قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 448 لسنة 2020

بشأن الموافقة علي اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية

والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية

بشأن التمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي

بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي الموقع بتاريخ 2020/7/5

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( مـادة وحـيدة )

 

وُوفق علي اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي ، الموقع بتاريخ 2020/7/5 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 26 ذي الحجة سنة 1441هـ

( الموافق  16 أغسطس سنة 2020م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي

وافـق مجلس النـواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 5 المحرم سنة 1442 هـ

( الموافق 24 أغسطس سنة 2020 م ) .

قرض رقم 9033 - مصر

 

 

 

اتفــاق قــرض

 

(التمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي)

 

بــين

جمـهــورية مـصــر العــربية

و

البنـك الدولي لإعـادة الإعمـار والتنميـة

قرض رقم 9033 - مصر

اتفـــاق قـــرض

اتفاق بتاريخ التوقيع بين جمهورية مصر العربية ("المقترض") والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية ("البنك") ، بغرض توفير التمويل الإضافي للأنشطة المرتبطة بالبرنامج الأساسي (كما هو موضح في المـلحق المرفق بهذا الاتفاق) . وقد وافق كل من المقترض والبنك علي ما يلي :

( المــادة الأولي )

الشروط العامة ، والتعاريف

1-1: تشكل الشروط العامة (علي النحو الوارد في ملحق هذا الاتفاق) جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق .

1-2: ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك ، يكون للمصطلحات المعرفة في هذا الاتفاق ذات المعاني المحددة لها في الشروط العامة أو في ملحق هذا الاتفاق .

( المــادة الثــانية )

القـرض

2-1: يوافق البنك علي إقراض المقترض ، مبلغًا وقدره خمسمائة مليون دولار أمريكي (500.000.000 دولار أمريكي) ، ويجوز أن يتم تحويل هذا المبلغ من وقت لآخر إلي عملة أخري ("القرض") وذلك للمساهمة في تمويل البرنامج الموضح في الجدول (1) بهذا الاتفاق ("البرنامج") .

2-2: يجوز للمقترض سحب حصيلة القرض طبقًا للبند (4) من الجدول (2) بهذا الاتفاق . حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (SHMFF) ممثلاً عن المقترض لأغراض اتخاذ أي إجراء مطلوب أو مسموح به وفقًا لهذا البند .

2-3: يسدد المقترض رسم الحصول علي القرض بمبلغ يعادل ربع من واحد بالمـائة (0.25%) من مبلغ القرض .

2-4: يسدد المقترض عمولة الارتباط بمبلغ يعادل ربع من واحد بالمـائة (0.25%) من مبلغ القرض سنويًا علي رصيد القرض غير المسحوب .

2-5: يكون معدل الفائدة المستحق السداد بواسطة المقترض علي أصل المبلغ المسحوب والقائم من وقت لآخر عن كل فترة فائدة مساويًا للمعدل المرجعي لعملة القرض (علي النحو المعرف في الفقرة 91 في ملحق الشروط العامة) مضافًا إليه الهامش المتغير ، بالرغم من أن الفائدة المدفوعة يجب أن تكون أقل من (0%) في السنة شريطة أن يدفع المقترض عند تحويل كامل مبلغ أصل القرض أو أي جزء منه خلال فترة التحويل فائدة عن هذا المبلغ طبقًا للأحكام ذات الصلة بالمـادة (4) من الشروط العامة .

2-6: يكون تاريخا السداد في 1 أبريل و1 أكتوبر من كل عام .

2-7: يسدد أصل مبلغ القرض وفقًا لجدول استهلاك القرض الوارد بالجدول رقم (3) بهذا الاتفاق .

2-8: حدد المقترض وزارة المـالية في بلدة - نيابة عنه - للقيام بسداد مدفوعات خدمة الدين الخاص بالقرض .

( المــادة الثــالثة )

البرنامج

3-1: يعلن المقترض التزامه بأهداف البرنامج . ولهذا الغرض ، ينفذ المقترض البرنامج من خلال الجهة المنفذة للبرنامج وفقًا لأحكام المـادة الخامسة من الشروط العامة وهذا الاتفاق واتفاق البرنامج .

( المــادة الرابعــة )

إجراءات مخولة للبنك

4-1: يتكون الحدث الإضافي مما يلي : في حالة تعديل أو تعليق أو إلغاء أو فسخ أو التخلي عن أي تشريع أو ترخيــص أو أية أداة قانونية أخري متعلقة بتنفــيذ الــبرنامج أو بإنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أو ممارسته لأنشطته ويكون من شأنه التأثير بشكل جوهري وسلبي علي تحقيق أهداف البرنامج أو علي قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري علي تنفيذ البرنامج أو أي من التزاماته طبقًا لاتفاق البرنــامج . ويستمــر أي تعليــق يقــع وفقــًا لهـــذا القســم حتي تمــام زوال الحــدث أو الأحداث المؤدية إلي مثل هذا التعليق ، وذلك ما لم يخطر البنك المقترض باستئناف حقه في السحـب .

( المــادة الخــامسة )

النفاذ والإنهاء

5-1: طبقًا للأحكام الأخري الواردة بتلك المـادة والقسم (9.01) من الشروط العامة ، يصبح هذا الاتفاق نافذًا فور تلقي البنك شهادة تفيد قيام المقترض باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية اللازمة وفقًا لأحكام البند (9.01) من الشروط العامة .

5-2: حددت فترة (180) مـــائة وثمـــانون يومًا من تاريخ توقيـــع هـــذا الاتفــــاق أو أي تاريخ لاحق يحدده البنك طبقًا للقسم (9.04) من الشروط العامة كمهلة محددة لنفاذ هذا الاتفاق .

( المــادة الســادسة )

الممثلون والعناوين

6-1: بخلاف ما ورد بالبند (2.02) من هذا الاتفاق ، تم تحديد وزير التعاون الدولي بدولة المقترض كممثل للمقترض .

6-2: لأغراض البند (10.01) من الشروط العامة : يكون

( أ) عنوان المقترض :

وزارة التعاون الدولي

8 شارع عدلي

القاهرة - جمهورية مصر العربية

(ب) العنوان الإلكتروني للمقترض

برقيًا :                                                       الفاكس :

وزارة التعاون الدولي                                            3912815 (202)

القاهرة - جمهورية مصر العربية                                3915167 (202)

6-3: لأغراض البند (10-1) من الشروط العامة : يكون

( أ) عنوان البنك :

International Bank for Reconstruction and Development

1818H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

(ب) البريد الإلكتروني للبنك :

     تلكس :                الفاكس :

1-202-477-6391        248423 (MCI)

أو

64145 (MCI)

تم الاتفاق في                    ، في اليوم والسنة المدونين في صدر هذا الاتفاق .

الجـدول رقـم ( 1 )

وصف البرنامج

هدف البرنامج هو تحسين قدرة محدودي الدخل في جمهورية مصر العربية للحصول علي مسكن ملائم ، وتعزيز قدرة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري علي تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي .

يعد هذا البرنامج جــزءًا من برنامج الإسـكـان الاجتماعي الذي ينفذه المقترض ، ويتكون من المكونات التالية :

الجـزء ( أ ) تعزيز القدرة المؤسسية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري :

1 - تعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (SHMFF) بهدف تحسين قطاع الإسكان في دولة المقترض من خلال ما يلي ضمن غيرها من الأمور : (أ) التنسيق بين الجهات المعنية بالإسكان ومهامها ودمجها ، و(ب) وضع سياسات وبرامج وقواعد وإجراءات الإسكان الاجتماعي ، و(ج) إعداد وتنفيذ الإصلاحات لتحسين كفاءة وعدالة منظومة الإسكان .

2 - تعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في الإشراف علي تنفيذ البرنامج من خلال ما يلي ضمن غيرها من الأمور : (أ) تأسيس نظام مطور لإدارة المعلومات ، و(ب) إنشاء هيكل للإدارة المـالية السليمة والحكومة ، و(ج) تعزيز قدرة التقييم والمراقبة والقدرة الائتمانية البيئية .

الجـزء (ب) دعم جانب الطلب بقطاع الإسكان :

1 - برنامج التمويل العقاري : تمويل الدعم - بنــاءً علي الطـلـب - المقــدم للأسر التي يصل دخلها إلي 5700 جنيه شهريًا ، (طبقًا لما يتم تحديده كل فترة) لشراء منزل جديد أو منزل قائم من خلال التمويل العقاري وسداد الدفعة المقدمة .

2 - برنامج دعم إيجار مســاكن القطــاع العام لصــالح المستأجرين : تقــديم الدعــم - بناءً علي الطلب - للأسر التي يصل دخلها إلي 1500 جنيه شهريًا (طبقًا لمـا يتم تحديده كل فترة) لإيجار وحدة سكنية مملوكة للقطاع العام ومدارة بواسطتها .

3 - برامج دعم إيجار مساكن القطاع الخاص لصالح المستثمرين : تقديم حزم مالية تحفيزية للمستثمرين بالقطاع الخاص المـلتزمين بتأجير المساكن للأسر متوسطي الدخل الذي يصل إلي 1500 جنيه (طبقًا لمـا يتم تحديده كل فترة) لمدة زمنية محددة .

4 - برامج دعم إيجار مساكن القطــاع الخــاص للمستأجرين : تقــديم الدعــم المـادي - بناءً علي الطلب - لتمكين الأسر ذوي الدخل الذي سيتم تحديده بواسطة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لإيجار مساكن مملوكة للقطاع الخاص ومدارة بواسطته .

5 - حزمة إيجارية مبتكرة : تطوير وتنفيذ حزمة من الحوافز تهدف إلي تحفيز أصحاب العقارات من القطاع الخاص علي تأجير الشقق والمنـــازل للأســر منخفضة ومتوسطة الدخل ، وتشمل تلك الحوافز آلية لتأمين ضد مخاطر الإيجار للملاك ودعم مباشر للمستأجرين .

6 - إرشادات الشراكة بين القطاعين العام والخاص : دعم الشراكة فيما بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجالات الإسكان الاجتماعي من خلال تطوير وتنفيذ إرشادات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

الجـدول رقـم ( 2 )

تنفيذ البرنامج

القسم الأول - ترتيبات التنفيذ :

( أ ) أنظمة البرنامج المـالية والبيئية والاجتماعية :

دون تقييد لأحكام المـادة الخامسة من الشروط العامة يعمل المقترض علي تنفيذ البرنامج من خلال الجهة المنفذة للبرنامج طبقًا لأنظمة الإدارة المـالية والتوريد والإدارة البيئية والاجتماعية المقبولة لدي البنك ("أنظمة البرنامج المـالية والبيئية والاجتماعية")(1) التي تم تصميمها علي نحو يضمن ما يلي :

1 - أن تستخدم حصيلة القرض للأغراض المحددة لها مع مراعاة تطبيق مبادئ الاقتصاد والفاعلية والكفاءة والشفافية والمساءلة ، و

2 - أن تحدد آثار البرنامج الفعلية والمحتملة علي البيئة والمجتمع وأن يتم تفاديها أو الحد منها أو تقليصها ، بحسب الأحوال ، من خلال عملية صنع قرار مدعومة بالمعلومات .

(ب) مكافحة الفساد :

دون تقييد لأحكام الجزء (أ) من هذا القسم ، يعمل المقترض علي قيام الجهة المنفذة للبرنامج بتنفيذ البرنامج طبقًا لأحكام إرشادات مكافحة الفساد .

(ج) ترتيبات مؤسسية وتنفيذية أخري للبرنامج :

1 - دون تقييد لعمومية الجزء (أ) من القسم الأول يقوم المقترض ، من خلال الجهة المنفذة للبرنامج ، في خلال شهرين كحد أقصي من تاريخ النفاذ المحدث ، وبالتالي تنفيذ خطة العمل طبقًا للجدول المحدد في خطة العمل المذكورة بشكل مقبول لدي البنك . وبخلاف ما قد يوافق عليه البنك بعد التشاور مع المقترض ، يؤكد المقترض علي عدم قيام الجهة المنفذة للبرنامج بتعديل خطة العمل أو إلغائها أو تعليقها أو إنهائها أو التخلي عنها .

2 - يعمل المقترض ، من خلال الجهة المنفذة للبرنامج في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2020 بإنشاء وحدة لإدارة الشكاوي ، والحفاظ ، بالتالي من خلال وحدة تنفيذ البرنامج علي آلية للنظر في الشكاوي والتظلمات التي تم إنشاؤها وفقًا للبرنامج الأصلي للتعامل مع الشكاوي والتظلمات المقدمة من المستفيدين من البرنامج أو من أطراف ثالثة فيما يتعلق بأية نواحي تخص البرنامج والتي تشمل الآثار الاجتماعية والبيئية وإدعاءات الغش والفساد وتضمن تلك الآلية - ضمن غيرها من الأمور - إجراءات تسجيل الشكاوي والتظلمات وإحالة الشكاوي لاتخاذ الإجراء اللازم وعملية مراجعة وإفادة المتظلم بالنتائج طبقًا لأفضل الممارسات .

3 - يعمل المقترض علي قيام الجهة المنفذة للبرنامج بالحفاظ علي منظومة المراقبة الداخلية التي تقدم خدمات برامج التملك والإيجار التابعة لها والمشار إليها في الجزء (ب) من البرنامج .

4 - يعمل المقترض علي قيام الجهة المنفذة للبرنامج بالحفاظ علي وحدة مراقبة وتقييم سكني داخل الجهة المنفذة بالسلطات والمهام وهيئة العاملين وبالموارد المقبولة لدي البنك بما في ذلك نظام لمراقبة وتقييم البرنامج .

5 - يعمل المقترض علي قيام الجهة المنفذة للبرنامج بالحفاظ علي جهة تحقق مستقلة ، طوال مدة تنفيذ البرنامج ، لإعداد تقارير التحقق من البرنامج لتنفيذ النتائج المرتبطة بالسحب وفقًا للإجراءات والترتيبات المقبولة لدي البنك كما هو موضح في القسم (4-ب-1-ب) مـن المـلحق .

6 - من أجل تسهيل تنفيذ البرنامج ، يتيح المقترض حصيلة القرض إلي الجهة المنفذة للبرنامج في الوقت المناسب .

7 - لأغراض الأجزاء (ب-1 ، وب-2 ، وب-3) من البرنامج ، يمكن تعديل مستويات الدخل المحددة بشكل دوري من قبل المقترض بما يتفق مع المستويات التي يقبلها البنك والمحددة وفـــق المنهجيــة والإجــراءات والعوامل المقبولة لدي البنــك بما في ذلك ، علي سبيل المثال لا الحصر ، التضخم في سعر العملة المحلية .

القسم الثاني - الأنشطة المستبعدة :

يعمل المقترض علي استبعاد الأنشطة التالية من البرنامج والتي :

( أ) يري البنك من وجهة نظره أنها ستكون لها - علي الأرجح - آثار سلبية جوهرية بالغة الدقة أو معاكسة أو غير مسبوقة علي البيئة و/أو علي الأشخاص المتأثرين .

(ب) تستلزم توريد : (1) أعمال أو(2) سلع تقدر قيمتها بما يعادل 30 مليون دولار أو أكثر للعقد الواحد أو(3) الخدمات غير الاستشارية المقدر تكلفتها بما يعادل 20 مليون دولار أو أكثر للعقد الواحد ، أو(4) الخدمات الاستشارية المقدر تكلفتها بما يعادل 15 مليون دولار أو أكثر للعقد الواحد .

القسم الثالث - إعداد التقارير والمراقبة والتقييم والمراجعة :

يعمل المقترض من خلال الجهة المنفذة للبرنامج علي موافاة البنك بكل تقرير من تقارير البرنامج في موعد لا يتعدي ثلاثة أشهر بعد نهاية كل نصف سنة ميلادية ويغطي نصف السنة المـالية كاملة .

البند الرابع - السحب من حصيلة القرض :

( أ ) عــام :

1 - يجوز للمقترض السحب من حصيلة القرض وفقًا لأحكام المـادة الثانية من الشروط العامة ، ووفقًا لهذا القسم وأية ترتيبات إضافية يحددها البنك ويخطر بها المقترض من وقت لآخر لأغراض : (أ) دفــع رسم الحصول علي القرض و(ب) دفــع كل علاوة غطــاء أو طوق لمعدل الفائدة و(ج) تمويل مصروفات البرنامج علي أساس النتائج ("النتائج المرتبطة بالسحب") التي تحققها جهات تنفيذ البرنامج طبقًا لمؤشرات محددة ("المؤشرات المرتبطة بالسحب") المحددة جميعها في الجدول الوارد بالفقرة الثانية من هذا الجزء (أ) .

2 - يحدد الجدول التالي كل فئة من فئات النفقات التي يجوز سحبها من حصيلة القرض (متضمنًا المؤشرات المرتبطة بالسحب  كما يتم تطبيقها) ("الفئة") ، والنتائج المرتبطة بالسحب لكل فئة (كما يتم تطبيقها) والمبالغ المخصصة من القرض لكل فئة :

(ب) شروط السحب ، ومدة السحب :

1 - مع عدم الإخلال بأحكام الجزء (أ) من هذا القسم لن تتم أي عملية سحب :

( أ) لأغراض البند 2-5 من الشروط العامة ، وعلي أساس النتائج المرتبطة بالسحب التي تم تحقيقها قبل تاريخ التوقيع ، فيما عدا سحب مبلغ إجمالي لا يتجاوز 34000000 دولار قد يكون تم دفعه قبل هذا التاريخ لكن في أو بعد 14 مـارس 2019

(ب) لأية نتائج مرتبطة بالسحب بالفئات من (1) إلي (19) إلا إذا قامت جهة تنفيذ البرنامج بتقديم كل مستندات التحقق المطلوبة والمعلومات بشكل مقبول لدي البنك يفيد أنه قد تم إنجاز النتيجة المرتبطــة بالسحب . ومثل هذه المستندات والمعلومات يجب أن تتضمن تقارير التحقق من وكيل تحقق ، بالاعتماد علي التقارير التي تم إعدادها من قبل الجهة المنفذة للبرنامج توضح أن النتائج المرتبطة بالسحب تم تحقيقها وفقًا للإجراءات والترتيبات وبروتوكولات التحقق المقبولة لدي البنك .

2 - (أ) مع عدم الإخلال بأحكام الجزء ب-1-(ب) من هذا البند يجوز أن يسحب المقترض ، من خلال الجهة المنفذة ، مبلغ لا يزيد عن 116.000.000 دولار كدفعة مقدمة ، شريطة أنه إذا رأي البنك من وجهة نظره أن النتيجة أو النتائج المرتبطة بالسحب لم تتحقق (أو تم إنجازها بشكل جزئي فقط) بحلول تاريخ الإقفال ، في هذه الحالة ، يتعين علي المقترض رد مثل هذه الدفعة المقدمة (أو الجزء منه الذي يحدده البنك طبقًا لنصوص الفقرة 3 من هذا الجزء (ب)) إلي البنك علي الفور بمجرد استلام إخطار من البنك بذلك ، ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك مع المقترض ، سيلغي البنك المبلغ الذي تم رده علي هذا النحو . ولن يسمح بسحب أية مبالغ مطلوب سحبها مقدمًا بأي فئة إلا طبقًا للشروط والأحكام التي سيحددها البنك بموجب إخطار يقدمه إلي المقترض .

3 - مع عدم الإخلال بأحكام الجزء ب-1 (ب) من هذا القسم ، في حال أن أي من النتائج المرتبطة بالسحب بالفئات من (1) إلي (13) لم يتم تحقيقه بحلول تاريخ الإقفال ، يجوز للبنك التشاور مع المقترض أن : (أ) إعــادة تخصيص كل أو جــــزء من حصيلة القرض المخصصة لهذه النتيجة المرتبطة بالسحب لأي نتيجة أخري مرتبـطــة بالسحب ، و/أو (ب) إلغــــاء كـــل أو جـــزء من حصيــلة القـــرض المخصـصـــة لهــــذه النتيجـــة المرتبطـة بالسحـب .

4 - تاريخ الإقفال هو 31 ديسمبر 2024

الجـدول رقـم ( 3 )

يوضح الجدول التالي تواريخ سداد أصل القرض ، والنسبة المئوية لإجمالي القسط المستحق سداده في تاريخ سداد كل قسط من أصل القرض ("نسبة القسط المستحق") .

مـلحـق التعــاريف

1 - "خطة العمل" : تعني خطة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتاريخ 18 فبراير 2015 والمشار إليها في البند (1-ج-1) من الجدول (2) بهذا الاتفاق والبند (1-ج-1) من اتفــاق البرنامج والتي يجــب تعديلها لتتضمن دليــل التشغيل والتي يجوز تعديلها من وقت لآخر بالاتفاق مع البنك(2) .

2 - "برنامج التمويل العقاري" : برنامج إسكان محدودي الدخل .

3 - "الأهداف السنوية" : تعني الأهداف السنوية ضمن الخطة متعددة السنوات التي يضعها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإتاحة وحدات سكنية جديدة وتقديم الدعم الإسكاني .

4 - "إرشادات مكافحة الفساد" : لأغراض الفقرة (5) تعني "الدليل الإرشادي للبنك لمنع ومكافحة الاحتيال والفساد في تمويل البرامج لإحراز النتائج" بتاريخ 1 فبراير 2012 (تم مراجعتها في 10 يوليو 2015).

5 - "فئـة" : تعني أيــًا من الفئــات الــواردة بالجـــدول المدرج في البنــــد (4-أ-2) من الجدول (2) بهذا الاتفاق .

6 - "المؤشر المرتبط بالسحب" : يعني فيما يتعلق بفئة معينة المؤشر المتعلق بمثل هذه الفئة علي النحو المحدد في الجدول الوارد في البند (4-أ-2) من الجدول (2) بهذا الاتفاق .

7 - "النتيجة المرتبطة بالسحب" : تعني فيما يتعلق بأي فئة معينة النتيجة بهذه الفئة علي النحو المحدد في الجدول الوارد بالبند (4-أ-2) من الجدول (2) بهذا الاتفاق ، والذي يجوز في حالة إحراز مثل هذه النتيجة سحب المبلغ المخصص من القرض لهذه النتيجة طبقًا لنصوص البند (4) .

8 - "السنة المـالية" : تعني السنة المـالية للمقترض ولجهة تنفيذ البرنامج التي تبدأ في 1 يوليو وتنتهي في 30 يونيو من كل عام ميلادي .

9 - "الشروط العامة" : تعني "الشروط العامة الخاصة بالقروض الممولة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير" (البرنامج من أجل النتائج) المؤرخة 14 ديسمبر 2018

10 - "نظام التقييم الهرمي الأخضر (GPRS)" .

11 - "الخطة متعددة السنوات" : تعني خطة صندوق الإسكان الاجتماعي لإتاحة الوحدات السكنية الجديدة وتقديم الدعم السكني طوال مدة تتراوح بين 3-5 سنوات بناءً علي أهداف وأولويات المقترض والميزانية المخصصة للصندوق .

12 - "جنيه" : يعني الجنيه المصري وهو العملة الرسمية بدولة المقترض .

13 - "مركز أبحاث البناء القومي" : يعني مركز أبحاث البناء القومي التابع للوزارة المسئولة عن الإسكان والمرافق العامة والتنمية الحضارية بدولة المقترض أو أي تابع لها .

14 - "الجريدة الرسمية" : تعني جريدة المقترض الرسمية الحكومية والمطبوعة .

15 - "دليل التشغيل" : يشير إلي دليل التشغيل بصيغته ومضمونة المقبولين لدي البنك الذي تعتمده جهة التنفيذ وفق خطة العمل لتوجيه أعمال الوحدة البيئية .

16 - "اتفاق القرض الأصلي" : يعني اتفاق القرض لتمويل الإسكان الشامل بين المقترض والبنك المؤرخ 2015/6/10 رقم 8498 - مصر ، وكما تم تعديله وفقًا لتاريخ هذا الاتفاق .

17 - "البرنامج الأساسي" : يشير إلي البرنامج الموضح في المـلحق (1) المرفق باتفاق القرض الأساسي .

18 - "مبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص" : تشير إلي المبادئ المزمع إعدادها واعتمادها وتنفيذها بواسطة المقترض للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة المعوقات الرئيسية التي يحددها المطورين من القطاع الخاص .

19 - "مشروع إسـكـان محدودي الدخـل (PPP Pilot)" : تعني مشروع إسكان محدودي الدخل يتم بناءه بواسطة القطاع الخاص وفقًا لإرشادات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

20 - "النظم المـالية والبيئية والاجتماعية للبرنامج" : تشير إلي النظم التي يطبقها المقترض وجهــة التنفيذ للبرنامج المشـــار إليه في البنـــد (1-أ) من المـلحق (2) المرفق بهذا الاتفاق .

21 - "اتفاق البرنامج" : يشير إلي الاتفاق المبرم بين البنك وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بنفس التاريخ وتعديلاته من وقت لآخر ويشمل كافة المـلحقات والمرفقات والاتفاقات المكملة لاتفاق البرنامج .

22 - "جهة تنفيذ البرنامج" : يعني صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .

23 - "الوحدة البيئية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" : تعني الوحدة البيئية التي تم إنشاؤها وتشغيلها تحت إشراف الصندوق .

24 - "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" : يعني صندوق المقترض الذي تم إنشاؤه طبقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 بقــرار رئاسي صادر في يونيو 2018 والذي حل محل صندوق تمــويل الإسـكان الاجتمــاعي ودعم التمويل العقاري .

25 - "برنامج الإسكان الاجتماعي" : يشير إلي برنامج الإسكان الاجتماعي الذي يطبقه المقترض الخاضع لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 المصدق عليه بالقرار الجمهوري الصادر في يونيو 2018 والذي يقوم بتنفيذه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .

26 - "جهة التحقق المستقلة" : يعني أي جهة مستقلة يعينها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لأغراض التحقق من إحراز النتائج المرتبطة بالسحب المشار إليه في القسم 1-ج-(5) من المـلحق (2) المرفق بهذا الاتفاق .

27 - "تاريخ التوقيع" : يشير إلي التاريخ الأخير لتوقيعي المقترض والبنك علي هذا الاتفـــاق وينطبق هـــذا التعـــريف علي كافة الإشارات إلي "تاريخ إبــرام اتفــــاق القرض" في الشروط العامة .