قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 454 لسنة 2020

بالموافقة علي اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك

للتنمية الدولية بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي

الموقع بتاريخ 2020/6/22

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( مـادة وحـيدة )

 

وُوفـق علي اتفـاق القــرض بين حكومة جمهورية مصر العــربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحـلة الثالثة) بمبـلـغ 95 مليــون دولار أمــريكي ، الموقــع بتــاريخ 2020/6/22 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 26 ذي الحجة سنة 1441هـ

( الموافق 16 أغسطس سنة 2020م ) .

 

عـبد الفتـاح السيـسي

وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 15 ربيع الأول سنة 1442 هـ    

( الموافق أول نوفمبر سنة 2020 م ) .

 

 

صندوق الأوبك للتنمية الدولية (صندوق الأوبك)

 

قرض رقم : P 14221

مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

( المرحـلة الثـالثة )

اتفـاق قـرض

بــين

حكـومة جمهـورية مصـر العـربية

و

صندوق الأوبك للتنمية الدولية (صندوق الأوبك)

 

 

تحرر هذا الاتفاق بين صندوق الأوبك للتنمية الدولية ("صندوق الأوبك") وحكومة جمهورية مصر العربية ("المقترض") .

حيث إن المقترض قد تقدم بطلب قرض من صندوق الأوبك للمساهمة في تمويل المشروع الموضح في الجدول رقم (1) ؛ و

حيث إن صندوق الأوبك قد وافق علي تقــديم قرض للمقترض بمبلغ خمسة وتسعين مليون دولار أمريـكي 95000000 $ طبقــًا للشروط والأحــكــام الــواردة فـي هــذا الاتفـاق ("القـرض") .

وبناءً علي ما تقدم ، فقد اتفق طرفا اتفاق القرض ("الاتفاق") هذا علي ما يلي :

المــادة  ( 1 )

الشروط العامة ؛ التعاريف

1-1 : الشروط العامة المرفقة طيه جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق .

1-2 : بالإضافة إلي المصطلحات المعرّفة في التمهيد - أو في حالة ورود نفس المصطلحات والعبارات في الشروط العامة - تكون للمصطلحات والعبـــارات التالية المعـاني الآتيـة :

( أ) يُقصد بمصطلح "الممثل المفوض" للمقترض وزيرة التعاون الدولي في دولة المقترض ؛

(ب) يُقصد بمصطلح "تاريخ الإقفال" 31 ديسمبر 2023 ؛

(جـ) يُقصد بمصطلح "تاريخ السداد" تاريخ كل سداد نصف سنوي للقرض علي النحو المنصوص عليه في الجدول رقم (3) ؛

(د) يُقصد بمصطلح "الدولار" وعلامة "$" العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية ؛

(هـ) يُقصد بمصطلح "تاريخ بداية النفقات المؤهلة" 12 يونيو 2019 ؛

(و) يُقصد بمصطلح "الجهة المنفذة" جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنـــاهية الصـغـــر (MSMEDA) ، والذي يخضــع لـدعــم رئيــس الــوزراء في دولـة المقـترض ؛

(ز) يُقصد بمصطلح "الشروط العامة" شروط صندوق الأوبك العامة المطبقة علي اتفاقيات قروض القطاع العام الصادرة في يونيو 2019؛

(ح) يُقصد بمصطلح "فترة السماح" الفترة التي تبدأ في تاريخ الاتفاق وتنتهي بعد مرور أربع 4 سنوات من هذا التاريخ .

المــادة  ( 2 )

القرض

2-1 : يوافق صندوق الأوبك علي تقديم قرض للمقترض ويوافق المقترض علي الاقتراض مـن صـنــدوق الأوبــك بمبـلــغ خمســـة وتسعـين مليــون دولار أمريكي 95000000 $ وفقًا للشروط والأحكام الموضحة بهذا الاتفاق .

2-2 : يسدد المقترض فائدة بسعر اثنين ونصف بالمـائة (2.5%) سنويًا علي أصل مبلغ القرض المسحوب والذي لم يتم سداده بعد .

2-3 : يسدد المقترض رسم خدمة قيمته واحد بالمـائة (1%) سنويًا علي أصل مبلغ القرض المسحوب والذي لم يتم سداده بعد .

2-4 : تسدد الفائدة ورسوم الخدمة نصف سنويًا في 15 يناير و15 يوليو من كل عام إلي حساب صندوق الأوبك .

2-5 : يسدد المقترض أصل القرض بالدولار الأمريكي أو بأي عملة أخري حرة قابلة للتحويل توافق عليها إدارة صندوق الأوبك بمبلغ مساوٍ للمبلغ المستحق بالدولار الأمريكي طبقًا لسعر صرف السوق السائد في وقت ومكان السداد . يبدأ السداد مباشرة بعد انتهاء فترة السماح ، ويتم السداد علي ثمانية وعشرين 28 قسطـًا نصف سنوي بالمبالغ وفي التواريخ المحددة في الجدول رقم 3 (استهلاك القرض) في تواريخ السداد الخاصة به .

2-6 : يكون تاريخ الاتفاق هو التاريخ الذي تم فيه توقيع الاتفاق وتاريخه من قبل الممثل المفوض للطرف الأخير الذي قام بالتوقيع في التاريخ ذاته .

المــادة  ( 3 )

النفاذ

3-1 : يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ طبقًا للبند 3-2 ، عند استلام صندوق الأوبك لمـا يـلي :

( أ) دليل مقبول يثبت اعتماد هذا الاتفاق والتصديق عليه من جانب المقترض طبقًا لمـا تقضي به الإجراءات الدستورية في دولة المقترض ؛ و

(ب) شهادة صادرة عن وزير العدل أو مجلس الدولة أو جهة حكومية قانونية مختصة في دولة المقترض تؤكد أن هذا الاتفاق قد تم اعتماده والتصديق عليه بواسطة المقترض ، وأنه يشكل التزامًا ساريًا وملزمًا علي المقترض طبقًا لأحكام الاتفاق .

3-2 : بمجرد استيفاء الشروط المذكورة في البند 3-1 بصورة مُرضية ، يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول بالكامل في تاريخ النفاذ .

3-3 : إذا لم يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ خلال مائة وثمانين 180 يومًا بعد تاريخ الاتفاق ، يصبح الاتفاق وكذلك كافة التزامات أطرافه لاغية ، ما لم تحدد إدارة صندوق الأوبك ، بعد أخذ أسباب التأخير في الاعتبار ، تاريخًا لاحقًا لأغراض هذا البند .

المــادة  ( 4 )

العناوين

4-1 : يُحدد عنوانا الطرفين علي النحو المبين أدناه :

عنوان صندوق الأوبك :

The OPEC Fund for International Development

Parking 8

A-1010 Vienna

Austria

Facsimile : (++43-1) 513 92 38

عنوان المقترض :

وزارة التعاون الدولي

قطاع التعاون مع هيئات ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية

8 شارع عدلي

القاهرة

جمهورية مصر العربية

فاكس : 239128167 (202++) / 23912815 (202++)

قرض رقم P 14221

وإثباتًا لمـا تقدم ، قام طرفا هـذا الاتفاق ، من خـلال ممثليهما المفوضين ، بالتوقيع علي هذا الاتفاق وتسليمه عن طريق المراسلة من نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية لهما الحجية ذاتها ، وذلك اعتبارًا من تاريخ هذا الاتفاق .

عن صندوق الأوبك للتنمية الدولية "صندوق الأوبك" :

التوقيع :

الاسم : عبد الحمـيد الخليفـة

الصفة : مدير عام الصندوق

التاريخ : 16 يونيو 2020

عن المقترض :

التوقيع :

الاسم : رانيـا المشـاط

الصفة : وزيرة التعاون الدولي

التاريخ : 22 يونيو 2020

جمهورية مصر العربية

مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة)

الجـدول رقـم  ( 1 )

وصف المشروع

1-1 : يهدف المشروع إلي تحسين معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان مصر من خلال تعزيز توفير فرص العمل ، وتوفير فرص أفضل للحصول علي التمويل للأنشطة المدرة للدخل للفقراء ، خاصة النساء والشباب . تخطط الجهة المنفذة لاستخدام مبلغ القرض المقترح للإقراض المستمر من خلال الوسطاء بما فيهم البنوك والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المـالية غير المصرفية ومن خلال الإقراض المباشر للمستفيدين النهائيين .

1-2 : سيتم تحقيق أهداف المشروع من خلال تنفيذ المكونات التالية :

1 - المشاريع متناهية الصغر :

سيتناول هذا المكون في المقام الأول القيود المـالية التي تواجهها الجهة المنفذة والوسطاء المشتركين في تقديم التمويل للعملاء الرسميين الصغار ذوي الجدوي التجارية لاحتياجات رأس المـال العامل والاستثماري وكذلك الأصول الثابتة . كما سيتناول تمويل البنوك الوسيطة لتحقيق الوصول وخدمة الفئات المستهدفة من القطــاع الرسمي التي ليس لديها أو لا تملك الإمكانية الكافية للوصول إلي التمويل التجاري الذي يكمل الخدمات المـالية التي يوفرها الوسطاء الآخرون .

يتراوح حجم القرض ضمـن هــذا المكون ما بــين 10001 جنيه مصري (ما يعادل 578 دولارًا أمريكيًا) إلي 150000 جنيه مصري (ما يعادل 8761 دولارًا أمريكيًا) بمتوسط 100000 جنيه مصري (ما يعادل 5780 دولارًا أمريكيًا) ، وسيتم تحديد شروط السداد وفقًا للطبيعة وحجم العمل وكذلك الغرض من التمويل مع أقصي استحقاق 5 سنوات .

2 - المشاريع الصغيرة والمتوسطة :

سيعمل هذا المكون علي تيسير خلق بيئة مواتية لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنمو والمنافسة في الأسواق المحلية/ الدولية ، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع في مصر والمساهمة في الاقتصاد الوطني . سيتم توجيه القرض من خلال إقراض البنوك الوسيطة المؤهلة التي لديها محفظة نشطة للشركات الصغيرة والمتوسطة وشبكة فروع كبيرة في مختلف المحافظات ، أو من خلال الإقراض المباشر من الجهة المنفذة أو كليهما للوصول في النهاية إلي المستخدمين النهائيين .

بالنســبــة للمشــروعات الصغــيرة ، يتراوح حجـــم القــرض ضمـــن هـــذا المكــون ما بين 150001 جنيه مصري (ما يعادل 8761 دولارًا أمريكيًا) إلي 5 ملايين جنيه مصري (ما يعادل 289000 دولار أمريكي) بمتوسط قدره 500000 جنيه مصري (ما يعادل 28900 دولار أمريكي) . باستثناء مشروعات الطاقة المتجددة حيث يمكن أن يصل مبلغ القرض إلي 10 ملايين جنيه مصري (أي ما يعادل 578000 دولار أمريكي) ولا يجوز أن تتجاوز مدة القرض للشركات الصغيرة 7 سنوات .

جمهـورية مصـر العـربية

مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة)

الجـدول رقـم  ( 2 )

تخصيص القرض

1 - ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك بين المقترض وصندوق الأوبك ، يحدد الجدول التالي المكونات التي ستموَّل من القرض ، والمبالغ المخصصة من القرض لكل مكون والنسبة المئوية لإجمالي نفقات البنود الممولة فيما يتعلق بكل مكون :

2 - مع عدم المساس بالمبالغ المخصصة من القرض أو النسب المئوية للسحب والمحددة في الجدول والوارد بالفقرة رقم (1) أعلاه ، إذا كان في التقدير المعقول لصندوق الأوبك أن مبلغ القرض المخصص لأي مكون سيكون غير كافٍ لتمويل النسبة المئوية المتفق عليها لكافة النفقات الخاصة بالمكون المذكور ، يجوز لصندوق الأوبك بالتشاور مع المقترض ، أن :

(i) يعيد تخصيص مبلغ من حصيلة القرض لهذا المكون يكون قد تم تخصيصه لمكون آخر ، والذي تري إدارة صندوق الأوبك أنه غير مطلوب لسداد نفقات أخري ، وذلك بالقدر المطلوب لسداد العجز المتوقع .

(ii) إذا لم يكف المبلغ المعاد تخصيصه لسداد العجز المتوقع بالكامل ، يتم خفض النسبة المئوية للسحب المطبقة علي هذه النفقات من أجل استمرار السحوبات الخاصة بهذا المكون حتي يتم تغطية كافة النفقات المتعلقة به .

جمهـورية مصـر العـربية

مشروع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة)

الجـدول رقـم  ( 3 )

استهلاك القرض

1 - يبين الجدول التالي تواريخ دفعات سداد القرض ونسبة مبلغ كل دفعة إلي المبلغ الأصلي للقرض المستحق في كل تاريخ سداد . وإذا كانت عائدات القرض قد تم سحبها بالكامل اعتبارًا من تاريخ السداد الأول ، فسيتم تحديد المبلغ الأساسي للقرض الذي يسدده المقترض في كل تاريخ سداد بواسطة صندوق الأوبك بضرب : (أ) إجمالي المبلغ المسحوب من القرض والمستحق في تاريخ أول دفعة ؛ في (ب) النسبة المئوية للمبلغ المستحق المحدد أدناه لكل تاريخ سداد .

 (1) تنويه للمقترض : سيتم تحديث تواريخ السداد الواردة في مسودة اتفاق القرض عند تحديد تاريخ القرض . وسيكون أول شهر للدفع هو نفس شهر التوقيع (إذا تم توقيـع الاتفـاق قبـل اليوم الخامس عشر) أو الشهر التالي (إذا تم توقيع الاتفاق بعد اليوم الخامس عشر) .

2 - في حال لم تُسحب عائدات القرض بكامل قيمتها اعتبارًا من تاريخ دفعة السداد الأولي ، يتم تحديد المبلغ الأصلي للقرض الذي يسدده المقترض في كل تاريخ سداد عـلي النحـو التـالي :

( أ) بقدر ما يتم سحب أي مبلغ من عائدات القرض اعتبارًا من تاريخ السداد الأول ، يسدد المقترض قيمة القــرض المسحوبة والمعلقــة كما في أول تاريخ للســداد وفقًا للفقرة (1) أعلاه .

(ب) يسدد أي سحب يتم إجراؤه بعد تاريخ السداد الأول في كل تاريخ للسداد يقع بعد تاريخ هذا السحب ، بالمبالغ التي يحددها صندوق الأوبك علي النحو التالي : مبلغ السحب مضروبًا في كسر ، بسطه هو النسبة المئوية للقسط المحددة في الجدول الوارد في الفقرة (1) أعلاه لهذا التاريخ ، ومقامه هو مجموع جميع نسب الأقساط المتبقية في تواريخ السداد التي تقع في هذا التاريخ وبعده .

3 - تُعامل عمليات السحب التي تتم في غضون ثلاثة أشهر ميلادية قبل أي تاريخ للسداد ، فقط لأغراض حساب مبلغ القرض المستحق في أي تاريخ للسداد ، علي أنها سحبت وعُلّقت في التاريخ الذي يلي تاريخ السداد مباشرة . وبغض النظر عن المعاملة الواردة في هذا البند ، تبدأ الفوائد ورسوم الخدمة في الاستحقاق علي أساس تواريخ القيمة ذات الصلة التي يتم فيها إجراء هذه المسحوبات .