قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 579 لسنة 2019

بشأن الموافقة علي التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين

جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن

مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية

والموقع في القاهرة بتاريخ 2019/8/4

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( مــادة وحــيدة )

 

ووفق علي التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والـولايــات المتحــدة الأمريكيــة بشأن مبــادرة التعليم العــالي المصــرية الأمــريكية ، والموقع في القاهرة بتاريخ 2019/8/4 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 14 ربيع الأول سنة 1441هـ

( الموافق 11 نوفمبر سنة 2019م )

 

عبد الفتـاح السيسـي

وافـق مجلس النـواب علي هـذا القرار بجلسته المعقودة في 22 ربيع الأول سنة 1441 هـ   

( الموافق 19 نوفمبر سنة 2019 م ) .

اتفاقية مساعدة الوكالة الأمريكية

للتنمية الدولية رقم (298-263)

التعـديل الرابـع

لاتفاقية منحة المساعدة

بــين

الولايات المتحدة الأمريكية

و

جمهورية مصر العربية

بشــأن

مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية

 

بتاريخ 2019/8/4

هذا التعديل الرابع المؤرخ             لاتفاقية المساعدة الموقعة في 30 سبتمبر 2014 بين جمهورية مصــر العربية (ج.م.ع أو المتلقي) والولايــات المتحــدة الأمريكيــة الممثـــلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الوكالة) بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية (المعدلة ، "اتفاقية مساعدة") .

بنــد 1 - التعـديل :

تعدل اتفاقية المساعدة علي النحو التالي :

( أ) تعدل المـادة (3) بند 3-1 (أ) بحذف عبارة "مائتي مليون ومائتي ألف دولار أمريكي (200200000 دولار أمريكي)" ، ويحـل محلها عبــارة "مائتان وستة وعشرون مليون ومائتا ألف دولار أمريكي (226200000 دولار أمريكي)" .

(ب) تعدل المـادة (3) بند 3-1 (ب) المساهمة الإجمالية المتوقعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، بحذف عبارة "مائتين وأربعة عشر مليون دولار أمريكي (214000000)" ، ويحل محلها عبــارة "مــائتان وستة وعشرون مليون ومائتا ألف دولار أمريكي (226200000 دولار أمريكي) .

(جـ) يعدل البند (4) بحذف عبــارة "30 سبتمبر 2024" ويحــل محلهــا عبـــارة "30 سبتمبر 2029" .

(د) يحذف بالكامل المرفق رقم 1-1 (الخطة المـالية التوضيحية : مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) بالمـلحق رقم (1) من اتفاقية المساعدة ويحل محله المرفق رقم 1-1 (الخطة المـالية التوضيحية : مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) المرفق بهذا التعديل .

بنــد 2 - لغـة التعـديل :

حــرر هـــذا التعديل الرابع باللغتــين العــربية والإنجليزية . وفي حــالة وجود خـــلاف أو غموض بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .

بنــد 3 - الاتفـاقية بالكـامل :

بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل ، تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقًا لمـا تنص عليه من أحكام .

بنــد 4 - السـريان :

يدخل التعديل الرابع حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه .

بنــد 5 - التصـديق :

تتخذ جمهورية مصر العربية كافة الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق علي التعديل الرابع وتخطر الوكالة فور إتمام التصديق .

وإشهادًا علي ما تقدم فإن كلاً من جمهورية مصر العربية والولايات المتحــدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا علي هــذا التعـــديل الرابــع وتم تسليمه في القاهرة بتـاريخ    /   2019/

الجهـة المنفــذة

من أجل علم الجهة المنفذة للاتفاقية ، فقد وقع ممثلها عليها باسمه .

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

التوقيع :

الاســــم/ خالد عاطف عبد الغفار

الوظيفة : وزير التعليم العالي والبحث العلمي