قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 118 لسنة 2020
بالموافقة علي اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة
لشركة السويس لتصنيع البترول بين جمهورية مصر العربية
والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي
الموقع في القاهرة بتاريخ 2019/11/23
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( مـــادة وحيدة )
وُوفق علي اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين جمهورية مصر العــربية والبنــك الأوروبي لإعــادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي ، الموقع في القاهرة بتاريخ 2019/11/23 ، وذلك مع التحفظ بشـرط التصـديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 10 رجب سنة 1441هـ
( الموافق 5 مارس سنة 2020م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
وافـق مجلس النــواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 23 شوال سنة 1441 هـ
( الموافق 15 يونية سنة 2020 م ) .
نسخة التنفيذ
(رقم العملية 49454)
اتفاق قرض تمويل إضافي
لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة
لشركة السويس لتصنيع البترول
بــين
جمـهورية مصـر العربية
و
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
بتاريخ 23 نوفمبر 2019
المحتـــويـات
المــادة 1 - الشروط والأحكام العامة والتعريفات ........................................
البنــد 1-1 إدراج الشروط والأحكام العامة .......................................
البنــد 1-2 التعريفات .................................................................
البنــد 1-3 التفسيرات ................................................................
المــادة 2 - البنود الرئيسية للقرض .........................................................
البنــد 2-1 المبلغ والعملة .............................................................
البنــد 2-2 بنود مالية أخري متعلقة بالقرض ......................................
البنــد 2-3 عمليات السحب والحساب الخاص .....................................
البنــد 2-4 الممثل المعتمد لإجراء عملية السحب .................................
البنــد 2-5 إدارة خدمة الدين .........................................................
المــادة 3 - تنفيذ المشروع ....................................................................
البنــد 3-1 تعهدات أخري خاصة بالمشروع .........................................
المــادة 4 - التعليق ، وتعجيل الاستحقاق ، الإلغاء .....................................
البنــد 4-1 التعليق ....................................................................
البنــد 4-2 تعجيل الاستحقاق .......................................................
البنــد 4-3 الإلغاء ....................................................................
المــادة 5 - النفاذ ..............................................................................
البنــد 5-1 الشروط السابقة لإعلان النفاذ .........................................
البنــد 5-2 شهادة سلامة الإجراءات ................................................
البنــد 5-3 إنهاء الاتفاق في حالة عدم النفاذ .....................................
المــادة 6 - متفرقات ..........................................................................
البنــد 6-1 إخطارات ...................................................................
جدول 1 - وصف المشروع ..............................................................
جدول 2 - الفئات الممولة وعمليات السحب .........................................
جدول 3 - الحساب الخاص .............................................................
اتفاق قرض تمويل إضافي
اتفــاق بتاريخ 23 نوفمبر 2019 بــين جمهــورية مصـــر العـــربية ("المقترض") والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ("البنك") .
التمـهــيد
حيث إن البنك هو مؤسسة مالية دولية أنشئ ويعمل وفقًا لاتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 29 مايو 1990 ("اتفاقية إنشاء البنك") ؛
وحيث إن المقترض ينوي تنفيذ المشروع كما تم وصفه في جدول (1) الذي تم تصميمه للمساعدة في كفاءة الطاقة وتجديد الاستثمارات في البنية التحتية للبتروكيماويات المصرية ، وذلك من خلال استكمال المشروع الممول من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بموجب شروط اتفاقية القرض مع المقترض بتاريخ 22 مايو 2018 (رقم العملية 49454) ("اتفاقية قرض 2018") .
وحيث إن هذا المشروع سينفذ بواسطة شركة السويس لتصنيع البترول ("المستفيد") من خلال مساعدة مالية من المقترض .
وحيث إن المقترض طلب المساعدة من البنك لتمويل جزء من المشروع .
وحيث إن المستفيد سيطبق قواعد الشراء الخاصة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عملية الشراء ، مع عــدم الإخـــلال بأي حكم ينص علي خلاف ذلك في هــذا الاتفـــاق أو اتفاق المشروع وسيتم شراء السلع والأعمال والخدمات (باستثناء الخدمات الاستشارية) الممولة من قرض البنك أو بتمويل مشترك مع المقترض من خلال مناقصات مفتوحة وفقًا للبند رقم 3 من قواعد الشراء الخاصة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يجب علي المستفيد استخدام مستندات المناقصة الخاصة بالبنك والتي تتطلب ، من بين أمور أخري ، تقديم العطاءات في حزمة واحدة، يتم فتحها في نفس الوقت .
وحيث إن البنك قد وافق بناءً علي ما سبق ، ضمن أمور أخري ، علي إقراض المقترض قرض قيمتــه 50.000.000 دولار أمريكي ، بنــاءً عــلي الشــروط والأحكــام العـــامة أو المشار إليها في هذا الاتفاق وفي اتفاق المشروع بالتاريخ المذكور في هذا الاتفاق بين المستفيد والبنك، ("اتفاق المشروع") كما هو محدد في الشروط والأحكام العامة) .
من ثم ، قد اتفق الطرفان علي ما يلي :
( المــادة 1 )
الشروط والأحكام العامة ، التعريفات
البنـد 1-1 إدراج الشروط والأحكام العامة :
ثم إدراج جميع نصوص الشروط والأحكام العامة للبنك بتاريخ 1 أكتوبر 2018 وجعلها تنطبق علي هذا الاتفاق بالنفاذ والفاعلية ذاتها كما لو أنها مذكورة بالكامل في هذا الاتفاق ، ومع ذلك ، طبقًا للتعديلات الآتية (يشار فيما بعد إلي هذه النصوص المعدلة بـ"الشروط والأحكام العامة") :
( أ) لأغراض هذا الاتفاق ، يعدل البند 1-1(ب) 3 ليقرأ كالتالي :
"(3) فيما يخـص اتفـاق القـرض واتفــاق المشروع ، تســتبدل الإشــارات في هذه البنود والشروط العامة لـ"شركة المشروع" بـ"المستفيد" .
(ب) لأغراض هذا الاتفاق يعـــدل البنــد 3-1 (أ) من الشروط والأحكام العامة ليقـرأ كالتـالي :
( أ) التاريخ النهائي لإتاحة القرض .
يصبح حق المقترض في السحب من المبلغ المتاح نافذًا في تاريخ إعلان النفــاذ، وينتهي في آخر تاريخ إتاحة أو أي تاريخ لاحق يحدده البنك وفقًا لتقديره بعد استلام طلب مسبق كتابةً من المقترض . يجب علي البنك إخطار المقترض فورًا بأي تاريخ لاحق .
البنـد 1-2 : التعـريفات :
حيثما يذكر في هذا الاتفاق (بما في ذلك التمهيد والجداول) ، وما لم ينص علي خلاف ذلك أو ما لم يتطلب النص خلاف ذلك ، يكون للمصطلحات المعرفة في التمهيد المعاني المحددة لها في التمهيد ، ويكون للمصطلحات المعرفة في الشروط والأحكام العامة المعاني المحددة لها في هذه الشروط والأحكام ويكون للمصطلحات الواردة في اتفاق المشروع المعاني المحددة لها فيه ويكون للمصطلحات التالية المعاني المحددة لها فيما يلي :
"المستفيد" : لها المعني المنسوب إلي هذا المصطلح في الفقــرة رقم 3 من "التمهيد" في هـذا الاتفـاق .
"مواد تأسيس المستفيد" : يعنــي القــرار الجمهـــوري رقـــم 226 لسـنــة 1962 لتـأسيس المستفـيد .
"ممثل المقترض المعتمد" : يعني وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في دولة المقترض .
"سياسة وإجراءات النفاذ" : تعني سياسة وإجراءات النفــاذ الخاصة بالبنك الصادرة في نوفمـبر 2015
"السنة المـالية" تعني الســنــة المــالية للمقـــترض التي تبـــدأ في 1 يوليــو وتنتهــي في 30 يونيو من كل عام .
"عملة القرض" : وتعني الدولار الأمريكي .
"هامش" : يعني واحد بالمئة (1%) سنويًا .
"الحساب الخاص" : يعني حساب الإيــداع الخاص المشــار إليه في البنـــد 2-3 والجدول رقم (3) .
"اتفاق القرض الفرعي" : يعني اتفاق الإقراض من حيث الشكل والمضمون المتفق عليه بين المقترض والبنك الذي سيتم إبرامه بين المستفيد والمقترض، وفقًا للبنــد 3-1 (أ) ، حيث يمكن تعديل هذا الاتفاق من وقت لآخر .
البنــد 1-3 : التفسـيرات :
الإشارة في هذا الاتفاق إلي مـــادة محـــددة أو بنـــد محدد أو جدول ، ما لم ينص علي خلاف ذلك في الاتفــاق ، تعد إشــارة إلي ذات المــادة أو البنـــد المحـــدد أو الجـــدول في هـذا الاتفـاق .
( المــادة 2 )
البنود الرئيسية للقرض
البنـد 2-1 : المبلغ والعملة :
يوافــق البنــك علي إقراض المقترض ، طبقًا للشــروط والأحكــام المنصـــوص عليهــا أو المشار إليها في هــذا الاتفاق ، مبلـغ قيمته خمسون مـليون دولار أمريكي (50.000.000 دولار أمريكي) .
البنـد 2-2 بنود مالية أخري متعلقة بالقرض :
( أ) الحد الأدني للمبلغ الذي يجوز سحبه هو 10.000.000 دولار أمريكي أو أي مبلغ آخر يتفق عليه المقترض والبنك .
(ب) الحد الأدني لقيمة الدفعة المقدمة هو 5000.000 دولار أمريكي .
(جـ) الحد الأدني للمبلغ الذي يتم إلغاؤه هو 5000.000 دولار أمريكي .
(د) يكون مواعيد دفع الفائدة 15 مايو و 15 نوفمبر من كل عام .
(هـ) (1) يسدد المقترض القرض علي 21 دفعة نصف سنوية متساوية (أو متساوية بقدر الإمكان) في كل من 15 مايو و 15 نوفمبر من كل عام ، ويكون التاريخ الأول لسداد القرض في 15 نوفمبر 2022 والتــاريخ النهائي لسـداد القرض هو 15 نوفمبر 2032 مطابقًا للتاريخ النهائي لسداد القرض المحدد في اتفاقية قرض 2018
(2) مع عدم المساس بما سبق ، في حالة ما إذا (1) لم يسحب المقترض كامل مبلغ القرض قبل أول تاريخ لسداد القرض المحدد في هذا البند 2-2(هـ)، و(2) قام البنك بمد آخر تاريخ إتاحة محدد في البنك 2-2 (و) أدناه إلي تاريخ يقع بعد أول تاريخ لسداد القرض، حينئذ يتم تقسيم مبلغ كل عملية سحب تمــت في التاريخ الأول لتســديد القــرض أو بعده بالتساوي وإضافته علي دفعات تسديد القرض المستحقة في التواريخ المحددة لتسديد القرض والتي تلي تاريخ مثل هذا السحب (يقوم البنك بتعديل المبالغ المخصصة اللازمة لتحقيق الأرقام الكاملة في كل حالة) . يخطر البنك المقترض بمثل هذه المخصصات من وقت لآخر .
(و) التاريخ النهائي لإتاحة القرض يقع بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيع هذا الاتفاق .
(ز) يجب علي المقترض أن يسدد للبنك عمولة الارتباط بمعدل (0.5%) سنويًا علي المبلغ المتاح بالإضافة إلي أي مبلغ من القرض يخضع لالتزامات السداد ولم يتم سحبه بعد ، شريطة أن عمولة الارتباط المستحقة علي مبلغ القرض الخاضع لالتزامات السداد غير المشروطة يجب أن يكون (0.5%) سنويًا أكبر من معدل عمولة الارتباط المحدد في اتفاقية القرض ، تصبح عمولة الارتباط مستحقة بعد 60 يومًا من تاريخ اتفاقية القرض ، أو في حالة عمولة الارتباط المستحقة علي مبلغ القرض الخاضع لالتزامات السداد غير المشروطة، من تاريخ إصدار مثل هذه التزامات السداد غير المشروطة ، ويتم استحقاقها وحسابها علي نفس أساس الفائدة بموجب القسم 3-4 (ب) (2) من الشروط والأحكام العامة يتم سداد عمولة الارتباط في كل تاريخ سداد الفــائدة (حتي وإن لم تكن هناك فائدة مستحقة الدفع في هذا التاريخ) تبدأ في تاريخ سداد الفائدة الأول التالي لتـاريخ إعـلان النفـاذ .
(ح) يكون معدل رسم حصول علي القرض واحد في المـائة (1%) من مبلغ أصل القرض .
(ط) يخضع القرض لمعدل فائدة متغير . لأغراض القسم 3-4 من الشروط والأحكام العامة يتم تحديد الفائدة علي القرض ودفعها علي النحو التالي :
1 - يتحمل أصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد من وقت لآخر فائدة خلال فترة الفائدة ذات الصلة بسعر الفائدة المتغير المحسوب وفقًا لهذا القسم .
2 - يتم احتساب الفائدة اعتبارًا من اليوم الأول من فترة الفائدة إلي باستثناء اليوم الأخير من فترة الفائدة هذه ، علي أساس عدد الأيام الفعلية المنقضية و360 يومًا في السنة وتكون مستحقة وواجبة الدفع في تاريخ دفع الفائدة والذي هو آخر يوم من فترة الفائدة ذات الصلة .
3 - يكون سعر الفائدة المتغير هو مجموع الهامش ومعدل الفائدة في السوق ذات الصلة المحدد في القسم 3-4 (أ) من الشروط والأحكام العامة .
4 - في كل تاريخ تحديد الفائدة ، يحدد البنك سعر الفائدة المتغير المطبق علي فترة الفائدة ذات الصلة ، ويقوم بإخطار المقترض علي الفور .
(ي) مع عدم المساس بما سبق ، يحق للمقترض، كبديل لدفع الفائدة علي أساس سعر فائدة متغير علي القرض المستحق الدفع في حينها كله أو جزء منه ، أن يختار أن يدفع الفائدة بسعر فائدة ثابت علي جـزء من القـرض طبقـًا للبند 3-4(ج) من الشروط والأحكام العامة .
البنـد 2-3 عمليات السحب والحساب الخاص :
( أ) يمكن سحب المبلغ المتاح من وقت لآخر طبقًا لنصوص الجدول رقم 2 لتمويل (1) النفقات التي تمت (أو ، النفقات التي يوافق عليها البنك) بخصوص التكلفة المعقولة للسلع والأعمــال والخدمات اللازمــة للمشــروع و(2) رسم الحصــول عـلي القـرض .
(ب) وفقًا للجدول رقم (2) سيقوم المقترض - من خلال كيان المشروع - لأغراض المشروع بفتح حساب إيداع خاص بعملة القرض في إحدي البنوك التجارية المقبولة لدي البنك والحفاظ عليه، طبقًا للبنود والشروط المقبولة للبنك بما في ذلك الحماية الكافية ضد أي مقاصة أو مصادرة أو حجز . في حالة رغبة المقترض سحب مبالغ لإيداعها في الحساب الخاص، والدفع المباشر من الحساب الخاص (بدلاً من السحب وفقًا بالمـادة 2-3 (أ))، يجب إجراء عمليات السحب هذه وفقًا لأحكام الجدول رقم (3) .
البنـد 2-4 الممثل المعتمد لإجراء عمليات السحب :
تم تعيين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لتكون الممثل المعتمد للمقترض لأغراض اتخاذ أي إجــراء لازم أو مسمـــوح به في ظــل نصوص البنـــد 2-3 وفي ظل نصوص البنود 3-1 و3-2 من الشروط والأحكام العامة . ويجوز لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تفويض أشخاص آخرين لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات المذكورة أعلاه نيابة عنها ، وفي هذه الحالة يجب أن يتسلم البنك دليل كتابي يثبت هذا التفويض .
البنـد 2-5 : إدارة خدمة الدين :
يقر المقترض بأنه فوض وزارة المـالية التابع له لغرض إدارة مدفوعات خدمة الدين ذات الصلة بالقرض نيابة عن المقترض .
( المــادة 3 )
تنفيذ المشروع
البنـد 3-1 : التعهدات الأخري الخاصة بالمشروع :
بالإضافة إلي التعهدات العامة المنصوص عليها في المواد (4 و5) من الشروط والأحكام العامة ، يتعين علي المقترض القيام بالآتي ما لم يوافق البنك علي خلاف ذلك :
( أ) إتاحة حصيلة القرض للمستفيد، وفقًا لاتفاق القرض الفرعي .
(ب) ممارسة حقوقه بموجب اتفاق القرض الفرعي علي النحو التالي : (1) حماية مصالح المقترض والبنك ، (2) الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية ؛ و(3) تحقيق الأغراض التي تم من أجلها القرض .
(جـ) عدم التعيين أو التعديل أو إلغاء أو التنازل عن أي حكم من أحكام اتفاق القرض الفرعي، ما لم يوافق البنك علي خلاف ذلك .
(د) تمكين المستفيد من أداء جميع إلتزاماتهما في ظل اتفاق المشروع .
(هـ) اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير التمويلات الكافية لاستكمال المشروع .
(و) اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية أو غيرها من الإجراءات أو عدم حذفها لاتخاذ أي إجراءات من هذا القبيل المطلوب لتنفيذ أحكام اتفاق القرض واتفـاق المشـروع .
( المــادة 4 )
التعليق والتعجيل والإلغاء
البنـد 4-1 : التعليق :
النصوص الآتية محددة لأغراض البند 7-1 (أ) 17 من الشروط والأحكام العامة :
( أ) تعديل الإطار التنظيمي والتشريعي المطبق علي قطاع الغاز في دولة المقترض أو إيقافه أو سحبه أو التنازل عنه بالطريقة التي تؤثر بشكل سلبي علي قدرة المستفيد علي الامتثال لاتفاق المشروع أو قــدرة المستفيد علي تنفيذ المشروع كما هو مذكور في هذا الاتفاق واتفاق المشروع ، ما لم يتفق البنك والمقترض عـلي خـلاف ذلـك .
(ب) تعديل النظام الأساسي للمستفيد أو إيقافه أو إلغاؤه أو سحبه أو التنازل عنه .
(جـ) نقل سلطة المستفيد إلي طرف آخر بخلاف المقترض، ما لم يتفق البنك والمقترض كتابة علي خلاف ذلك .
(د) عدم أداء المقترض أو المستفيد لأي التزام من التزاماتهم في ظل اتفاق القرض .
البنـد 4-2 : تعجيل الاستحقاق :
التالي محدد لأغراض البند 7-6(و) من الشــروط والأحكام العامة : وقوع أي حادث محدد في البنود 4-1(أ) و 4-1(ب) و4-1(ج) و4-1(د) واستمرار وقوعه لستين (60) يومًا عقب إخطار البنك للمقترض أو المستفيد بهذا الحدث .
البنـد 4-3 الإلغــاء :
إذا قرر البنك في أي وقت أن أية مدفوعات أو استخدام للحساب الخاص قد تم بشكل مخالف للشروط المنصوص عليها في الجدول (3) وحدد مبلغ القرض الذي أسيء استخدامه، يجوز للبنك ، بتقديم إخطار إلي المقترض ، تعليق أو إنهاء حق المقترض في السحب فيما يتعلق بمثل هذا المبلغ ، وفور تقديم مثل هذا الإخطار سيتم إلغاء مثل هذا المبلغ .
( المــادة 5 )
النفـاذ
البنـد 5-1 : الشروط السابقة لإعلان النفاذ :
الشروط الآتية محددة لأغراض البند 9-2(ج) من الشــروط والأحكــام العامة كشروط إضافية لنفاذ هذا الاتفاق واتفاق المشروع :
( أ) حرر اتفاق القــرض الفرعي وتم تقــديمه ، بالشكل والمضمون المرضيين للبنك ، وتم الوفاء بجميع الشروط السابقة لإعلان النفاذ أو لحق المستفيد في إجراء عمليات السحب في ظل هذا الاتفاق ، فيما عدا نفاذ هذا الاتفاق .
(ب) تقديم المستفيد إثباتًا كتابيًا علي وجود تمويل كاف لتمويل المشروع بالكامل .
البنـد 5-2 : شهادة سلامة الإجراءات :
( أ) لأغراض البند 9-3(أ) من الشروط والأحكام العامة ، يتم إعطاء الرأي أو الآراء الاستشارية نيابة عن المقترض من قبل وزير العدل ، أو أي شخص آخر يتفق عليـه مـع البنـك .
(ب) لأغراض البند 9-3(ج) من الشروط والأحكام العامة ، يتم تقديم الرأي أو الآراء الاستشارية نيابة عن المستفيد من جانب المستشار القانوني للمستفيد ، ويتم تحديد ما يلي بوصفه مسائل إضافية يتم إدراجها ضمن الرأي أو الآراء المقدمة إلي البنك ؛ اتفاق القرض الفرعي تم اعتماده أو التصديق عليه علي النحو الصحيح أو تحريرها وتقديمها نيابة عن المستفيد ، وتشكل التزامًا ساريًا وملزمًا قانونيًا للمستفيد ، ويكون نافذًا وفقًا لبنوده .
البنـد 5-3 إنهاء الاتفاق في حالة عدم النفاذ :
يخصص التاريخ الذي يعقب مرور 180 يومًا من تاريخ هذا الاتفاق لأغراض البند 9-4 من الشروط والأحكام العامة .
( المــادة 6 )
متفـرقات
البنـد 6-1 : الإخطـارات :
العناوين الآتية محددة لأغراض البند (10-1) من الشروط والأحكام العامة :
المقترض :
جمهورية مصر العربية
وزارة الاستثمار والتعاون الدولي
8 شارع عدلي
القاهرة
مصر
عناية : الوزيرة
الفاكس : +20 2 239 151 67
البنك :
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
One Exchange Square
London EC2A 2 JN
United Kingdom
عناية : قسم إدارة المشروع
الفاكس : +44-20-7338-6100
إشهادًا علي ما سبق قام الطرفان ، من خلال ممثليهما المفوضين بذلك ، بالتوقيع علي هذا الاتفاق وتقديمه في خمس نسخ في القاهرة - مصر في اليوم والعام المذكورين أعلاه .
جمهورية مصر العربية
بواسطة : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسم :
الصفة :
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
بواسطة : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسم :
الصفة :
جــدول ( 1 )
وصف المشروع
1 - يهـدف المشروع إلي مساعدة المقـترض علي تحســين أداء قطـاع النفـط والغــاز في مصر ، وكفاءة الطاقة من خلال تنفيذ كفاءة الطاقة والاستثمارات في مصفاة البترول التي يـديرها المستفـيد .
2 - هذا المشروع سيكمل المشروع الحالي الممول من قبل البنك بموجب اتفاقية قرض 2018، ويتكون هذا المشروع من الأجزاء التالية ، مع مراعاة التعديلات التي قد يتفق عليها البنك والمقترض من وقت لآخر :
وحدة التقطير التفريغي لإنتاج الأسفلت (بما في ذلك المرافق) .
تــكـــاليــف الإجراءات الـواجبــــة لـــوحـــدة التقطـــير التفـــريغي لإنتــــاج الأســـفـلـت "Due Diligence Costs" .
جــدول ( 2 )
الفئات الممولة وعمليات السحب
1 - يحدد الجدول المرفق بهذا الجدول الفئات الممولة من المشروع ومبلغ القرض المخصص لكل فئة ونسبة النفقات الممولة في كل فئة .
2 - مع عدم المساس بنصوص الفقرة 1 أعلاه ، لا يجوز إجراء أي عملية سحب بخصوص النفقات التي تمت قبل تاريخ اتفاق القرض بخلاف ما يتعلق بالفئة (1) .
المرفـق بجـدول ( 2 ) :
جــدول ( 3 )
الحساب الخاص
1 - لأغراض هذا الجدول ، يكون للمصطلحات التالية المعاني التالية :
"الفئة المؤهلة" : تعنـي الفئـة (3) .
"النفقات المؤهلة" : تعني النفقات فيما يتعلق بالتكلفة المعقولة للسلع والأعمال والخدمات المطلوبة للمشروع والتي يتم تمويلها من حصيلة القرض والتي تخصص من وقت لآخر لفئة مؤهلة طبقًا لنصوص الجدول (2) .
"الحد الأقصي للرصيد في الحساب الخاص" : يعني مبلغ يعادل 20000000 دولار أمريكي .
"الحد الأدني للسحب من الحساب الخاص" : يعني مبلغ يعادل 10000000 دولار أمريكي .
2 - تسدد المدفوعات من الحساب الخاص فقط للنفقات المؤهلة طبقًا لنصوص هذا الجدول .
3 - بعد استلام البنك لدليل مرضي له بفتح الحساب الخاص طبقًا للبنود والشروط المقبولة للبنك بما في ذلك الحماية الكافية ضد أي مقاصة أو مصادرة أو حجز ، يجوز للمقترض أن يسحب من المبلغ المتاح وأن يودع في الحساب الخاص مبلغ مبدئي لا يزيد عن الحد الأقصي للرصيد في الحساب الخاص ولا يقل عن الحد الأدني للسحب من الحساب الخاص .
4 - يجوز للمقترض بعد ذلك أن يسحب مبالغ إضافية من "المبلغ المتاح" وإيداعها في الحساب الخاص ، مع الامتثال بالحدود المنصوص عليها في الفقرة (6) أدناه وشريطة استيفاء الشروط التالية لكل عملية من عمليات "السحب" المطلوبة :
( أ) أن المقترض قد قدم للبنك كشوفات حسابات ومستندات وأية إثباتات أخري يطلبها البنك لبيان صرف المبالغ المنفقة من الحساب الخاص بطريقة سليمة .
(ب) ألا يزيد الرصيد في الحساب الخاص عن الحد الأقصي للرصيد في الحساب الخاص بعد نفاذ عملية "السحب" المطلوبة وإيداع مبلغ السحب في "الحساب الخاص" .
(جـ) ما لم يوافق البنك علي خلاف ذلك من وقت لآخر ، ألا يقل المبلغ المطلوب سحبه لإيداعه في الحساب الخاص عن الحد الأدني للسحب .
5 - مع عدم المساس بمتطلبات الفقرة 4(أ) أعلاه سيقدم المقترض تقرير حول الرصيد وتفاصيل أخري خاصة بالحساب الخاص في أي وقت يطلبه البنك بشكل معقول شاملاً كشوفات الحسابات وغيرها من المستندات والإثباتات التي قد يطلبها البنك لإثبات أن المدفوعات المسددة من الحساب الخاص قد تمت طبقًا للشروط المحددة في الجدول .
6 - مع عدم المساس بنصوص الفقرة (4) من هذا الجدول لن يسحب المقترض أية مبالغ من المبلغ المتاح لإيداعها في الحساب الخاص ما لم يوافق البنك علي خلاف ذلك :
( أ) إذا قرر البنك في أي وقت أنه يتعين أن تتم جميع عمليات السحب اللاحقة طبقًا لنصوص البند 2-3-(أ) ؛ أو
(ب) فور وصول المبلغ المتاح المخصص للفئات المؤهلة إلي ضعفي مبلغ الحد الأقصي في الحساب الخاص .
بعد ذلك يجب أن تتبع عمليات السحب المخصصة للفئات المؤهلة الإجراءات التي يحددها البنك بموجب إخطار موجه إلي المقترض ، ستتم مثل عمليات السحب اللاحقة هذه فقط بعد وبدرجة قناعة البنك بأن جميع المبالغ المتبقية في الحساب الخاص من تاريخ مثل هذا الإخطار سيتم استخدامها لدفع النفقات المؤهلة .
7 - إذا قرر البنك في أي وقت أن الدفع من الحساب الخاص أو استخدامه :
( أ) قد تم لتغطية نفقات أو بمبالغ غير مؤهلة طبقًا للفقرة (2) من هذا الجدول ؛ أو
(ب) غير مبرر بأي إثبات مقدم إلي البنك ؛
في هذه الحالة قد يطلب البنك من المقترض :
(1) تقديم الإثباتات الإضافية التي قد يطلبها البنك ؛ و/أو
(2) إيداع في الحساب الخاص (أو ، بناءً علي طلب البنك ، سداد إلي البنك) مبلغ يعادل المبلغ المدفوع أو الجزء منه غير المؤهل أو غير المبرر .
إذا قرر البنك تنفيذ أي من (أ) أو (ب) أعلاه ، لن يتم إجراء أي عمليات سحب أخري ، ما لم يقرر البنك خلاف ذلك ، للإيداع في الحساب الخاص لحــين قيـــام المقترض إما (أ) بإيداع مبلغ مساو للمبلغ المدفوع (أو الجزء المعني منه) المحدد أنه غير مؤهل أو غير مبرر في الحساب الخاص أو رده إلي البنك ، أو (ب) تقديم دليل إضافي مرضي للبنك يفيد أن المبالغ التي تم صرفها فيما سبق من الحساب الخاص قد تم صرفها بشكل سليم .
8 - إذا :
( أ) حدد البنك في أي وقت أن أي مبلغ مستحق في الحساب الخاص غير مطلوب لتغطية مدفوعات أخري للنفقات المؤهلة ، أو
(ب) أصدر البنك تعليماته للمقترض لسداد مبلغ طبقًا للفقرة 7(2) ،
في هذه الحالة ، سيقوم المقترض مباشرة بعد تلقي إخطــارًا من البنك ، بسداد الجزء من القرض المساوي لمثل هذا المبلغ ، لهذا الغرض ، سيتم التنازل عن شرط سداد القرض في "تواريخ دفع الفائدة" طبقًا للفقرة (10) أدناه .
9 - يجوز للمقترض ، عقب تلقيــه إخطــار مسبق من البنك طبقًا للبند 3-7-(أ) من الشروط العامة ، أن يسدد في أي "تاريخ دفع الفائدة" جميع المبالغ أو أي جزء منها المودعة في الحساب الخاص .
10 - تتم أي عملية سداد طبقــًا للفقــرة (8) أو (9) أعلاه طبقـًا للفقرة (3-7) من الشروط العامة ، شريطة أنه (أ) بغض النظر عن الفقرة 3-7-(ج)(1)(أ) من الشروط العامة ، لن يخضع مثل هذا السداد إلي "الحد الأدني للسداد" ، و(ب) أي عملية سداد تتم في تاريخ بخلاف "تاريخ دفع الفائدة" ستخضع لدفع تكاليف تســوية المركز المـالي طبقًا للبند (3-10) من الشروط العامة . يطبق البنك أي عملية دفــع مقدمًا طبقًا للفقرتين (8 و9) أعلاه طبقًا للبند 3-7-(ج)(2) من الشروط العامة .