قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 452 لسنة 2020

بشأن الموافقة علي اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي

لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد 19 - مصر

بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي ، الموقع بتاريخ 2020/7/5

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( مـــادة وحيدة )

 

وُوفق علي اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد 19 - مصر بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 26 ذي الحجة سنة 1441هـ

( الموافق 16 أغسطس سنة 2020م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي

وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 28 ذي الحجة سنة 1441 هـ  

( الموافق 18 أغسطس سنة 2020 م ) .

 

قرض رقم 9123 - مصر

 

 

« اتفـاق قـرض »

( مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد 19 - مصر )

بــين

جمهورية مصـر العربية

و

البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية

 

اتفـاق قـرض

اتفاق بتاريخ التوقيع بين جمهورية مصر العربية ("المقترض") والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية ("البنك") وقد اتفق المقترض والبنك علي ما يلي :

( المــادة الأولي )

الشروط العامة ، والتعاريف

1-1 : تطبــق الشروط العــامة (كما هو معرف في المـلحق المرفــق بهذا الاتفــاق) علي هذا الاتفاق وتشكل جزءًا منه .

1-2 : ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك ، فإن المصطلحات الواردة في هذا الاتفاق ذات المعاني المحددة لها في الشروط العامة أو في ملحق هذا الاتفاق .

( المــادة الثــانية )

القـرض

2-1 : يوافــق البنــك عـلي إقــراض المقترض مبـلـغ خمسين مليون دولار (50000000 دولار أمريكي) ، ويجوز أن يتم تحويل هذا المبلغ من وقت لآخر إلي عملة أخري ("القرض") وذلك للمساهمة في تمويل المشروع الموضح في الجدول لهذا الاتفاق ("المشـروع") .

2-2 : يجوز للمقترض سحب حصيلة القرض طبقًا للقسم (3) من الجدول رقم 2 بهذا الاتفاق ، وتكون "وزارة الصحة والسكان" ممثلاً عن المقترض لأغراض اتخاذ أي إجراء مطلوب اتخاذه أو مسموح به طبقًا لهذا البند .

2-3 : يكون رسم الحصول علي القــرض بمبـلغ يعادل ربع من واحد بالمـائة (0.25%) من مبلغ القرض .

2-4 : تبلغ عمولة الارتباط نسبة ربع من واحــد بالمـائة (0.25%) سنويا علي الرصيد غير المسحوب من القرض ، شريطة أن تكون عمولة الارتباط عن المدة التي تبدأ في Accrual Date وهو تاريخ استحقاق عمولة الارتباط (ستون يومًا بعد تاريخ اتفاق القرض إلي التواريخ ذات الصـلة التي يسحب فيهــا المقــترض المبــالغ من حساب القــرض أو يتــم إلغاؤها) وتنتهي في تاريخ مــرور السـنـة الأولي من تــاريخ Accrual Date ، ويكون الاستحقاق فيه صفرًا في المـائة (0%) .

2-5 : يكون معدل الفائدة المستحق السداد بواسطة المقترض علي أصل المبلغ المسحوب والقائم من وقت لآخر عن كل فترة فائدة مساويا للمعدل المرجعي (المعرف في ملحق الشروط العامة) لعملة القرض مضافًا إليه الهامش المتغير ، شريطة أن يدفع المقترض عند تحويل كامل مبلغ أصل القرض أو أي جزء منه خلال مدة التحويل فائدة عن هذا المبلغ طبقًا للأحكام ذات الصلة بالمـادة (4) من الشروط العامة .

2-6 : يكون تاريخي السداد في 1 فبراير و1 أغسطس من كل عام .

2-7 : يسدد أصل مبلغ القرض وفقًا للجدول رقم (3) بهذا الاتفاق .

2-8 : حدد المقترض وزارة المـالية في بلده - نيابة عنه - للقيام بسداد مدفوعات خدمة الدين الخاص بالقرض بالنيابة عن المقترض .

( المــادة الثــالثة )

المشروع

3-1 : يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع ولهذا الغرض ، ينفـذ المقترض المشروع من خلال وزارة الصحة والسكان وفقًا لأحـكـام المـادة الخـــامسة من الشــروط العـــامة والجدول رقم (2) بهذا الاتفاق .

( المــادة الرابعــة )

إجراءات مخولة للبنك

4-1 : يتكون الحدث الإضافي مما يلي : في حالة تعديل أو تعليق أو إلغاء أو فسخ أو التخلي عن أي تشريع أو ترخيص أو أية أداة قانونية أخري متعلقة بتنفيذ المشروع ويكون من شأنه التأثير بشكل جوهري وسلبي علي تحقيق أهداف المشروع .

4-2 : يتكون الحدث الإضافي لتسريع العمــل ممــا يــلي : وقوع أي حــدث محــدد في البند 4-1 من هذا الاتفاق .

( المــادة الخــامسة )

النفاذ والإنهاء

5-1 : طبقًا للنصوص الأخري الواردة بهذه المـادة والبند 9-1 من الشروط العامة ، يصبح هذا الاتفاق نافذًا فور تلقي البنك ما يثبت اتخاذ المقترض كافة الإجراءات الدستورية اللازمة .

5-2 : حددت فترة (180) مائة وثمانين يومًا من تاريخ توقيع هذا الاتفاق ، أو أي تاريخ لاحق قد يحدده البنك طبقًا للبند 9-4 من الشروط العــامة ، كمهلة محددة لنفاذ هـذا الاتفـاق .

( المــادة الســادسة )

الممثلون والعناوين

6-1 : بخلاف ما ورد بالبند 2-2 من هذا الاتفاق ، تم تحديد وزير التعاون الدولي بدولة المقترض كممثل للمقترض .

6-2 : لأغراض البند 10-1 من الشروط العامة :

( أ) عنوان المقترض :

وزارة التعاون الدولي .

8 شارع عدلي .

القاهرة ، جمهورية مصر العربية ؛

(ب) العنوان الإلكتروني للمقترض هو :

برقيا :

وزارة التعاون الدولي .

القاهرة - جمهورية مصر العربية .

رقم الفاكس :

(202) 2391-2815

(202) 2391-5167

6-3 : لأغراض البند 10-1 من الشروط العامة يكون :

( أ) عنوان البنك :

International Bank for Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America; and

(ب) البريد الإلكتروني للبنك :

تلكس :

248423 (MCI)

أو

64145 (MCI)

الفاكس :

1-202-477-6391 (MCI)

تم الاتفاق في :                                   ، في اليوم والسنة المدونين في صدر هـذا الاتفـاق .

الجـدول رقـم  ( 1 )

وصف المشروع

يهدف المشروع إلي تعزيز الوقاية والكشف والاستجابة لوباء كورونا COVID-19 .

يشكل المشروع مرحلة من مراحــل برنامج النهــج البرمجــي متعــدد المراحـــل ، ويتكون من الأجزاء التالية :

الجـزء ( 1 ) الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا COVID-19 :

( أ) دعم الوقاية من فيروس كورونا COVID-19 والكشف عن الحالات ويشمل ذلك ضمن جملة أمور أخري ما يلي : (1) دعم حملة الاتصال القومية لتغيير السلوك ؛ (2) تعزيز قدرات العاملين بقطاع الصحة . وأول المستجيبين للاستخدام السليم لمعدات الحماية الشخصية(PPE)  والممارسات المتقدمة لمكافحة العدوي ؛ (3) إجراء اتصالات تتبعية ؛ (4) تنفيذ تدابيرالصحة العامة الأخري مثل التدخلات المجتمعية غير الصيدلانية لمنع انتشار العامل الممرض .

(ب) تعزيز القدرات الإكلينيكية لإدارة حالات الإصابة بمرض كورونا COVID-19 ويشمل ذلك ضمن جملة أمور أخري ما يلي : (1) بناء القدرات للعاملين بقطاع الصحة المختارين ؛ و(2) تجهيز المراكز المخصصة للحجر الصحي ولحالات العزل من أجل إدارة التعامل مع جائحة مرض كـورونا COVID-19 ومع الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض ومع الحالات المؤكدة .

الجـزء ( 2 ) توفير المعدات الطبية وإدارة التنفيذ والرقابة والتقييم :

( أ) توفير المعدات والمستلزمات الطبية والمخبرية ، ويشمل ذلك ضمن جملة أمور أخري ما يلي : (1) أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة قياس الأكسجين في الدم ومناظير الحنجرة ومولدات الأكسجين وغيرها من المعدات / المستلزمات لإدارة حالات الإصابة بمرض كورونا  COVID-19؛ (2) معدات المختبرات والتشخيص والمواد المستهلكة بما تتضمنه من أجهزة الكشف عن الفيروس عن طريق DNA ومجموعات اختبار فيروسات كورونا المستحدث من (SARS-COV-2) ؛ و(3) معدات الوقاية الشخصية وغيرها من المعدات والمواد المستهلكة اللازمة لمكـافحة العـدوي .

(ب) تعزيز قدرة وحدة إدارة المشروع علي التنفيذ والتنسيق والإشراف والإدارة الشاملة للمشروع ، ويشمل ذلك الرقابة والتقييم والتحقق المستقل من توافر الشروط القائمة علي الأداء وإجراء عمليات التدقيق الخارجي وتقديم التقارير عن أنشطة المشروع ونتائجه ، وكل ذلك من خلال توفير المستلزمات والخدمات الاستشارية الفنية والتدريب وتوفير تكاليف التشغيل والخدمات غير الاستشارية .

الجـزء ( 3 ) الاستجابة لحالات الطوارئ العارضة :

توفير استجابة فورية لأي أزمة أو حالة طارئة مؤهلة ، حسب الحاجة .

الجـدول رقـم  ( 2 )

تنفيذ المشروع

القسم 1 - تدابـير التنفـيذ :

( أ) التدابير المؤسسية :

(1) وزارة الصحة والسكان :

يعين المقترض وزارة الصحة والسكان لتكون مسئولة عن تنفيذ المشروع في جميع مراحله ، وتحقيقًا لهذا الغرض ، يجب علي المقترض أن يتابع وزارة الصحة والسكان ، علي مدار مراحل المشروع ، في تعيينها لوحدة إدارة المشروع ("PMU") ومنحها الاختصاصات والموارد والموظفين بأعداد كافية مقبولة لدي البنك ، وأن تكون تلك الوحدة مسئولة عن التنسيق والإشراف والتنفيذ (ويشمل ذلك الجوانب الفنية والائتمانية وإدارة الضمانات البيئية والاجتماعية والرقابة والتقييم ورفع التقارير وإجراء الاتصالات) لأنشطة المشروع تحقيقًا لنتائجه .

(ب) تدابير التنفيذ الأخري :

(1) دليل تشغيل المشروع :

( أ) يقوم المقترض ، من خلال وزارة الصحة والسكان ، في موعد لا يتجاوز شهرًا واحدًا (1) تاليا لتاريخ إعلان النفاذ أو أي تاريخ لاحق يوافق عليه البنك ، بإعداد واعتماد دليل تشغيل المشروع الذي يحتوي علي الإرشادات والإجراءات التفصيلية لتنفيذ المشروع ، والتي تشمل ما يلي : الإدارة والتنسيق والرقابة والتقييم ، والإدارة المـالية ، وإجراءات الشراء والمحاسبة ، والضمانات البيئية والاجتماعية، وتدابير مكافحة الفساد والاحتيال ، وآلية التعويض عن المظالم ، وجمع البيانات الشخصية ومعالجتها وفقًا للممارسات الدولية الجيدة ، والأدوار والمسئوليات ذات الصلة بتنفيذ المشروع ، وبروتوكول التحقق وتعيين وكيل للتحقق ، والأحكام والمعايير التفصيلية لتفعيل وتنفيذ عنصر الاستجابة لحالات الطوارئ العارضة ، والتدابير والإجراءات الأخري اللازمة للتنفيذ الفعال للمشروع ، في شكل ومضمون يقبلهما البنك ، ويتفقان مع ("دليل تشغيل المشروع") .

(ب) في حال وجود تعارض بين أحكام دليل تشغيل المشروع وأحكام هذا الاتفاق، تسود أحكام هذا الاتفاق ، وما لم يوافق البنك علي خلاف ذلك ، لا يجوز للمقترض إجراء أي تعديل أو إلغاء أو تنازل عن أي حكم وارد في دليل تشغيل المشروع .

(جـ) التحقـق :

يقوم المقترض، من خلال وزارة الصحة والسكان ، بما يلي :

(1) في موعد لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ إعلان النفاذ ، أو أي تاريخ لاحق حسب المتفق عليه مع البنك ، يعين المقترض وكيل تحقق مستقل يظل في منصبه علي مدار مراحل تنفيذ المشروع ، علي أن تكون مؤهلاته وخبراته والشروط المرجعية الخاصة مقبولة لدي البنك ("وكيل التحقق") ، للتحقق من البيانات والأدلة الداعمة لتحقيق واحد أو أكثر من الشروط القائمة علي الأداء PBCs حسب ما هو مبين في الجدول الوارد ضمن الجدول رقم (4) من هذا الاتفاق والتوصيات المقدمة بشأن المدفوعات المقابلة ، حسب الاقتضاء ، في إطار الفئة (1) ؛

(2)

( أ) والتأكد من أن وكيل التحقق يؤدي دوره في التحقق وفي العمليات الموكلة إليه وفقًا لبروتوكول التحقق ؛ و

(ب) يقدم إلي البنك تقارير التحقق المناظرة في الوقت المناسب وفي شكل وجوهر يحظيان بقبول البنك .

(د) التمويل بموجب الجزء الأول من المشروع ؛ والشروط القائمة علي الأداء PBCs :

(1) يقوم المقترض ، من خلال وزارة الصحة والسكان ، بما يلي :

( أ) تنفيذ الجزء الأول من المشروع وفقًا للمعايير المؤسسية والبيئية والاجتماعية ووفقًا لمعايير الإدارة المـالية وترتيبات الشراء المنصوص عليها في الجدول رقم (2) بهذا الاتفاق ؛

(ب) طوال مدة تنفيذ المشروع ، عليه أن يجري التحقق لتحديد ما إذا كانت الشروط القـــائمة علي الأداء PBCs قد استوفيت علي النحـــو المفصــل في دليل تشغيل المشروع ؛

(جـ) يقدم التقييم المذكور إلي البنك لمراجعته .

(2)

( أ) يحدد مبلغ المدفوعات الذي قد يطلبه المقــترض لمواجهة النفقات المؤهــلة في إطار الجزء (1) من المشروع علي أساس الحد الأقصي للمبلغ الذي يخصصه البنك لكل شرط من الشروط القائمة علي الأداء ، مع مراعاة أحكام البند الثالث من الجدول رقم(2) ، شريطة ألا يتجاوز هذا المبلغ إجمالي مبلغ المدفوعات للنفقات المؤهلة التي تم تحملها خلال السنة التي تشملها مدفوعات التمويل المطلوبة والموافقة للشروط القائمة علي الأداء ، باستثناء أي مبلغ من النفقات المؤهلة المموَّلة من مصادر تمويل أخري .

(ب) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذا البند الفرعي (2) ، فإن جميع المدفوعات الممولة في إطار الشروط القائمة علي الأداء ترتهن بالموافقة الكتابية المسبقة من البنك ، فإذا وافق البنك فإنها لا تكون مؤهلة للتمويل إلا من عائدات القرض وإلي الحد الذي يعتمده البنك وفقًا لأحكام البند الثالث من الجدول رقم (2) .

(هـ) التمويل بموجب الجزء (3) من المشروع ؛ والاستجابة لحالات الطوارئ العارضة :

(1) لضمان التنفيذ الصحيح للجزء (3) من المشروع ("مكون الاستجابة لحالات الطوارئ العارضة") يقوم المقترض ، من خلال وزارة الصحة والسكان قبل تفعيل مكون الاستجابة لحالات الطوارئ العارضة CERC أثناء الأزمات المؤهلة أو الطوارئ بما يلي :

( أ) تجهيز دليل تشغيل المشروع وتقديمه للبنك لمراجعته والموافقة عليه ، وينبغي أن ينص في ذلك الدليل علي تدابير التنفيذ التفصيلية للجزء الخاص بمكون الاستجابة لحالات الطوارئ العارضة CERC ، ويشمل ذلك : (1) أنشطة محددة يمكن تضمينها في الجزء الخاص بمكون الاستجابة لحالات الطوارئ العارضة CERC، والنفقات المؤهلة المطلوبة لذلك ("نفقات الطوارئ")، وأي إجراءات لإدراجها؛ (2) تدابير الإدارة المـالية للجزء الخاص بمكون الاستجابة لحالات الطوارئ العارضة . (3) CERC طرق وإجراءات الشراء لنفقات الطوارئ التي سيتم تمويلها بموجب الجزء الخاص بمكون الاستجابة لحالات الطوارئ العارضة . (4) CERC الوثائق المطلوبة لسحب نفقات الطوارئ . (5) أطر إدارة الحماية البيئية والاجتماعية للجزء الخاص بمكون الاستجابة لحالات الطوارئ العارضة CERC ، بما يتفق مع سياسات الجمعية بشأن هذه المسألة ؛ (6) أي تدابير أخري ضرورية لضمان التنفيذ السليم للجزء الخاص بمكون الاستجابة لحالات الطوارئ العارضة CERC .

(ب) يمنح البنك فرصة مناسبة لمراجعة دليل التشغيل المقترح سالف الذكر ؛

(جـ) تبني العمل بدليل التشغيل علي الفور بالنسبة للجزء الخاص بمكون الاستجابة لحالات الطوارئ العارضة CERC بعد أن يوافق عليه البنك ("دليل التشغيل لمكون الاستجابة لحالات الطوارئ العارضة CERC") ؛

(د) التأكد من تنفيذ للجزء الخاص بمكون الاستجابة لحالات الطوارئ العارضة CERC وفقًا لدليل التشغيل الخاص بذلك المكون ، ويشترط مع ذلك ، أنه في حال وجود أي تضارب بين أحكام دليل التشغيل لذلك المكون وبين أحكام هذا الاتفاق ، تسود أحكام هذا الاتفاق ؛

(هـ) لا يجوز تعديل أي من أحكام دليل التشغيل الخاص بمكون الاستجابة لحالات الطوارئ العارضة CERC ، ولا يجوز تعليق العمل به ولا إبطــاله ولا نقضه ولا التنازل عنه إلا بموافقة مسبقة من البنك .

(2) عمليات الشراء والتوريد في حالة النفقات الطارئة في إطار الجزء الخاص بمكون الاستجابة لحالات الطوارئ العارضة CERC .

بصرف النظر عن أي نص في هذا البند يخالف ذلك ، يجب الحصول علي نفقات الطوارئ المطلوبة للجزء من المشروع الخاص بمكون الاستجابة لحالات الطوارئ العارضة CERC وفقًا لطرق الشراء وإجراءاته المنصوص عليها في دليل تشغيل ذلك المكون .

(و) المعايير البيئية والاجتماعية :

(1) يقوم المقترض ، من خلال وزارة الصحة والسكان ، بالتــأكد من تنفـيذ المشروع بما يتفق مع المعايير البيئية والاجتماعية ، وبطريقة مقبولة لدي البنك .

(2) بمقتضي الفقرة (1) أعلاه ، وعلي سبيل المثال لا الحصر ، يقوم المقترض من خلال وزارة الصحة والسكان بضمان تنفيذ المشروع بما يتفق مع خطة الالتزام البيئي والاجتماعي ، وبطريقة مقبولة لدي البنك .

ولتحقيق هذا الغرض ، فإنه يتعين علي المقترض - من خلال وزارة الصحة والسكان - أن يضمن ما يلي :

( أ) أن يكون تنفيذ التدابير والإجراءات المحددة في خطة الالتزام البيئي والاجتماعي يطبق بالعناية والكفاءة الملائمتين ، والمذكورة في خطة الالتزام البيئي والاجتماعي ؛

(ب) أن تتوفر أموال كافية لتحمل تكاليف تنفيذ خطة الالتزام البيئي والاجتماعي ؛

(جـ) الالتزام بالسياسات والإجراءات ، وتعيين الموظفين المؤهلين وذوي الخبرة بأعداد كافية لتنفيذ خطة الالتزام البيئي والاجتماعي ، وعلي النحو المنصوص عليه في خطة الالتزام البيئي والاجتماعي ؛

(د) ألا يجري أي تعديل علي خطة الالتزام البيئي والاجتماعي ، ولا علي أي حكم من أحكامها ، وألا تلغي تلك الخطة ، ولا يعلق العمل بها ، وألا يحدث أي تنازل عنها ، باستثناء ما يوافق عليه البنك كتابيا خلاف ذلك، حسب ما هو محدد في خطة الالتزام البيئي والاجتماعي ESCP)) ، وأن يتأكد المقترض من الكشف عن خطة الالتزام البيئي والاجتماعي (ESCP) فور إدخال أي تنقيح عليها .

(3) في حال وجود تعارض بين خطة الالتزام البيئي والاجتماعي (ESCP) وبين هذا الاتفاق ، تسود أحكام هذا الاتفاق .

(4) يتعين علي المقترض - من خلال وزارة الصحة والسكان - أن يضمن ما يلي :

( أ) اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز المعلومات وتصنيفها وتقديمها للبنك عبر تقارير منتظمة وبالوتيرة الدورية المحددة في خطة الالتزام البيئي والاجتماعي (ESCP) ، وكذلك إعداد التقرير أو التقارير المنفصلة التي يطلبها البنك ، وإتاحة المعلومات عن مدي الامتثال لمـا تقتضيه خطة الالتزام البيئي والاجتماعي (ESCP) والأدوات البيئية والاجتماعية المشار إليها في الخطة ، وجميع هذه التقارير يجب أن تحظي شكلاً ومضمونًا بقبول البنك ، وأن تحدد تلك التقارير ، ضمن جملة أمور ، ما يلي : (1) مدي تنفيذ خطــة الالتزام البيئي والاجتماعي ؛ (2) الشروط ، إن وجدت ، التي تتداخل أو تنذر بالتدخل في تنفيذ خطة الالـتزام البيئي والاجتمــاعي ؛ (3) التدابــير التصحيحية والوقــائية المتخــذة أو المطلوب اتخاذها لمعالجة هذه الحالات .

(ب) ويخطر البنك علي الفور بأي حدث أو حادث مرتبط بالمشروع أو ذي أثر يتصل به ، أو من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي كبير علي البيئة ، أو علي المجتمعات المتضررة، أو الجمهور أو العمال وفقًا لخطة الالتزام البيئي والاجتماعي ESCP والأدوات البيئية والاجتماعية المشار إليها في تلك الخطة ووفقًا للمعــايير البيئيـة والاجتمـاعية .

(5) يقوم المقترض ، من خلال وزارة الصحة والسكان ، بوضع آلية للتظلم يسهل استخدامها ونشرها وصيانتها وتشغيلها ، لتلقي الاتصالات بشأن المخاوف والمظالم التي قد يتعرض لها المتضررون من المشروع ولتسهيل إيجاد حلول لها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لتلك الحلول أو تسهيل التغلب علي تلك المخاوف والمظالم بطريقة مقبولة لدي البنك .

(6) يقوم المقترض ، من خلال وزارة الصحة والسكان ، بالتأكد من أن جميع وثائق العطاءات وعقود الأشغال المدنية في إطار المشروع تتضمن التزامًا من المقاولين والمقاولين من الباطن والهيئات المشرفة بما يلي : (أ) الامتثال للجوانب ذات الصلة بخطة الالتزام البيئي والاجتماعي (ESCP) والأدوات البيئية والاجتماعية المشار إليها في تلك الخطة ؛ (ب) اعتماد وإنفاذ مكونات قواعد السلوك التي ينبغي أن يلتزم بها ويوقع عليها جميع العمال ، والتي تفصل التدابير المتخذة لمعالجة المخاطر البيئية والاجتماعية والصحية ومخاطر السلامة ، ومخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين ، والتحرش الجنسي والعنف ضد الأطفال، تلك التدابير التي يجب تطبيقها علي الأعمال المدنية التي صدر تكليف بها أو بتنفيذها وفقًا للعقود المذكورة .

القسم 2 - تقارير الرقابة علي المشروع وتقييمه :

يعمل المقترض من خلال وزارة الصحة والسكان علي تقديم تقارير دورية إلي البنك عن المشروع في موعد لا يتجاوز شهرًا واحدًا بعد نهاية كل نصف سنة ، بحيث تغطي نصف السنة بأكمله ، ويعمل المقـترض علي التأكد من أن هــذه المعلومات أو التقارير أو الوثائق لا تتضمن البيانات الشخصية ، باستثناء ما قد يكون مطلوبًا أو مسموحًا به صراحةً بموجب هذا الاتفاق أو باستثناء ما قد يطلبه البنك صراحةً بشأن مشاركة أي معلومات أو تقارير أو وثائق متعلقة بالأنشطة الموضحة في الجدول رقم (1) من هذا الاتفاق .

القسم 3 - السحب من حصيلة القرض :

( أ ) عـام :

يجوز للمقترض من خلال وزارة الصحة والسكان أن يسحب من حصيلة القرض - دون التقيد بنصوص المـادة (2) من الشروط العامة ، وبما يتفق مع خطاب الصرف والمعلومات المـالية - من أجل ما يلي : (أ) تمويل النفقات المؤهلة ؛ و(ب) دفع ما يلي : (1) رسم الحصول علي القرض (2) كل حد أقصي لسعر الفائدة أو طوق لسعر الفائدة ، في حدود المبلغ المخصص وتصل - إن كان ممكنًا - إلي النسبة المئوية الموضحة في مقابل كل فئة بالجدول التالي :

(ب) شروط السحب ومدة السحب :

(1) دون الإخلال بأحكام الجزء (أ) من هذا البند ، لا يجوز السحب في الحالات التالية :

( أ) للمدفوعات لبرنامج المصروفات المؤهلة ضمن الفئــة (1) وللمدفوعات ضمن الفئة (2) التي تجري قبل تاريخ التوقيع ، باستثناء أنه يمكن إجراء عمليات سحب تصل إلي مبلغ إجمالي لا يتجاوز 20.000.000 دولار أمريكي للمدفوعات التي تجري قبل هذا التاريخ ، ولكن في 1 يناير 2020 أو بعده ، وفي حالة مدفوعات برنامج النفقات المؤهلة في إطار الفئة (1) ، فإنه يتعين استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) أدناه ؛

(ب) في إطار الفئة (1) ، وما لم يقدم المقترض خلال وزارة الصحة والسكان دليلاً مقبولاً عند البنك بأنه : (1) تم سداد مدفوعات برنامج المصروفات المؤهلة امتثالاً للإجراءات المنصوص عليها في القــوانين واللوائح المعمــول بها لدي المقترض وفي دليل تشغيل المشروع . (2) أن الشروط القائمة علي الأداء PBCs المبينة في الجدول رقم (4) بهذا الاتفاق ، والتي طلب الدفع مقابلها قد جري استيفاؤها التحقق منها وفقًا لدليل تشغيل المشروع ؛

(جـ) في إطار الفئة (5) ، ما لم يتخذ المقترض - من خلال وزارة الصحة والسكان - ما يلي من الإجراءات : (1) قرر وجود أزمة / حالة طوارئ مؤهلة ؛ (2) قدم طلبًا إلي البنك لتفعيل مكون الاستجابة لحالات الطوارئ العارضة ؛ (3) يعد خطة عمل طارئة لاستخدام أموال مكون الاستجابة لحالات الطوارئ العارضة ، ويكون البنك قد وافق علي الخطة المذكورة ؛ (4) إعداد أدوات حماية إضافية تتعلق بأنشطة مكون الاستجابة لحالات الطوارئ العارضة CERC التي قد تتطلب هذه الأدوات الإضافية التي أعدت وكشف عنها .

(2) بصرف النظر عن أحكام الجزء (أ) من هذا البند ، يجب ألا تتجاوز الدفعات ضمن الفئة (1) الحد الأقصي للمبالغ المخصصة للهيئات المعنية علي النحو المنصوص عليه في الجدول رقم (4) بهذا الاتفاق .

(3) بصرف النظر عن أحكام الفقرتين (1 و2) من هذا البند ، يجوز للمقترض ، من خلال وزارة الصحة والسكان ، أن يسحب المبلغ المنصوص عليه في خطاب السحب كدفعة مقدمة ؛ ويشترط ، مع ذلك ، أنه إذا لم تستوف الشروط القائمة علي الأداء PBCs وفقًا لرأي البنك ، (أو أنها استوفيت جزئيًا فقط) بحلول تاريخ الإقفال ، فإنه يجب علي المقترض رد هذه الدفعة المقدمة (أو الجزء من هذه الدفعة المقدمة الذي يحدده البنك بما يتفق مع أحكام الفقرة (4) من هذا الجزء (ب) للبنك فور إخطار البنك بذلك ، ويلغي البنك المبلغ المسترد ، إلا في حال اتفاقه مع المقترض علي خلاف ذلك ، لا يسمح بأي عمليات سحب أخري تطلب كدفعة مقدمة في إطار أي فئة إلا وفقًا للشروط والأحكام التي يحددها البنك بإخطار يرسـله للمقـترض .

(4) بغض النظر عما سبق ، فإن البنك إذا قرر ، في أي وقت ، أن أي جزء من المبالغ التي صرفها المقترض في إطار الفئة (2) قد استخدم لسداد نفقات غير مؤهلة في إطار برنامج المصروفات المؤهلة أو علي نحو لا يتفق مع أحكام الفقرتين 1(ب) و2 من البند 3-ب من هذا الجدول ، فإنه يتعين علي المقترض أن يرد فورًا إلي البنك المبلغ الذي يحدده البنك بإخطار يرسله إلي المقترض .

(6) بغض النظر عن أحكام الجزء ب-1(ب) من هذا البند ، فإنه في حال عدم استيفاء أي شرط من الشروط القائمة علي الأداء بموجب الجدول رقم 4 بحلول تاريخ الإقفال ، فإنه يجوز للبنك بالتشاور مع المقترض ما يلي :

( أ) إعادة تخصيص حصيلة القرض - بأكملها أو جزء منها - التي كانت مخصصة لشرط من الشروط القائمة علي الأداء سالفة الذكر لتصبح مخصصة لأي شرط آخر منها . أو (ب) إلغاء حصيلة القرض - بأكملها أو جزء منها - ثم تخصيصها للشروط القائمة علي الأداء سالفة الذكر .

(7) تاريخ الإقفال هو 30 يونيو 2022

 

الجـدول رقـم  ( 3 )

سداد أصل القرض

تاريخ سداد أصل القرض

نسبة القسط

فى تاريخي 1 فبراير و 1 أغسطس من كل سنة بدءا من تاريخ  اغسطس 2025

وحتى تاريخ 1 اغسطس 2054

 

1.67%

فى 1 فبراير 2055

1047%

الجـدول رقـم  ( 4 )

الشروط القائمة علي الأداء في إطار الجزء (1) من المشروع

الشرو القائمة على الأداء

مبلغ القرض المخصص

صيغة حساب الصرف

الشرط القائم على الأداء رقم 1*1 عدد الرسائل السياقية التى يتم تسليمها أثناء مكافحة مرض كورونا COVID 19

5.000.000

خطوط الأساس فى السنة المالية 2020 الهدف: الوصول الى 5.000.000 رسالة سياقية فى تاريخ الاقفال

دفع 25.000 دولار لكل 100.000 رسالة يشرط أن يكون الحد الأدني للدفع 500.000 دولار وحتى مبلغ الحد الأقصى المخصص

الشرط القائم على الأداء رقم :*2 عدد العاملين المدريين فى المجال الصحى (الاطباء والممرضات والصيادلة واطباء الاسنان واخصائيون العلاج الطبيعي والكيمائيون والفنيون الطبيون (THW) على تدابير الوقاية من العدوى بفيروس كورونا COVID 19 ومكافحتها بما يتفق مع الارشادات العامة لوزارة الصحة والسكان للوقاية من العدوى ومكافحتها

 

 

2.000.000

خط الاساس: فى السنة المالية 2020

الهدف : تدريب 10.000 من العاملين بالمجال الصحى بحلول تاريخ الاقفال.

دفع 20.000 دولار لكل 100 عامل مدرب بشرط أن يكون الحد الأدنى للدفع 200.000 دولار وحتى مبلغ الحد الأقصى المخصص.

الشرط القائم على الأداء رقم :*3 عدد حالات الإصابة المؤكد بمرض كورونا COVID 19  التى تتبعتها جهات الاتصال وفقا لبروتوكول تتبع جهات الاتصال حسب ماهو موضح فى خطة الاستجابة القومية الشاملة لجائحة مرض كورونا COVID 19

5.000.000

خطوط الأساس: فى السنة المالية 2020

الهدف: ما يصل الى 5.000 حالة اصابة مؤكد وتم تتبعها بحلول تاريخ الاقفال.

دفع 100.000 دولار لكل 100 حالة اصابة مؤكدة وتم تتبعها بشرط ان يكون الحد الادنى للدفع 100.000 دولار وحتى مبلغ الحد الاقصى المخصص.

المـلحـق

التعـاريف

(1) "المبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد" : تعني - لأغراض الفقرة 5 من ملحق الشروط العامة - "الدليل الإرشادي لمنع ومكافحة الغش والفساد في المشروعات الممولة من قروض البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والاعتمادات والمنح المقدمة من هيئة التنمية الدولية ، المؤرخــة في 15 أكتـــوبر 2006 والمعـــدلة في ينـــاير 2011 واعتبارًا من 1 يوليو 2016

(2) "الفئة" : تعني الفئة المنصوص عليها في الجدول الوارد في البند 3-أ من الجدول رقم 2 بهذا الاتفاق .

(3) "CERC" : يعني مكون استجابة لحالات الطوارئ العارضة .

(4) "دليل تشغيل "CERC يقصد به دليــل التشغيل المشــار إليـه في البند هـ-1 من هذا الاتفاق ، الذي يعتمده المقترض للجزء المتعلق بمكون الاستجابة لحالات الطوارئ العارضة CERC من المشروع وفقًا لأحكام البند المشار إليه .

(5) "الخطابات السياقية" : تعني الاتصالات المحددة المتعلقة بمرض كورونا COVID-19 التي تجريها وتنفذها وزارة الصحة والسكان والتي تتسق مع الخطابات الأساسية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للوقاية والحفاظ علي الصحة والإبلاغ عن الأعراض المنذرة بانتقال العدوي بالمرض بهدف تحذير العامة من خطر مرض كورونا COVID-19 ؛ ويتم نشرها عبر قنوات الاتصال التالية : (أ) خدمات الرسائل القصيرة ؛ (ب) منصات التواصل الاجتماعي ؛ (ج) الزيارات السريعة للبيوت ؛ (د) الزيارات المنزلية التي يجريها العاملون في مجال الصحة المجتمعية أو جلسات المرافق . (هـ) التعليم في مكان العمل ؛ (و) المراسلة القائمة علي الوسائل التعليمية .

(6) "COVID-19" : يعني مرض فيروس كورونا الذي تطور عن فيروس كورونا الذي ظهر في سنة 2019 والمسمي (SARS - COV-2) .

(7) "تاريخ الاستحقاق" يعني أن عمولة الارتباط تستحق من تاريخ ستين (60) يومًا بعد تاريخ التوقيع إلي التواريخ ذات الصلة التي يسحب فيها المقترض المبالغ من حساب القرض أو يتم إلغاؤها .

(8) "الأزمة أو الحالة الطارئة المؤهلة" تعني أي حدث تسبب ، أو من المحتمل أن يتسبب قريبًا ، في آثار سلبية اقتصادية أو اجتمـــاعية علي المقــترض ، مرتبطــة بأزمـــة أو بكارثة سواءً أكانت طبيعية أم من صنع الإنسان .

(9) "برنامج المصروفات المؤهلة" يعني المصروفات المؤهلة التي تحملها المقترض لتنفيذ الجزء الأول من المشروع الذي يموله الفصل الأول (تعويض مخاطر الموظفين والبدلات وفئات التدريب التي يرمز لها بالأرقام الكودية من 21110101 إلي 21140101 ؛ والفصل الثاني (المرافق ، والمواصلات ، والنفقات اليومية ، والخدمات المساعدة ، والاشتراكات في الوسائط ، وتكاليف إدارة النفايات التي يرمز لها بالأرقام الكودية من 21210100 إلي 212211012 ؛ والفصل الرابع (بشكل رئيسي للعمال غير الرسميين المشاركين في الاستجابة للطوارئ المتعلقة بمرض كورونا COVID-19 التي يرمز لها بالأرقام الكودية من 21430301 إلي 21450101) .

(10) "نفقات الطوارئ" تعني أيا من النفقات المؤهلة المنصوص عليها في دليل تشغيل مكون الاستجابة لحــالات الطــوارئ العـارضة CERC وفقًا لأحكــام القسم هـ-1 من الجدول 2 المرفق بهذا الاتفاق والمطلوبة للأنشطة المدرجة في الجزء من المشروع الخاص بمكون الاستجابة لحالات الطوارئ العارضة CERC .

(11) "ESCP" يعني "خطة الالتزام البيئي والاجتماعي" للمشروع ، المؤرخة 26 أبريل 2020 ، والتي يمكن تعديلها من وقت لآخر بالكيفية التي تتفق مع أحكامها ، والتي تنص علي التدابير والإجراءات المـادية التي يتعين علي المقترض اتخاذها أو متابعة تنفيذها لمعالجة المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية المحتملة للمشروع ، والتي تتضمن الأطر الزمنية للإجراءات والتدابير المؤسسية ، والتوظيف ، والتدريب ، والرقابة وترتيبات إعداد التقارير وأي أدوات بيئية واجتماعية يتم إعدادها بموجب تلك الخطة .

(12) (ESSs) يعني "المعايير البيئية والاجتماعية" ، والتي يقصد بها بشكل جماعي ما يلي : (1) "المعيار البيئي والاجتماعي 1 : تقييم المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية" وإدارتها ؛ (2) "المعيار البيئي والاجتماعي 2 : العمال وظروف العمل" ؛ (3) "المعيار البيئي والاجتماعي 3 : كفاءة الموارد وإدارتها ومنع التلوث" ؛ (4) "المعيار البيئي والاجتماعي 4 : صحــــة المجتمـــع وسلامته" ؛ (5) "المعيار البيـئي والاجتمـــاعي 5 : حيازة الأراضي ، والقيود المفروضة علي استخدام الأراضي وإعادة التوطين الإلزامي" ؛ (6) "المعيار البيئي والاجتماعي 6 : حفظ التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية؛ (7) المعيار البيئي والاجتماعي 7 : الشعوب الأصلية/ جنوب الصحراء الكبري والمجتمعات المحلية التقليدية المحرومة من الخدمات عبر التاريخ" ؛ (8) "المعيار البيئي والاجتماعي 8 : التراث الثقافي ؛ (9) "المعيار البيئي والاجتماعي 9 : الوسطاء المـاليون" ؛ (10) "المعيار البيئي والاجتماعي 10 : مشاركة الجهات المعنية والكشف عن المعلومات" ؛ بدءًا من 1 أكتوبر 2018 ، كما نشرها البنك .

(13) "السنوية الأولي" تعني مرور عام واحد (1) من تاريخ الاستحقاق .

(14) "الشروط العامة" : تعني "الشروط العامة التي أصدرها البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل المشروعات الاستثمارية" ، بتاريخ 14 ديسمبر 2018

(15) "MOHP" يعني "وزارة الصحة والسكان" ، والمقصود بها الوزارة في البلد المقترض المسئولة عن الصحة أو ما يخلفها في ذلك .

(16) "برنامج MPA" يقصد به برنامج النهج البرمجي متعدد المراحل لمواجهة الطوارئ علي الصعيد العالمي ، وهو البرنامج المصمم لمساعدة البلدان علي اكتشاف التهديد الذي يشكله مرض كورونا COVID-19 والاستجابة له ومقاومته وتعزيز النظم القومية للتأهب لتقديم خدمات الصحة العامة .

(17) "خطة الاستجابة الوطنية الشاملة لمرض كورونا COVID-19" يقصد بها خطة الاستعداد لمواجهة الطوارئ المتعلقة بمرض كورونا COVID-19 والاستجابة لتداعياته بالبلد المقترض ، في شكل ومضمون مقبول لدي البنك ، ومن الممكن تعديل تلك الوثيقة المذكورة من وقت لآخر أثناء حالة الطوارئ . وهذا المصطلح يشمل جميع الجداول والملاحق المرفقة بالوثيقة المذكورة .

(18) "تكاليف التشغيل" تعني المصروفات الإضافية المناسبة الناشئة عن المشروع ، والمستندة إلي خطة العمل والموازنة ، والتي تتصل بتكاليف تشغيل المركبات وصيانتها ، وصيانة المعدات ، وتكاليف الاتصالات والتأمين ، وتكاليف إدارة المكتب ، والمرافق ، والإيجارات ، والسكن ، والرسوم البنكية ، ونفقات الإعلان ، وتكاليف السفر والمصروفات اليومية ، باستثناء رواتب موظفي الخدمة المدنية بالبلد المقترض .

(19) "PBC" يعني "الشروط القائمة علي الأداء" حسب ما هو موضح في الجدول الوارد بالجدول رقم 4 من هذا الاتفاق ، والذي علي أساسه يمكن سحب مبلغ القرض المخصص للنتيجة المذكورة وفقًا لأحكام البند 4 من الجدول رقم 2 بهذا الاتفاق ، والشروط القائمة علي الأداء "PBCs" تعني شرطين أو أكثر من تلك الشروط .

(20) "البيانات الشخصية" تعني أي معلومات تتعلق بشخص محدد أو يمكن تحديده ، والشخص الذي يمكن تحديده هو الشخص الذي يحدد بوسائل مناسبة ، سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة ، بالرجوع إلي سمة أو مجموعة من السمات الواردة بالبيانات ، أو إلي مزيج من البيانات ومن معلومات أخري متاحة . والسمات التي يمكن استخدامها لتعريف شخص محدد تشمل ، علي سبيل المثال لا الحصر ، الاسم ورقم الهوية وبيانات الموقع والمعرف عبر الإنترنت والبيانات الوصفيــة والعوامل الخاصة بالنواحي البدنية أو الفسيولوجية أو الوراثية أو العقلية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية المكونة لهوية الفرد .

(21) "PMU" يعني "وحدة إدارة المشروع" ، ويقصــد بها الوحــدة المشـــار إليهــا في الفقرة 2 من البند 1-P من الجدول رقم 2 بهذا الاتفاق .

(22) "POM" يعني "دليل تشغيل المشروع" ، ويقصد به الدليل المعتمد من المقترض والذي وافق عليه البنك ، وفقًا لأحكام البند 1-ب من الجدول رقم 2 بهذا الاتفاق ، والذي يمكن تعديله من وقت لآخر بموافقة كتابية مسبقة من البنك ، ويشمل هذا المصطلح أي ملاحق أو جداول واردة في هذا الدليل ويشمل ذلك ، علي سبيل المثال لا الحصر ، بروتوكول التحقق .

(23) "لوائح المشتريات" : تعني - لأغراض الفقرة 85 من ملحق الشروط العامة - "لوائح البنك الدولي الخاصة بالمشتريات للمقترضين من التمـويل للمشتريات الدوليـة ، التي أصدرت بتاريخ يوليو 2016 ، وروجعت في نوفمبر 2017 وأغسطس 2018

(24) "تاريخ التوقيع" : يعني التاريخ الأخير من تاريخي توقيع كل من : المقترض والبنك علي هذا الاتفاق ، وينطبق هذا التعريف علي جميع المواضع التي أشير فيها إلي تاريخ اتفاق القرض "ضمن الشروط العامة" .

(25) "التدريب" يعني التكاليف المرتبطة بالتدريب وورش العمل والجولات الدراسية المقدمة في إطار المشروع بناءً علي خطة العمل والموازنة ، والتي تتكون من النفقات المناسبة (بخلاف نفقات خدمات الاستشاريين) المتعلقة بما يلي : (أ) مصروفات السفر والإقامة والطعام والنفقات اليومية التي يتحملها المدربون والمتدربون فيما يتعلق بتدريبهم ومن قبل ميسري التدريب من غير الاستشاريين ؛ (ب) رسوم الدورة ؛ (ج) تأجير مرافق التدريب ؛ (د) نفقات إعداد المواد التدريبية وحيازتها واستنساخها وتوزيعها .

(26) "وكيل التحقق" يعني كيانًا مستقلاً تشركه وزارة الصحة والسكان لأغراض التصديق علي تحقيق الشروط القائمة علي الأداء PBCs حسب ما هو مشار إليه في البند 1- ب من الجدول رقم 2 بهذا الاتفاق .

(27) "بروتوكول التحقق" يعني بروتوكــول التحقـــق الخــاص بالمقــــترض ، والمدرج في دليل تشغيل المشروع والذي يقبله البنك ، والذي يحدد المعايير التفصيلية لتحقيق الشروط القائمة علي الأداء PBCs ووسائل التحقق من ذلك وفقًا للمشروع ، مثل بروتوكول التحقق ، والذي يجوز تعديله من وقت لآخر بموافقة كتابية مسبقة من البنك .

(28) "منظمة الصحة العالمية" تعني منظمة الصحة العالمية .

قـرار وزيـر الخـارجية

رقـم 14 لسـنة 2021

وزيــر الخــارجيـة

بعد الاطلاع علي قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (452) الصادر بتاريخ 2020/8/16 بشأن الموافقة علي اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد 19 - مصر ، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي ، الموقع بتاريخ 2020/7/5 ؛

وعلي موافقة مجلس النواب بتاريخ 2020/8/18 ؛

وعلي تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2020/8/21 ؛

قــــــــرر :

( مــادة وحــيدة )

يُنشر في الجريدة الرسمية اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد 19 - مصر ، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي ، الموقع بتاريخ 2020/7/5 ؛

ويُعمل بهذا الاتفاق اعتبارًا من 2021/3/18

صدر بتاريخ 2021/4/6

وزيـر الخـارجيـة

سـامح شكـري

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 175 لسنة 2021

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛

وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعـــــض الأحـكــام المتعلقـــة بأمـــلاك الدولـة الخـاصة ؛

وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 262 لسنة 2018 بشأن تعــديل كـــردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة ؛

وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــــرر :

( المــادة الأولي )

تخصص مساحة 163.78 فدان تقريبًا تعادل 688027 مترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة دمياط وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح هيئة ميناء دمياط وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

( المــادة الثــانية )

تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها داخل حدود المساحة المنصوص عليها بالمـادة الأولي مـن هـذا القـرار .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 13 رمضان سنة 1442هـ

( الموافق 25 أبريل سنة 2021م ) .

عـبد الفتـاح السيـسي

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقم 892 لسنة 2021

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلي قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ؛

وعلي طلب محافظ أسوان ؛

وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــــرر :

( المــادة الأولي )

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 32718م2 المقام عليها بعض منشآت ومباني نادي أسوان الرياضي - مدينة أسوان - محافظة أسوان ، بالإيجار الاسمي لمدة (30) سنة ، لصالح نادي أسوان الرياضي ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكـروكي المرفـق .

( المــادة الثــانية )

تبقي القطعة المذكورة بالمـادة الأولي مخصصة للغرض المشار إليه ، وحال زوال هذا الغرض أو مخالفة النادي المشار إليه لهذا الغرض تعود قطعة الأرض إلي ملك محافظة أسوان دون حاجة إلي أي إجراء .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 رمضان سنة 1442 هـ

( الموافق 25 أبريل سنة 2021 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي