ب) علي المستفيد إبلاغ البنك في الحال بأي تغيير مقترح في طبيعة أو نطاق المشروع أو الخدمات أو الأعمال التجارية أو العمليات التشغيلية الخاصة بالمستفيد ، وكذلك يبلغه بأي حدث أو حالة قد تؤثر جوهريًا علي تنفيذ المشروع أو علي مقدم الخدمات ، أو تؤثر علي أعمال المستفيد التجارية أو عملياته التشغيلية .

(جـ) دون المساس بعموم ما تقدم ، لا يجوز للمستفيد القيام بأي تغيير جوهري بعقد الخدمات الاستشارية ، بما في ذلك ، أي قرار يتعلق بالتعيين والتعاقد من الباطن ، بدون الحصول علي موافقة البنك الكتابية المسبقة والتي لن يحجبها البنك بدون سبب معقول . وفي أية حالة ، يخطر المستفيد البنك بكل التغييرات علي عقد الخدمات الاستشارية .

(د) يجب علي المتلقي ضمان أن يتم التصديق علي هذه الاتفاقية علي النحو الواجب وأن يتم الانتهاء من أي وجميع متطلبات القانون المصري فيما يتعلق صلاحية ونفاذ هذه الاتفاقية دون تأخير .

3-2  السجلات والتقارير :

( أ) فور الانتهاء من الخدمات ، يعد المستفيد تقرير باللغة المحددة ويقدمه إلي البنك بالنطاق وبالتفصيل الذي يطلبه البنك بشكل معقول ، بشأن تنفيذ الخدمات وتشغيلها ، وتكاليفها ، والمزايا التي تم أو يمكن جنيها منها ، وأداء المستفيد ، والاستشاري ، والبنك لالتزاماتهم الخاصة بهم في ظل اتفاق المنحة وعقد الخدمات الاستشارية ، حسبما تكون الحالة .

يتعـين عـلي المستفـيد :

1 - الحفاظ علي إجراءات وسجلات وافية لتسجيل التقدم المحرز في الخدمات ومتابعته (بما في ذلك ، تكاليفها والمزايا التي يمكن جنيها منها) ، والتعرف علي الخدمات التي تمول من حصيلة المنحة ، وإتاحة هذه السجلات لممثلي البنك بناءً علي طلب مـن البنـك .

2 - الحفاظ علي الحسابات والبيانات المـالية (الميزانيات العمومية ، وقوائم الدخل ، والمصروفات والبيانات ذات الصلة) اللازمة لمتابعة تقدم الخدمات وتسجيلها ، بما في ذلك ، تكاليف هذه الخدمات ، والمزايا التي يمكن جنيها منها ، وتقدم نسخ من هذه المعلومات للبنك بناءً علي طلبه وبالتفصيل الذي يطلبه البنك بشكل معقول .

3 - تمكين ممثلي البنك ، بناءً علي طلب البنك ، من زيارة أية مرافق شملها ، أو أشار إليها ، المشروع أو عقد الخدمات الاستشارية ، وفحص الخدمات التي تمول من حصيلة المنحة ، وأي محطات ، ومنشآت ، ومواقع ، وأعمال ، ومباني ، وممتلكات ، ومعدات ، وسجلات ، ومستندات ذات الصلة بأداء المستفيد أو الاستشاري لالتزاماتهما في ظل هذا الاتفاق أو عقد الخدمات الاستشارية .

4 - تقديم جميع هذه المعلـومات التي تتعلق بالمشروع والخـدمات ، وتكلفتهما ، وعند الحاجة ، الفوائد التي يمكن جنيها منهما ، والنفقات من حصيلة المنحة إلي ممثلي البنك كما قد يطلب البنك بشكل معقول .

5 - تقديم ، أو المساعدة في تقديم ، أي خطط ، وإعدادات ، ومواصفات ، وتقارير ، وعقود ، ومستندات (بما في ذلك ، الإنجــازات المتعلقــة بعقــد الخــدمات الاستشــارية) وأية تعديلات جوهرية عليهم أو إضافات إليهم ، إلي ممثلي البنك علي الفور بمجرد إعدادهم ، وبالتفصيل الذي يطلبه البنك بشكل معقول .

(ب) فور الانتهاء من الخدمات ، يعد المستفيد تقرير باللغة المحددة ويقدمه إلي البنك بالنطاق وبالتفصيل الذي يطلبه البنك بشكل معقول ، بشأن تنفيذ الخدمات وتشغيلها ، وتكاليفها ، والمزايا التي تم أو يمكن جنيها منها ، وأداء المستفيد ، والاستشاري ، والبنك لالتزاماتهم الخاصة بهم في ظل اتفاق المنحة وعقد الخدمات الاستشارية ، حسبما تكون الحالة .

(جـ) تكون جميع التقارير والسجلات التي أعدها المستفيد علي برنامج مايكروسوفت وورد و/أو إكسيل ، وتكون متوافقة مع برنامج Acrobat ، وتقدم في شكل مستند وشكل إلكتروني .

3-3  السـرية :

باستثناء الموافقة الكتابية المسبقة من البنك ، لا يجوز للمستفيد والمتلقي أن يفشي ، أو يتسبب في أن يقوم عملائه أو مقاوليه من الباطن بالكشف عن ، أو يسمح لهم بذلك إلي الغير ولأغراضهم الخاصة ، أي معلومات تتعلق بالخدمات ، أو المشروع ، أو البنك ، بما في ذلك ، المعلومات بشأن الشروط المـالية لاتفاق المنحة أو عقد الخدمات الاستشارية . ويجوز للمستفيد والمتلقي تقديم مثل هذه البيانات والمعلومات إذا كان القانون أو اللوائح المعمول بها تتطلب ذلك ، ولكن فقط ذلك الجزء من البيانات والمعلومات التي ، إلي الحد الذي يسمح به القانون ذي الصـلة أو المتطلبــات التنظيميـة المطلوب قانونًا تقديمهــا ، ويخطر المستفيد والمتلقي البنك علي الفور في حالة عمل مثل هذه المطالبة .

3-4  سير العمليات :

يقوم المستفيد بتسيير أعماله التجارية وعملياته (بما في ذلك ، العمليات الخاصة بأي شركات تابعة) وفقًا للمعايير الإدارية السليمة المعترف بها دوليًا ، والمعايير الفنية ، والمـالية ، والبيئية ، والممارسات تحت إشراف إدارة مؤهلة وذات خبرة يساعد بها موظفين مختصين بأعداد كافية.

3-5  دعم المتلقي :

يتعـين عـلي المتلقـي :

1 - أداء كامل التزاماته في ظل هذا الاتفاق ؛

2 - دعم المستفيد في الوفاء بالتزاماته في ظل هذا الاتفاق ، شاملة اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية أو التنظيمية اللازمة أو المطلوبة ، وعن طريق تخصيص وتقديم ، أو العمل علي تقديم ، المبالغ والدعم للمستفيد عندما يحتاجها الأخير للانتهاء من المشروع ،

3 - اتخاذ أي إجراء لازم لنفاذ هذا الاتفاق وفقًا للقانون المصري .

المــادة  ( 4 )

التمثيـل

4-1  الممثـل المفـوض :

يجب اتخاذ أي إجراء مطلوب اتخاذه أو مسموح باتخاذه في ظل هذا الاتفاق ، ويجب تنفيذ أي مستند مطلوب تنفيذه أو مسموح بتنفيذه بواسطة :

( أ) نيابة عن المستفيد : ينيب المستفيد عنه رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، أو ممثـلاً آخـر معينـًا ؛

(ب) نيابة عن المتلقي : وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، أو ممثل آخر معين ؛

(جـ) نيابة عن البنك : المدير ، أو مانحو العمليــات الممولة ، أو أي ممثــل مفــوض مـن البنـك .

4-2  الإخطارات أو الطلبات :

يكون أي إخطار ، أو طلب ، أو موافقة مطلوب إعطاءه أو إرساله ، أو مسموح بإعطائه أو إرساله في ظل هذا الاتفاق مكتوب باللغة الإنجليزية ، ويعتبر أي إخطار ، أو طلب ، أو موافقة مماثل وكأنه تم عمله أو إرساله حين يتسلمه شخصيًا ممثل الطرف الذي تم إرساله إليه ، أو حين يتم إرساله بالبريد المسجل بعلم الوصول ، أو البريد الإلكتروني ، أو الفاكس إلي مثل هذا الطرف علي العنوان التالي :

فيما يخص المتلقي : عناية الدكتورة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي .

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي .

8 شارع عدلي .

القاهرة - مصر .

فيما يخص المستفيد : عناية الأستاذ رئيس مجلس الإدارة .

الهيئة القومية لسكك حديد مصر .

1 ميدان رمسيس ، مبني المحطة .

القاهرة - مصر .

تليفون : +202 25771388

فاكس : +202 25740000

فيما يخص البنك : عناية الأستاذ/ هيثم عيسي .

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .

One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom

Email: [email protected]

Telephone: +447741240150

( أ) يعتبر الإخطار ساريًا علي النحو التالي :

1 - في حالة التسليم الشخصي أو عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول ، عند التسليم ، و

2 - في حالة البريد الإلكتروني والفاكس يتبعها تأكيد عملية الإرسال .

(ب) يجوز لأي طرف تغير عنوان تسليم الإخطارات أو الطلبات بإرسال إخطار معقول إلي الطرف الأخر وفقًا لهذه المـادة .

 

 

 

 

المــادة  ( 5 )

التعليق والإنهاء

5-1  إخطار المستفيد :

يخطر المستفيد علي الفور البنك بتعليق عقد الخدمات الاستشارية أو إنهائه ، أو يخطر البنك بأي حدث قد يؤدي إلي تعليق عقد الخدمات الاستشارية أو إنهائه .

5-2  تعليق سداد المدفوعات :

يجوز للبنك تعليق سداد المدفوعات المستحقة إلي الاستشاري كليًا أو جزئيًا بموجب إخطار مكتوب يرسله البنك إلي المتلقي علي الفور وفقًا لبنود هذا الاتفاق ، إذا ظهرت أي من الأحداث التالية واستمرت :

( أ) إذا قام البنك بتعليق السحب للمستفيد من القـــرض أو الأسهم الاستثمــارية من أجل المشروع ، إن وجدت ، فيما عدا حالات الممارسة المحظورة الوارد ذكرها في الفقرة (6003) من هذا الاتفاق ، فإن أي مبالغ مبررة مستحقة الدفع للاستشاري تخص الخدمات التي تم إنجازها بشكل مرضي للمتلقي في ظل عقد الخدمات الاستشاري حتي تاريخ التعليق سيتم دفعها للاستشاري .

(ب) أن يكون قد تم تعليق عقد الخدمات الاستشارية أو تم إنهاءه وفقًا لبنود عقد الخدمات الاستشارية .

(جـ) إذا لم يدفع المستفيد بند من الضرائب غير المباشرة (بما في ذلك ، أي ضريبة قيمة مضافة) عن فواتير الاستشاريين إلي الاستشــاري في الوقــت المناسب وفقًا لبنود عقد الخدمات الاستشارية .

(د) أي حالة أخري نشأت ومن شأنها أن تتعــارض مع ، في رأي البنــك المعقــول ، أو تهدد بأن تتعارض مع ، التنفيذ الناجح للخدمات أو المشروع ، أو إنجاز أغراض هذا الاتفاق ، فإن أي مبالغ مبررة مستحقة الدفع للاستشاري تخص الخدمات التي تم إنجازها بشكل مرضي للمتلقي في ظـل عقــد الخـدمات الاستشاري حتي تاريخ التعليق سيتم دفعها للاستشاري .

5-3  إنهاء البنك لهذا الاتفاق :

( أ) يجوز للبنك بموجب إخطار كتابي للمتلقي إنهاء هذا الاتفاق في الحالات التالية :

1 - استمرت أي من الظروف المشار إليها في البند (5-2) لمدة ثلاثين (60) يومًا بعد تعليق البنك سحب المبالغ المستحقة إلي الاستشاري كليًا أو جزئيًا وإرسال إخطار مكتوب إلي المتلقي بهذا الشأن ؛ أو

2 - اتفاقية القرض أو اتفاقية الاكتتاب في الأسهم للمشروع ، إن وجدت أو عقد الخدمات الاستشارية قد انتهت أو أنهيت وفقًا لشروطها ؛ أو

3 - وافق كلاً من المستفيد و/أو المتلقي والبنك علي الإنهاء وفقًا لبنود هـذا الاتفـاق ؛ أو

4 - ألغت الجهة المـانحة تمويل المنحة ؛

5 - شراء أي خدمات لا تتفق مع هذا الاتفاق .

6 - استخدام المبالغ المسحوبة في ظل هذا الاتفاق لأغراض بخلاف المنصوص عليها في هذا الاتفاق .

7 - في حال تورط المتلقي أو المستفيد أو الاستشاري أو أي من ممثليهم أو المقاولين المتعاملين معهم في أي ممارسة محظورة أو أعمال انتقامية من تلك المنصوص عليها في الفقرة 6-3(د) .

(ب) يجوز للبنك ، علي أية حال ، إنهاء هذا الاتفاق في أي وقت في ظل إخطار كتابي مسبق يرسله إلي المتلقي قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ستين يومًا .

5-4  إجـراءات الإنهـاء :

يتخذ المستفيد ، بمجرد إنهاء هذا الاتفاق طبقًا للبند (5-3) ، خطوات فورية للحد من الخسائر ، وإبقاء النفقات في ظل عقد الخدمات الاستشارية في أدني حد ممكن .

المــادة  ( 6 )

بنود عامة

6-1  استبعـاد المسئـولية :

دون المساس بنصوص هذا الاتفاق ، لا يكون البنك مسئولاً تجاه المتلقي أو المستفيد أو الاستشاري في ظل هذا الاتفاق أو عقد الخدمات الاستشارية أو فيما يتعلق بهما عن أي خسارة أو ضرر إن لم تكن ناجمة عن إهمال البنك أو تقصيره . ولا يسري هذا الحكم فيما يتعلق بأي إهمال من البنك أو إغفال منه يؤدي إلي موت موظفي أو خبراء المستفيد أو الاستشاري أو الإصابة الشخصية لأي منهم .

6-2  التعـويضـات :

يتعهد المستفيد بموجب هذا الاتفاق بتعويض البنك عن أي إجراءات أو قضايا أو دعاوي أو مطالب أو خسائر أو رسوم أو أضرار أو تكــاليف أو مصاريف أو ضرائب أو عقــوبات أو أي التزامات أخري يكون البنك قد تكبدها بسبب الخدمات أو ما يتعلق بها .

6-3  الممارسة المحظورة :

( أ) لا يجوز للمتلقي أو للمستفيد أن يشارك في أي أمر يتصل بالخدمات المنصوص عليها في هذا الاتفاق أو في أي ممارسة محظورة أو أي أعمال انتقامية ، ولا يجوز لأيٍّ منهما أن يأذن أو يسمح لأي من المسئولين أو المديرين أو الموظفين المعتمدين التابعين له أو لوكلائه أو لممثليه بالمشاركة في أيٍّ من الأعمال السابق ذكرها .

(ب) لأغراض هذه المـادة ، تعد الممارسات المحظورة واحدة أو أكثر من الإجراءات التالية ، كما هو محدد في سياسات وإجراءات البنك في تاريخ هذه الاتفاقية :

الممارسات القسرية : وتعني إضعاف أو الإضـرار بـ ، أو التهـديد بإضعـاف أو إلحاق الضرر بأي طرف أو ممتلكات الطرف للتأثير بشكل غير صحيح علي تصـرفات أي طـرف ؛

الممارسة التواطؤية : وتعني ترتيب بين طــرفين أو أكــثر يهــدف إلي تحقيــق غرض غير لائق ، بما في ذلك ، التأثير بشكل غير صحيح علي تصرفات طرف آخر ؛

الممارسة الفاسدة : وتعني عرض أي شيء ذي قيمــة ، أو إعطــاءه ، أو اســتلامه ، أو استدراجه ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، للتأثير بشكل غير صحيح علي تصرفات الطـرف الآخـر ؛

الممارسة الاحتيالية : وتعني أي فعل أو امتناع عن فعل ، بما في ذلك ، التحريف الذي يضل عن علم أو نتيجة لتهور ، أو يحاول أن يضل ، أي طرف للحصول علي تمويل أو منفعة مالية أخري ، أو لتجنب التزام ؛

إساءة استخدام موارد البنك أو أصوله : وتعني الاستخدام غير الرشيد لموارد البنك سواء كانت بدون قصد أو ناتج عن اهمال ؛

الممارسات المعرقلة : وتعني (أ) إتلاف ، أو تزوير ، أو تبديل ، أو إخفاء مواد الأدلة عن تحقيقات البنك مما يعوق تحقيق البنك ، (ب) تقديم بيانات كاذبة للمحققين من أجل أن تعيق ماديًا تحقيق البنك إلي مزاعم الممارسة المحظورة ، (ج) عدم الامتثال لطلبات تقديم معلومات أو وثائق أو سجلات فيما يتعلق بتحقيق البنك ، (د) تهديد ، أو مضايقة ، أو تخويف أي طرف لمنعه من الإفصاح عن معرفته بأمور متعلقة بتحقيق البنك أو متابعة التحقيق ، (هـ) إعاقة البنك بشكل مادي عن ممارسة الحقوق التعاقدية للمراجعة أو التفتيش أو الوصول للمعلومات ؛

السـرقة : وتعني اختلاس أيٍّ من الممتلكات التي تخص طرفًا آخر .

ولأغراض هــذا البنــد ، فــإن العمل الانتقــامي ويعني القيام بأي عمل ضـــار مباشر أو غير مباشر موصي باتخاذه أو التهديد به بسبب أن شخص قــام بإبلاغ البنك أي شبهة أو معلومات واردة عن استخدام ممارسة محظورة لها علاقة بمشروع البنك .

(جـ) بغض النظر عن أي شيء يخالف ذلك في هذا الاتفاق ، يحق للبنك - بعد إخطار المتلقي والمستفيد بذلك - أن يطلب من المتلقي أو المستفيد أو الاستشاري رد مبلغ المنحة بأكمله أو أي جزء منه . ويصير هذا المبلغ - بموجب هذا الطلب - مستحق الدفع عند طلبه ، في الحالات التالية :

1 - إذا قرر البنك - وفقــًا لسياساته وإجــراءاته التنفيذية - أن المتلقي أو المستفيد أو الاستشاري أو ممثلاً عن أيٍّ منهم قد تورط في ممارسة محظورة أو عمـل انتقـامي ؛

2 - إذا وجــد البنــك - من خلال عملية قضائية أو تحقيق رسمي آخر - أن المتلقي أو المستفيد أو الاستشاري أو ممثلاً عن أيٍّ منهم قد تورط في ممارسة محظورة أو عمل انتقامي .

(د) يجوز للبنك - دونما مساس بأي تعويض آخر عن إخلال باتفاق المنحة - أن ينهي هذا الاتفاق - بعد إخطار المتلقي والمستفيد بذلك - إذا رأي حسب تقديره أن المتلقي أو المستفيد أو الاستشاري أو ممثلاً عن أيٍّ منهم قد تورط في ممارسة محظورة أو عمل انتقامي وفقًا لهذا البند .

(هـ) علي المستفيد أن يضمن أن جميع العقود الاستشارية تتضمن أحكامًا مُرضِية للبنك تتطلب من الاستشاري ، أو من التابعين له من مسئولين أو مديرين أو موظفين معتمدين ، أو من وكلائه أو ممثليه ، أو من المتعاقدين معه عدم التورط في أي ممارسات محظورة أو أي أعمال انتقامية .

6-4  التفتيش والمراجعة بواسطة البنك :

يسمح المستفيد للبنك أو ممثله المفوض ، بتفقد حساباتهم وسجلاتهم المتعلقة بأداء هذا الاتفاق ، وعقد الخدمات الاستشارية ، والخدمات ، ويسمح لمراقبي الحسابات الذين عينهم البنك بمراجعة هذه الحسابات ، إذا طلب البنك ذلك .

6-5  التـأمـين :

ترك هذا البند خاليًا من التفاصيل عن قصد .

6-6  القانون الحاكم وتسوية النزاع :

( أ) تفسر أحكام هذا الاتفاق وفقًا للقانون الإنجليزي ، وكذلك تفسر وفقًا للقانون الإنجليزي أي التزامات تنشأ عن هذا الاتفاق أو تكون ذات صلة به .

(ب) يسوي أي نزاع ، أو جدل ، أو مطالبة تنشأ عن إنهاء هذا الاتفاق أو عدم سريانها ، أو تتعلق بهذا الاتفاق أو الخرق ، أو أي التزامات غير تعاقدية تنشأ عن هذا الاتفاق ، أو تتعلق به ، والتي لا يمكن تسويتها وديًا ، بالتحكيم وفقًا لقواعد الأونسيترال للتحكيم السارية في تاريخ هذا الاتفاق . وتتكون هيئة التحكيم من محكم (1) واحد ، وتكون محكمة لندن للتحكيم الدولي (محكمة لندن للتحكيم الدولي) هي سلطة التعيين لأغراض قواعد الأونسيترال . ويكون مكان التحكيم لندن ، إنجلترا ، وتستخدم اللغة الإنجليزية في إجراءات التحكيم . ويتنازل الطرفان ، في ظل هذا الاتفاق ، عن أي حقوق بموجب قانون التحكيم لعام 1996 أو غير ذلك للطعن في أي حكم تحكيم ، أو يسعي لتحديد مسألة أولية تتعلق بالقانون ، أمام محاكم إنجلترا أو أي مكان آخر . ولا يكون للمحكم سلطة منح أي إجراءات وقتية أو تخفيف قبل الحكم ضد البنك ، ويوافق المتلقي والمستفيد علي أنه لا يجوز للمحكم أن يطلب من أي سلطة قضائية أي نصوص قواعد أونسيترال للتحكيم لذلك .

(جـ) لا يوجد شيء في هذا الاتفاق يعتبر تنازل من البنك ، أو تخل منه ، أو تعديل منه لأي حصانات أو امتيازات أو إعفاءات للبنك ممنوحة في ظل الاتفاق المنشأة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، أو اتفاق دولية ، أو أي قانون معمول به . ورغم ما سبق ، قام البنك بطلب تحكيم صريح بموجب البند 6-6(ب) من هذا الاتفاق ، ووفقًا لذلك ، ودون الإخــلال بامتيازاته وحصــاناته الأخري (بمــا في ذلــك ، علي سبيل المثال وليس الحصر ، عدم المساس بأرشيفه) ، يقر البنك أنه لا يمكن حصانة من مقاضاته والإجراءات القانونية في ظل البند 5(2) من نظام الصك القانوني لسنة 1991 رقم 757 (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) (الامتيازات والحصانات) لسنة 1991 ، أو أي حكم مماثل في ظل القانون الإنجليزي ، فيما يتعلق بتطبيق حكم تحكيم صادر ضده بشكل صحيح كنتيجة لطلبه الصريح للتحكيم طبقًا للبند 6-6(ب) من هذا الاتفاق .

6-7  النفــاذ :

(د) مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) أدناه ، يصير هذا الاتفاق ساريًا بدءًا من التاريخ الذي يتلقي فيه البنك إخطارًا كتابيًا من المتلقي يفيد بتصديق السلطات المناظرة في مصر علي هذا الاتفاق ، وأنه قد اكتمل اتخاذ كافة الإجراءات التي يتطلبها القانون المصري بشأن سريان هذا الاتفاق وإنفاذه . وسوف يؤكد مدير العملية بالبنك للمتلقي كتابةً تاريخ استلامه ذلك الإخطار .

(هـ) ينهي هذا الاتفاق في حال عدم تلقي البنك إخطارًا كتابيًا من المتلقي - وفقًا لمـا هو موضح في الفقرة (أ) أعلاه - في غضون 180 يوم عمل من تاريخ إخطار المتلقي للبنك كتابيًا بأن الاتفاق قد قدم للتصديق عليه أو من التاريخ الذي يتفق عليه كتابةً بين البنك والمتلقي .

(و) ما لم يتم إنهاؤه سابقًا وفقًا للفقرة (ب) أعلاه أو وفقًا للبند (5-3) أعلاه الخاص بإنهاء هذا الاتفاق من قبل البنك ، يظل هذا الاتفاق ساريًا حتي : (أ) اكتمال كل من : تقديم الخدمات وسداد المدفوعات بموجب عقد الاستشارات المبرم . (ب) تنفيذ المتلقي والمستفيد جميع التزاماتهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق .

6-8  تغيـير الاتفـاق :

لا يجوز تغيير هذا الاتفاق إلا باتفاق كتابي بين البنك والمتلقي يبرم علي النحو الواجب من قبل الممثلين المفوضين .

6-9  كـامل الاتفـاق :

يحتوي هذا الاتفاق بجميع ملاحقه ، وتعديلاته من حين لآخر وفقًا للبند (6-8) ، كامل التفاهم والاتفاق بين طرفي هذا الاتفاق ، وتعلق أي مقترحات أو اتفاقيات أخري تتعلق بموضوع هذا الاتفاق . ولا يعتمد أي طرف علي أي تعهد أو تمثيل يقدمه أي طرف آخر وهو ليس بند في هذا الاتفاق .

6-10  الخـلفـاء :

يكون هذا الاتفاق ملزم ونافذ لصالح خلفاء الأطراف والمتنازل لهم من أطراف هذا الاتفاق المسموح لهم .

6-11  استبعاد حقوق أي طرف ثالث :

لا ينشأ هذا الاتفاق أي حق بموجب قانون العقود لسنة 1999 (حقوق الغير) النافذ لأي شخص أو كيان ليس طرفًا فيها ، إلا إذا كان هذا الطرف أو الكيان خليفة أو متنازل له ، مسموح له ، عن حقوق أي طرف حيث يعتبروا أطراف في هذا الاتفاق .

6-12  عدم المساس ببعض البنود :

تظل البنود (3-3) و(6-1) و(6-2) و(6-3) و(6-4) و(6-6) سارية حتي إنهاء هذا الاتفاق أو انتهاء مدة نفاذه .

6-13  اللغــة :

تكون اللغة الإنجليزية هي لغة العقد ، ما لم يوافقوا الأطراف خلاف ذلك ، وتعد جميع المراسلات ، والمستندات ، والتقارير وتقدم في ظل هذا الاتفاق وعقد الخدمات الاستشارية باللغة الإنجليزية ، وفي حالة وجود أي نزاع علي اللغة تسود اللغة الإنجليزية .

6-14  مزيد من الضمانات :

يجب علي المتلقي والمستفيد أن يضطلعا بأنفسهما أو أن يوجها الاستشاري إلي الاضطلاع - حسب الاقتضاء ، وبناءً علي طلب من البنك - بإعداد وتقديم أي مستندات إضافية وبتنفيذ أي أعمال إضافية قد يطلبها البنك طلبًا مبررًا من أجل إظهار الأدلة ، ومن أجل الإنفاذ القانوني التام لشروط هذا الاتفاق وأحكامه ومقاصده ومعانيه .

6-15  الوقت هو الجوهر :

الوقت هو العامل الحاسم في هذا الاتفاق .

6-16  نسـخ الاتفـاق :

تحرر هذا الاتفاق من عدة نسخ ، تعتبر كل منها نسخة أصلية ، ولكن تشكل كل النسخ مجتمعة اتفاق واحد بعينه .

6-17  شعار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية :

تم إخطار المستفيد والمتلقي أن شعار البنك هو علامة تجارية مسجلة ، وأنه لا يجوز للمستفيد أو المتلقي استخدام هذا الشعار بدون الحصول علي إذن البنك الصريح المكتوب .

وإشهادًا علي ما تقدم ، وقع ممثلون الأطراف المفوضين حسب الأصول علي هذا الاتفاق ، باللغة الإنجليزية ، اعتبارًا من اليوم والسنة المدونان أعلاه .

للمتلقي وبالنيابة عنه :

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية

............................................................

السيدة الدكتورة/ سـحـر نصــر

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

التاريخ : ............................

للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبالنيابة عنه :

............................................................

السيدة/ جانيت هيكمن

مدير البنك لمناطق جنوب وشرق المتوسط

التاريخ : ............................

 

المـلحق (أ) : بيان الموافقة علي الخدمات الاستشارية

المـلحق (ب) : عقد الخدمات الاستشارية

المـلحق  ( أ )

المرفق باتفاق المنحة

بيان الموافقة علي الخدمات الاستشارية

يوقع المستفيد عليه ويرسله مع فاتورة (أو فواتير) الخدمات المقدمة من الاستشاري .

رقم الفاتورة :              تاريخ الفاتورة :              قيمة الفاتورة :

اتفاق منحة رقم : C40965/6881/29055

مدير العملية : السيد/ هيثم عيسي

1 - بموجب عقد الاستشارات الخاص "بالهيئة القومية لسكك حديد مصر" : برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات ، بتاريخ ...... 2019، المبرم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة أيكوم المحدودة للبنية التحتية والبيئة ("الاستشاري") ؛ وعملاً بأحكـــام الفقــــرة 2-2(د) من اتفـــاق المنحــــة فيمـــا يتعـلـــق بالخـــدمـــات ، بتاريخ 19 أغسطس 2019، المبرم بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ("البنك") وممثـــل وزارة الاستثمار والتعــــاون الــــدولي بجمهــــورية مصـــــر العــربية ("المتلقي") ، يقر المستفيد بما يلي :

(1) المستفيد قد تلقي خدمات الاستشاري التي تم بشأنها تحرير عقد الخدمات الاستشارية وأنه راض عن هذه الخدمات ، وأنها مدرجة في الفاتورة (الفواتير) المرفقة ؛

(2) المستفيد فحص الفاتورة (الفواتير) وجميع المستندات الداعمة التي تتعلق بأداء الخدمات مقابل المبلغ (المبالغ) الواردة في الجدول (ب) من عقد الخدمات الاستشارية ، وأنه راض أن :

( أ) الفاتورة (الفواتير) هي عرض حقيقي للخدمات التي يقدمها الاستشاري ؛

(ب) المبلغ (المبالغ) المذكور (المذكورة) في الفاتورة (الفواتير) يتوافق (تتوافق) مع المبلغ (المبالغ) المبين (المبينة) في الجدول (ب) من عقد الخدمات الاستشارية ؛ و

(3) أحيلت الفاتورة (الفواتير) وجميع المستندات الداعمة مع بيان الموافقة هذا إلي فريق التعاون الفني لإعداد الفواتير ، وحدة البنك للتحكم في الفاتورة للسداد ؛ و

(4) دفع المستفيد أي ضرائب غير مباشرة ، بما في ذلك ، ضريبة القيمة المضافة إلي الاستشاري فيما يتعـلــق بالفــواتيـر الســـابقة ، ويتعهد المستفـــيد أن يدفـــع الضـــرائب غير المباشرة ، بما في ذلك ، ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالفـــاتورة (الفواتير) المرفقة في غضون 30 يوم من تاريخ بيان الموافقة هذا ؛

يقر المستفيد أنه بالتوقيع علي هذا المستند يخـول للبنـك سحب المبالغ المتفـق عليها في عقد الخدمات الاستشارية إلي الاستشاري بالنيابة عن المستفيد .

وإشهادًا علي ما تقدم ، وقع الطرف ، عن طريق التصرف من خلال ممثله المفوض حسب الأصول ، علي هذا البيان اعتبارًا من .......... (التاريخ) .

يمثل "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وينوب عنها :

.........................................................................

المـلحق  (ب)

المرفق باتفاق منحة

عقد الخدمات الاستشارية

سيتم توقيع هذا العقد بين الجهة المستفيدة والاستشاري .