قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 539 لسنة 2019

بشأن الموافقة علي التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية

مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج

الصحية للمجموعات المستهدفة

والموقع في القاهرة بتاريخ 4/8/2019

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( مــادة وحــيدة )

 

ووفق علي التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والـولايــات المتحــدة الأمريكيــة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة ، والموقع في القاهرة بتاريخ 2019/8/4 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 20 صفر سنة 1441هـ

( الموافق 19 أكتوبر سنة 2019م )

 

عبد الفتـاح السيسـي

وافـق مجلس النـواب علي هـذا القرار

بجلسته المعقودة في 22 ربيع الأول سنة 1441 هـ

( الموافق 19 نوفمبر سنة 2019 م )

اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية

للتنمية الدولية رقم (304-263)

 

 

التعـديل الثــاني

لاتفاقية منحة المساعدة

بــين

الولايات المتحدة الأمريكية

و

جمهورية مصر العربية

بشــأن

تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة

 

التاريخ :

هذا التعديل الثاني المؤرخ   /   2019/ لاتفاقية المساعدة الموقعة في 26 سبتمبر 2017، بين جمهورية مصــر العربية (ج.م.ع أو "المتلقي") والولايــات المتحــدة الأمريكيــة الممثـــلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ("الوكالة") لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة (المعدلة ، "اتفاقية مساعدة") .

بنــد 1 - التعـديل :

تعدل اتفاقية المساعدة كما يلي :

( أ) تعدل المـادة (3) بند 3-1 (أ) بحذف عبارة "أحد عشر مليونًا وستة وثلاثين ألف دولار أمريكي (11036000 دولار أمريكي) "(المنحة)" ، ويحل محلها عبارة "واحد وعشرون مليونًا وستة وثمانون ألف دولار أمريكي (21086000 دولار أمريكي)" .

(ب) يحذف بالكامل المرفق رقم 1-1 (الخطة المـالية التوضيحية) بالمـلحق رقم (1) من اتفاقية المساعدة ، ويحل محله مرفق رقم 1-1 (الخطة المـالية التوضيحية) المرفق بهذا التعديل .

بنــد 2 - لغـة التعـديل :

حــرر هـــذا التعديل الثـاني باللغتــين العــربية والإنجليزية . وفي حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .

بنــد 3 - الاتفـاقية بالكامل :

بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل ، تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها وفقًا لمـا تنص عليه من أحكام .

بنــد 4 - السـريان :

يدخل التعديل الثاني حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه .

بنــد 5 - التصـديق :

تتخذ جمهورية مصر العربية جميع الخطــوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق علي هذا التعديل الثاني وسوف تخـطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فور إتمام التصديق .

وإشهادًا علي ما تقدم فإن جمهورية مصر العربية والولايات المتحــدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا علي هــذا التعديل الثاني بأسمائهم وتم تسليمه في القاهرة ، بتـاريخ    /    2019/

الجهـة المنفــذة

من أجل علم الجهة المنفذة بالاتفاقية ، فقد وقع ممثلها عليها باسمه .

 

وزارة الصحة والسكان

التوقيع :

الاســــم/ هالة مصطفي زايد

الوظيفة : وزيرة الصحة والسكان